«ألتيريكس» تسخر حلولها التحويلية لتحليلات المؤسسات لتعزيز نمو الذكاء الاصطناعي التوليدي في الشرق الأوسط    الأسواق تترقب اجتماع «الفيدرالي».. و«ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» يتراجعان    ملك البحرين يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة    بعد زيارته إلى غزة.. مبعوث ترمب يلتقي نتنياهو    الشرع بعد تنصيبه رئيساً انتقالياً لسورية: مهمتنا ثقيلة    حريري يتطلع لتكرار تفوقه    القادم من آيندهوفن الهولندي .. الأهلي يتعاقد مع البلجيكي "ماتيو دامس"    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام للعام 2025    تصعيد إسرائيلي مستمر ورفض عربي قاطع للتهجير    أمير المدينة يرعى انطلاق مهرجان الزهور وحفل تخريج كليات الهيئة الملكية بينبع    ختام المسرح المدرسي بجازان    توثيق عالمي للبن السعودي في اليونسكو    1330 فحصا لسرطان الرحم بشبكة القطيف الصحية    إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول في السعودية    ملك البحرين يستقبل وزير الإعلام    الهلال على موعد مع محترف فئة «A»    القبض على مخالف لتهريبه 11.5 كيلوجراماً من الحشيش و197,700 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    مفيز: تجربة السعودية نموذجية في تطوير الكوادر البشرية    محافظ محايل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    أمير نجران يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    مدير منظمة العمل الدولية: السعودية نموذج عالمي في بناء بيئة عمل حديثة ومتطورة    ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فهد    قبائل الريث تعزي الأمير عبدالعزيز بن فهد في وفاة الأمير محمد بن فهد    تاكر كارسلون: السعوديون يفضلون استكشاف سياحة بلدهم    37 خبيراً و14 مشاركاً ساهموا في تحكيمه.. إطلاق تقرير «مؤشر اللغة العربية»    التعاون يواجه الوكرة في ثمن نهائي «الآسيوية»    أمير حائل يناقش خطط القيادات الامنية    أرقام «الدون» تفوق مسيرته في الريال والمان    مدير تعليم عفيف يرعى حغل تعليم عفيف باليوم الدولي    "مستشفى البكيرية العام" يطلق فعالية المشي "امش 30 "    "التخصصي" يوقع اتفاقية تعاون مع الهيئة الملكية بينبع لتسهيل الوصول للرعاية الصحية المتخصصة    مفتي عام المملكة للطلاب: احذروا من الخوض بمواقع التواصل وتسلحوا بالعلم الشرعي    المملكة ترأس أعمال لجنة تطوير آلية عمل المؤتمر العام لمنظمة "الألكسو"    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشرة لمساعدة الشعب السوري التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة    روسيا: مؤامرة اغتيال بوتين هي الطريق المباشر نحو الحرب النووية    "فريق فعاليات المجتمع التطوعي" ينظم مبادرات متميزة لتعزيز قيم العمل التطوعي الإنساني    تعليم مكة يعزز الولاء الوطني ببرنامج "جسور التواصل"    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب «البايكال» الروسية    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق    الزميل محمد الرشيدي يفجع بوفاة شقيقه    «شوريون» ينتقدون تقرير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل    5 مفاتيح للحياة الصحية بعد ال60    أهالي الشرقية ينعون الأمير محمد بن فهد    ما هو تعريف القسوة    رجال الأمن والجمارك.. جهود وتضحيات لحفظ الأمن الاجتماعي    إضافة حسابات واتساب في هواتف آيفون    تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود    سلامة الغذاء    «برنامج أنتمي».. نموذج للابتكار في مختبر التاريخ الوطني    الكتابة والحزن    العدالة يتعادل إيجابياً مع الفيصلي في دوري يلو    فلكيا: الجمعة 31 يناير غرة شهر شعبان    سير ذاتية لنساء مجنونات    «الغرس الثقافي» للصورة الإعلامية!    مبادرة «اللُحمة الوطنية دين ومسؤولية» بمحافظة الحرث    أمير المدينة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة "على خطاه"    المخيم الملكي والصورة الأجمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نكافح جرائم النت ؟
نشر في المدينة يوم 12 - 02 - 2010


إن الواحد منا قد يُسب ويُشتم ويُشهر به ويعتدى عليه في الشارع أو حتى في مكان خاص؛ فيجد الركن الذي يلجأ إليه حيث يذهب للحاكم الإداري أو مركز الشرطة أو المحكمة مباشرة، ويقدم دعواه ويُحضر خصمه وينال حقه منه عبر التعزير الزاجر والرادع، ولكن في زمننا الحاضر تغيرت الحياة وتطورت وسائل الاعتداء عبر وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات، فأصبح المعتدى عليه يلحقه من الأذى أكثر من السابق نظراً لتزايد السباب والتشهير وسرعة انتشارهما وكثرة تفشيهما مما لزم الاهتمام بهذه النازلة الأمنية، فصدر لذلك "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه المتضمن (16) مادة، حيث عُرِّفت الجريمة المعلوماتية في الفقرة الثامنة من المادة الأولى بأنها "أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام"، وفي الفقرة التاسعة عُرِّف الموقع الإلكتروني بأنه "مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد"، وهذا النظام يهدف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، مما يؤدي إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني وذلك وفقاً للمادة الثانية. ومن وقع تنصت على مراسلاته أو تهديد أو ابتزاز أو اختراق أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها أو التشهير به عبر الانترنت وإلحاق الضرر به فيعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على نصف مليون أو بإحداهما وذلك وفقاً للمادة الثالثة، ومن أنتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين أو بإحداهما وذلك وفقاً للمادة السادسة، وهناك أفعال جرمية أخرى وعقوبات متعددة حسب المواد من الثالثة وحتى السابعة، ولا تقل عقوبة السجن عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بارتكاب الجاني للجريمة من خلال عصابة منظمة أو شغل الجاني وظيفة عامة واتصلت الجريمة بها أو مستغلاً سلطته ونفوذه أو غرر بالقصر واستغلهم وذلك حسب المادة الثامنة، وتشمل العقوبة كل من حرض غيره أو ساعده كأصحاب المواقع والمنتديات الذين أتاحوا الفرصة لأصحاب المعرفات بالنيل والسب للآخرين، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام حسب المادة التاسعة، وكذلك كل من شرع في الجريمة حسب المادة العاشرة، مع مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في الجريمة والأموال المحصلة منها مع إغلاق الموقع نهائياً أو مؤقتاً حسب المادة الثالثة عشرة. وكل من لحقه شيء من هذه الجرائم فله بحقه الخاص أن يقوم بحفظ الصفحة المقصودة مع رابطها وذلك من نسختين إلكترونية وورقية تلافياً لمسحها لاحقاً وتفويت البينة بذلك، ثم يتقدم بهذه المستندات إلى الحاكم الإداري (الإمارة أو المحافظة أو المركز) أو الشرطة أو المحكمة الجزائية مباشرة وبدورهم يحيلون القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام حسب المادة الخامسة عشرة، وتتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة في الحقين العام والخاص وذلك حسب المادة الرابعة عشرة. وعلى هذا فمن أُعتدي عليه وتم سبه أو شتمه أو التشهير به أو الإضرار به أو لحقه أي أذى من أي موقع أو منتدى في الانترنت فلا يجزع وعليه أن يثق بأن الجهات المختصة قد فتحت أبوابها للمتظلمين لتنصفهم من أولئك الظالمين وأن الوطن محمي بالشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وما عليهم إلا التقدم لهذه الجهات المختصة وسينالون حقهم كاملاً غير منقوص بإذن الله تعالى، وحينها سيعم الأمن الذاتي والوقاية الاستباقية في جميع تقنيات الاتصالات والمعلومات. [email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.