أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة خمسة متهمين سعوديين الجنسية، بقضايا اجتماعات ومناقشة الخروج للقتال في مناطق الصراع والافتيات على ولي الأمر. وتضمّنت الأحكام السجن 17 سنة لأحد المدانين، والذي ثبتت إدانته في تهريب الشباب وتأييده لتنظيمي "داعش" و"القاعدة" والمظاهرات ونقل الشباب لمناطق الصراع وغيرها من التهم، إضافة إلى سجن آخر كان يعمل في منفذ حدودي لمدة 15 سنة بعد إدانته بخيانة الأمانة، من خلال السماح بسفر شباب ممنوعين من السفر مقابل 10 آلاف ريال لكل منهم؛ حيث لم يرتدع من قضية سابقة تمثلت في تسهيل خروج عسكريين دون إجازة خارجية، وأدين بتعاطي الحشيش.
وتفصيلاً، جاءت الأحكام الصاردة من المحكمة الجزائية المتخصصة كالتالي:
أولاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باجتماعه ببعض الأشخاص ومشاهدته معهم مقاطع تحث على القتال بأماكن الصراع ومناقشتهم الخروج إلى أفغانستان؛ لغرض المشاركة في القتال وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه مع بعض الأشخاص في السفر إلى أفغانستان، وسفره معهم إلى دولة خليجية لذلك الغرض دون إذن ولي الأمر وتستره عليهم، وتضافرت القرائن على قيامه بمساعدة بعض الأشخاص في الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك من خلال نقلهم على سيارته من مدينة الرياض إلى قرب أحد المنافذ الحدودية لتسهيل سفرهم لأحد الدول الخليجية ثم إلى سوريا لذلك الغرض، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة سنتين وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
ثانياً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني باجتماعه ببعض الأشخاص ومشاهدته معهم مقاطع تحث على القتال بأماكن الصراع ومناقشتهم الخروج إلى هناك لغرض المشاركة في القتال، واشتراكه معهم في التدرب في إحدى الصالات الرياضية لرفع لياقته استعداداً للمشاركة في القتال في الخارج وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه مع بعض الأشخاص في السفر إلى أفغانستان وسفره معهم إلى دولة خليجية لذلك الغرض دون إذن ولي الأمر وتستره عليهم، ومساعدته أحد الأشخاص في الخروج إلى أفغانستان لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك من خلال إيصاله له لأحد المنافذ الحدودية لغرض الخروج إلى أحد الدول الخليجية ومنها إلى أفغانستان وإعادته سيارة ذلك الشخص إلى ذويه، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم للقطعية وخروجه من السجن.
ثالثاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالاجتماع ببعض الأشخاص ومناقشته معهم السفر إلى مواطن القتال في خارج البلاد وافتياته على ولي الأمر، من خلال سفره مع بعضهم إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر وتستره عليهم، واشتراكه في إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة من خلال استخدامه لهوية وطنية لا تعود له واشتراكه في إبرازها للموظف المختص بمنفذ حدودي على أنها تعود له، نتج عن ذلك خروجه مع بقية زملائه إلى دولة خليجية وتكرر ذلك منه عند عودته من هذه الدولة إلى السعودية عبر منفذها الحدودي، وتستره على خروج أحد رفاقه من أحد المنافذ بنفس الطريقة التي خرج بها وتستره على الأشخاص الذين نسقوا سفره إلى هناك، وتهديده الفرقة القابضة بقتل نفسه أثناء محاولة القبض عليه وذلك بوضعه سلاح أبيض من نوع سكين على عنقه ومحاولته الانتحار داخل السجن من خلال تكسيره إحدى النجفات وجرح يده ورقبته بها وإضرابه عن الطعام أثناء فترة إيقافه و نقضه لما سبق وأن تعهد به عند إطلاق سراحه في قضيته السابقة، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير مع تغريمه خمسة آلاف ريال بناء على تلك المادة ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم للقطعية وخروجه من السجن.
رابعاً: ثبت لدى المحكة إدانة المدعى عليه الرابع بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه عدة حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ونشره من خلاله تغريدات وصور ومقاطع فيديو تؤيد تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابية، وما تقوم به من أعمال والثناء عليها وعلى رموزها، وتأييده المظاهرات والمسيرات التي وقعت في هذه البلاد وسب ولاة الأمر والعلماء بهذه البلاد ووصفهم بأوصاف بذيئة، والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في قضايا أمنية والعديد من الموضوعات المناوئة لهذه البلاد، وافتياته على ولي الأمر من خلال اعتقاده بوجوب الخروج إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، واجتماعه مع الشباب وتحريضهم على السفر إلى هناك وتنسيق سفرهم ونقل بعضهم إلى أحد الدول الخليجية لذلك الغرض واستخدام سيارته الخاصة وسيارة شخص آخر في ذلك، واجتماعه وتواصله مع بعض المنسقين واستلامه من أحدهم بطاقة هوية خليجية لغرض استخدامها في تسهيل عملية إخراج الشباب الراغبين في السفر إلى أماكن الصراع وفي عودة بعضهم إلى المملكة، واشتراكه في إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة من خلال إبرازه للموظف المختص بأحد المنافذ الحدودية هويات وطنية على أنها تعود للشباب المسافرين معه وهي في الحقيقة لا تعود لهم، وتمكنه من تجاوز المنفذ الحدودي عدة مرات بتلك الطريقة، وارتكابه جريمة الرشوة من خلال اتفاقه مع المدعى عليه الخامس على أن يقوم بالسماح له بتجاوز المنفذ الحدودي أثناء فترة عمله بالمنفذ لتمكينه من تهريب الشباب الممنوعين من السفر الراغبين في السفر إلى مواطن القتال عن طريق هذه الدولة الخليجية مقابل مبلغ عشرة آلاف ريال عن كل شخص ثم قيامه بتسليم الأخير مبلغاً قدره أربعون ألف ريال مقابل أربعة أشخاص قام الأخير بالسماح له في تهريبهم إلى دولة خليجية، واستخدامه برنامج اللاين بالشبكة المعلوماتية (الإنترنت) في التواصل مع المدعى عليه الخامس أثناء إخراجهم للشباب خارج البلاد، واتصاله على أحد الشباب الذين سافروا للقتال في سوريا أثناء وجود الأخير هناك ومحاولة إقناعه بالبقاء في سوريا وعدم العودة للمملكة، وحيازته لسلاح رشاش ومخزن له وسبعة وثمانين طلقة رشاش بدون ترخيص، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة سبع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناءً على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير مع تغريمه عشرة آلاف ريال بناءً على تلك المادة وست سنوات بناء على المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة مع تغريمه مبلغاً قدره خمسون ألف ريال بناءً على تلك المادة، وخمس سنوات بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وثمانية أشهر بناء على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة معه بناء على المادة رقم 50 من نظام الأسلحة والذخائر المشار له أعلاه، ومصادرة أجهزة الجوال والأسطوانات الليزرية المضبوطة معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
خامساً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بخيانته الأمانة الموكلة إليه باشتراكه في تهريب مجموعة من الشباب والممنوعين من السفر إلى إحدى الدول الخليجية عبر منفذها الحدودي لغرض الخروج إلى مواطن الصراع والقتال بسوريا، من خلال تمكينه المدعى عليه الرابع من تجاوز المنفذ الحدودي أثناء فترة عمله لتمكين الأخير من تهريب أولئك الشباب، وارتكابه جريمة الرشوة من خلال اتفاقه مع المدعى عليه الرابع على أن يقدم الأخير بتسليمه مبلغ مالي لقاء ذلك العمل واستلامه مبالغ مالية لقاء ذلك العمل قدرها مائة وستون ألف ريال تقريباً، و إعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استخدامه برنامج اللاين بالشبكة المعلوماتية (الإنترنت) والتواصل عن طريقه مع المدعى عليه الرابع أثناء إخراجهم للشباب خارج البلاد، وعدم ارتداعه بما صدر بحقه من عقوبة في قضيته السابقة المتمثلة بإدانته بإخراج عسكريين دون وثيقة إجازة خارجية، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وسبع سنوات بناءً على المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة مع تغريمه بناءً على تلك المادة مائة ألف ريال، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم للقطعية وخروجه من السجن.
سادساً: ثبتت إدانة المدعى عليه الخامس بتعاطي الحشيش المخدر، وقررت المحكمة جلده لقاء ذلك حد المسكر ثمانين جلدة علناً دفعة واحدة.
و قد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.