أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن 6 سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن، وذلك عقب ثبوت إدانته بتأييد تنظيم "داعش"، ورغبته في الخروج للمشاركة في القتال معهم، وعلاقته ببعض أصحاب الفكر المنحرف، إضافة لتستره على معسكر تدريب أصحاب الفكر الضال على القتال بالرغم من علمه بوجوده. وأدين المتهم أيضا بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال متابعته عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تهتم بنقل أخبار تنظيم داعش، وقيامه بإعادة تغريدات لبعض منها، وقيامه بكتابة تغريدات مسيئة إلى أهل العلم وولاة الأمر، وحيازته سلاحا من نوع مسدس نص، و37 طلقة حية، ومخزني ذخيرة، وطلقتي سلاح شوزن بدون ترخيص. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها 3 سنوات بناء على الفقرة أولاً من الأمر الملكي رقم (أ/44) وتاريخ 3 /4 /1435، وسنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بناء على المادة (13) من ذات النظام، و6 أشهر بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة معه بدون ترخيص بناء على المادة (50) من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة 6 سنوات.