إن الواحد منا قد يُسب ويُشتم ويُشهر به ويعتدى عليه في الشارع أو حتى في مكان خاص؛ فيجد الركن الذي يلجأ إليه حيث يذهب للحاكم الإداري أو مركز الشرطة أو المحكمة مباشرة، ويقدم دعواه ويُحضر خصمه وينال حقه منه عبر التعزير الزاجر والرادع، ولكن في زمننا الحاضر تغيرت الحياة وتطورت وسائل الاعتداء عبر وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات، فأصبح المعتدى عليه يلحقه من الأذى أكثر من السابق نظراً لتزايد السباب والتشهير وسرعة انتشارهما وكثرة تفشيهما مما لزم الاهتمام بهذه النازلة الأمنية، فصدر لذلك "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه المتضمن (16) مادة، حيث عُرِّفت الجريمة المعلوماتية في الفقرة الثامنة من المادة الأولى بأنها "أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام"، وفي الفقرة التاسعة عُرِّف الموقع الإلكتروني بأنه "مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد"، وهذا النظام يهدف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، مما يؤدي إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني وذلك وفقاً للمادة الثانية. ومن وقع تنصت على مراسلاته أو تهديد أو ابتزاز أو اختراق أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها أو التشهير به عبر الانترنت وإلحاق الضرر به فيعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على نصف مليون أو بإحداهما وذلك وفقاً للمادة الثالثة، ومن أنتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين أو بإحداهما وذلك وفقاً للمادة السادسة، وهناك أفعال جرمية أخرى وعقوبات متعددة حسب المواد من الثالثة وحتى السابعة، ولا تقل عقوبة السجن عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بارتكاب الجاني للجريمة من خلال عصابة منظمة أو شغل الجاني وظيفة عامة واتصلت الجريمة بها أو مستغلاً سلطته ونفوذه أو غرر بالقصر واستغلهم وذلك حسب المادة الثامنة، وتشمل العقوبة كل من حرض غيره أو ساعده كأصحاب المواقع والمنتديات الذين أتاحوا الفرصة لأصحاب المعرفات بالنيل والسب للآخرين، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام حسب المادة التاسعة، وكذلك كل من شرع في الجريمة حسب المادة العاشرة، مع مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في الجريمة والأموال المحصلة منها مع إغلاق الموقع نهائياً أو مؤقتاً حسب المادة الثالثة عشرة. وكل من لحقه شيء من هذه الجرائم فله بحقه الخاص أن يقوم بحفظ الصفحة المقصودة مع رابطها وذلك من نسختين إلكترونية وورقية تلافياً لمسحها لاحقاً وتفويت البينة بذلك، ثم يتقدم بهذه المستندات إلى الحاكم الإداري (الإمارة أو المحافظة أو المركز) أو الشرطة أو المحكمة الجزائية مباشرة وبدورهم يحيلون القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام حسب المادة الخامسة عشرة، وتتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة في الحقين العام والخاص وذلك حسب المادة الرابعة عشرة. وعلى هذا فمن أُعتدي عليه وتم سبه أو شتمه أو التشهير به أو الإضرار به أو لحقه أي أذى من أي موقع أو منتدى في الانترنت فلا يجزع وعليه أن يثق بأن الجهات المختصة قد فتحت أبوابها للمتظلمين لتنصفهم من أولئك الظالمين وأن الوطن محمي بالشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وما عليهم إلا التقدم لهذه الجهات المختصة وسينالون حقهم كاملاً غير منقوص بإذن الله تعالى، وحينها سيعم الأمن الذاتي والوقاية الاستباقية في جميع تقنيات الاتصالات والمعلومات. [email protected]