«الإحصاء»: إيرادات «غير الربحي» بلغت 54.4 مليار ريال ل 2023    اختتام اعمال الدورة 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في البحرين    مدرب قطر يُبرر الاعتماد على الشباب    وفد عراقي في دمشق.. وعملية عسكرية في طرطوس لملاحقة فلول الأسد    مجلس التعاون الخليجي يدعو لاحترام سيادة سوريا واستقرار لبنان    المملكة رئيساً للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي»    الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي تعتمد استضافة السعودية لخليجي27    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي كبار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة    تدخل جراحي عاجل ينقذ مريضاً من شلل دائم في عنيزة    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بمنطقة تبوك    الذهب يرتفع بفضل ضعف الدولار والاضطرابات الجيوسياسية    استمرار هطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة    استشهاد خمسة صحفيين في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة    الفكر الإبداعي يقود الذكاء الاصطناعي    الحمدان: «الأخضر دايماً راسه مرفوع»    المملكة ترحب بالعالم    رينارد: مواجهة اليمن صعبة وغريبة    وطن الأفراح    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 703 ملايين ريال    "الثقافة" تطلق أربع خدمات جديدة في منصة الابتعاث الثقافي    "الثقافة" و"الأوقاف" توقعان مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك    أهازيج أهالي العلا تعلن مربعانية الشتاء    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    شرائح المستقبل واستعادة القدرات المفقودة    الأبعاد التاريخية والثقافية للإبل في معرض «الإبل جواهر حية»    أمير نجران يواسي أسرة ابن نمشان    63% من المعتمرين يفضلون التسوق بالمدينة المنورة    منع تسويق 1.9 طن مواد غذائية فاسدة في جدة    نجران: «الإسعاف الجوي» ينقل مصاباً بحادث انقلاب في «سلطانة»    العناكب وسرطان البحر.. تعالج سرطان الجلد    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    الدرعان يُتوَّج بجائزة العمل التطوعي    أسرتا ناجي والعمري تحتفلان بزفاف المهندس محمود    فرضية الطائرة وجاهزية المطار !    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    واتساب تطلق ميزة مسح المستندات لهواتف آيفون    «كانسيلو وكيسيه» ينافسان على أفضل هدف في النخبة الآسيوية    في المرحلة ال 18 من الدوري الإنجليزي «بوكسينغ داي».. ليفربول للابتعاد بالصدارة.. وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    تدشين "دجِيرَة البركة" للكاتب حلواني    مسابقة المهارات    إطلاق النسخة الثانية من برنامج «جيل الأدب»    نقوش ميدان عام تؤصل لقرية أثرية بالأحساء    لمن لا يحب كرة القدم" كأس العالم 2034″    المأمول من بعثاتنا الدبلوماسية    أفراحنا إلى أين؟    آل الشيخ يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    %91 غير مصابين بالقلق    اطلاع قطاع الأعمال على الفرص المتاحة بمنطقة المدينة    الصادرات غير النفطية للمملكة ترتفع بنسبة 12.7 % في أكتوبر    اكتشاف سناجب «آكلة للحوم»    دور العلوم والتكنولوجيا في الحد من الضرر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس أذربيجان في ضحايا حادث تحطم الطائرة    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    مفوض الإفتاء بجازان: "التعليم مسؤولية توجيه الأفكار نحو العقيدة الصحيحة وحماية المجتمع من الفكر الدخيل"    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة 60 قضية تحرش وابتزاز ومسكرات في جدة شهرياً إلى القضاء
المظالم : لا دعاوى تعويض أو إساءة استخدام سلطة ضد الهيئة
نشر في عكاظ يوم 25 - 06 - 2011

أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن عدد القضايا التي تحال من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى المحاكم الجزئية تقارب 20 في المائة من حجم القضايا التي يجري ضبطها، وتحتل المحكمة الجزئية في جدة المرتبة الأولى في عدد القضايا التي تردها من الهيئة، حيث تصل إلى 60 قضية شهريا، يتمثل أبرزها في دعاوى ابتزاز وتحرش ومعاكسة وخلوة غير شرعية واصطحاب وهروب فتيات وترويج وتصنيع مسكرات أو سحر وشعوذة، تشبه أحد الجنسين بالآخر، تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل، فيما تكتفي الهيئة بأخذ التعهد على المحال التي لا تغلق وقت الصلاة وتحيل أصحابها إلى المحكمة في حال تكرار المخالفة، وتطالب الهيئة عادة بإثبات التهمة ومعاقبة المتهم وتعزيره على الوجه الشرعي.
بينت المصادر أن بعض القضاة يستدعون أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمساءلتهم عما يرد في إجابات المتهمين وإنكارهم للتهمة أو إنكار ضبطهم بالمخالفة المنسوبة إليهم، ويمثل عادة أعضاء للإدلاء بشهادتهم في حين يتغيب في حالات محدودة بعض الأعضاء عن جلسات تطلب فيها المحكمة مثولهم للشهادة.
وفي شأن ذي صلة، أكدت ل «عكاظ» مصادر مطلعة في ديوان المظالم في منطقة مكة المكرمة أنه لا يوجد حاليا أية دعوى قضائية مقامة من أي مواطن ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة أو مكة أو الطائف أو المحافظات التابعة لها، يطالب بها بالتعويض أو بتهم سوء استخدام السلطة، لافتا إلى أن هناك قضية واحدة في جدة من أحد منسوبي الهيئة ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يطلب فيها استحقاقا وظيفيا يتمثل في مساواته بغيره وترقيته على مرتبة أعلى، وهي قضية لا زالت منظورة ويتوقع البت فيها في غضون شهرين.
ووفق اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يتوجب على أعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بواجبات الهيئة حسبما حددتها المادة التاسعة من نظام الهيئة، والتي أهمها إرشاد الناس، ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية وحملهم على أدائها، وكذا النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعا، واتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ويكون ذلك باتباع الآتي:
أولا : حث الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف من صلاة، زكاة، صوم، حج، وعلى التحلي بآدابه الكريمة، ودعوتهم إلى فضائل الأعمال المقررة شرعا كالصدق والإخلاص، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانات، وبر الوالدين وصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجار، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين ومساعدة العجزة والضعفاء وتذكير الناس بحساب اليوم الآخر، وأن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها.
ثانيا : مراقبة إقامة الصلاة في أوقاتها المحددة شرعا في المساجد، وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها، والتأكد من إغلاق المتاجر، وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها.
ثالثا : مراقبة الأسواق العامة، والطرقات والحدائق، وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية مثل الاختلاط والتبرج المحرمين شرعا، تشبه أحد الجنسين بالآخر، تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل، الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء أو المنافية للآداب، تشغيل المذياع أو التليفزيون أو المسجلات وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد أو على أي نحو يشوش على المصلين، إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم، أو شعائر مللهم، أو إظهارها عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه، عرض أو بيع الصور والكتب، أو التسجيلات المرئية، أو الصوتية المنافية للآداب الشرعية، أو المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكا مع الجهات المعنية، عرض الصور المجسمة أو الخليعة أو شعارات الملل غير الإسلامية كالصليب، أو نجمة داود، أو صور بوذا، أو ما ماثل ذلك، صنع المسكرات أو ترويجها أو تعاطيها اشتراكا مع الجهات المعنية، منع دواعي ارتكاب الفواحش مثل الزنا واللواط والقمار أو إدارة البيوت أو الأماكن لارتكاب المنكرات والفواحش، البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات، أو الأماكن غير المنصوص عليها شرعا، أو الاحتفال بالأعياد، أعمال السحر والشعوذة والدجل لأكل أموال الناس بالباطل، تطفيف الموازين والمكاييل، مراقبة المسالخ للتحقق من الصفة الشرعية للذبح، مراقبة المعارض ومحال حياكة ملابس النساء.
إلى ذلك، قال المحامي بدر بن فرحان الروقي المنسق وممثل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في المملكة، إن «لائحة الضبط والقبض والتفتيش والتحقيق المنظمة لأعمال الهيئة أوجبت على أعضائها ضبط كل ما يشاهدونه من المنكرات الشرعية المنصوص عليها، والقبض على مرتكبيها، وكذا ضبط كل معصية شرعية أخرى تشاهد في حالة تلبس بارتكابها بأن تكون قد شوهدت حال ارتكابها، أو حال صياح المجني عليه، أو عامة الناس، وتتبعهم للجاني إثر ارتكابها، أو إذا وجدت بحوزة الجاني أسلحة، أو أدوات من التي استعملت في ارتكاب الجريمة، أو أشياء تحصل عليها من ارتكابها، أو إذا وجدت آثار مادية على أنه مرتكبها، أو مساهم في ارتكابها».
وأضاف، «أما إذا كانت الجريمة أو المعصية التي شوهدت في حالة تلبس من غير المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة، فيجب إخطار جهة الاختصاص بالتحقيق فيها، وتسليم المضبوطات والأشخاص المقبوض عليهم إليها بمقتضى محضر»، مشيرا إلى أن «الهيئة تختص بتلقي الإخباريات المتعلقة بالمنكرات الشرعية، وعليها أن تفحصها وتجمع المعلومات عنها، وإجراء التحريات بخصوصها كل ذلك بما لا يخالف الشرع أو الآداب العامة، وبما لا يكون فيه إضرار بحريات الأفراد وحقوقهم، ويجب إثبات جميع أوجه التحريات، وجمع المعلومات التي أجريت، وما نتج عنها في محضر رسمي».
وزاد «لقد أوجبت المادة الخامسة على أعضاء الهيئة أثناء قيامهم بالتحري وجمع المعلومات سماع أقوال مقدم الإخبارية، والشهود مع إثبات ذلك في محضر تحقيق رسمي، ولا يجوز لأعضاء الهيئة اتخاذ إجراء متعلق بالتحقيق فيها، كما لا يجوز القبض على المتهم ما لم تتوافر أدلة ترجح إدانته».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.