الدعوى: المدعى عليه كان زوجاً لموكلتي وقد رزق منها ابنة اسمها (..) تبلغ من العمر سنة وعشرة أشهر وهي في حضانة موكلتي، أطلب تقرير نفقة للطفلة المذكورة اعتباراً من تاريخ .... هكذا ادعى. الإجابة: ما ذكره المدعي من أن موكلته كانت زوجة لي وأن الطفلة.... لي منها وهي.... وتبلغ من العمر سنة وعشرة أشهر كله صحيح، ولكني لا أستطيع دفع نفقة لابنتي سوى مائتي ريال شهرياً لأنني صاحب أسرة وعليّ ديون كثيرة. الكتابة لقسم الخبراء بالمحكمة: سبق أن كتب إلى قسم الخبراء بهذه المحكمة فورد قرارهم ونص الحاجة منه أن حضر الطرفان وذكر والد الطفلة أنه يعمل في ....برتية جندي أول ويتقاضى راتباً قدره ستة آلاف ريال حسب قوله وذكر أنه متزوج زوجة ويعول والده ووالدته وعليه ديون تسدد أقساطاً شهرية وليس عنده استطاعة على دفع أكثر من مائتي ريال وترى الهيئة أن المبلغ المذكور ليس كافياً لنفقة ابنته وترى أن تكون النفقة الشهرية أربعمائة ريال أ.ه. وبعرض قرار الخبراء على الطرفين اقتنع المدعي وكالة، أما المدعى عليه فقرر عدم القناعة بالقرار وأجاب قائلاً: لا أستطيع أن أدفع إلا مبلغ مائتي ريال فقط. الحكم وحيثياته: لذا وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بما ادعى به المدعي وكالة إلا مادفع به وحيث قرر الخبراء بقرارهم المذكور بعاليه أن مبلغ مائتي ريال لا يكفي نفقة لابنة المدعى عليه.... وأن القدر الكافي هو مبلغ أربعمائة ريال، وحيث إن الخبراء هم أهل الخبرة والعرف، ومايكفي نفقة للأشخاص حسب الأحوال، لذلك كله فقد ألزمت المدعى عليه بأن يدفع مبلغ أربعمائة ريال شهرية ابتداء من تاريخ00/00/1428ه وبه حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قنع المدعي وكالة ولم يقنع المدعى عليه وطلب رفع الحكم بدون لائحة فأجيب لطلبه. ملاحظة محكمة التميز: المدعى عليه قرر أنه لا يستطيع دفع أكثر من مائتي ريال وفضيلته حكم عليه بأكثر من ذلك، لذلك فإنه ينبغي دراسة حالته ويكلف بما يستطيع عملاً بقول الله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لايكلف الله نفساً إلا ماآتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا)الطلاق:7 ا.ه. جواب القاضي: تم تقدير النفقة من قبل هيئة الخبراء بالمحكمة بعد حضور طرفي النزاع لديهم وسؤال المحكوم عليه عن راتبه وكيفية تصرفه به، وذكر أن عليه ديوناً ونفقات أخرى غير ثابتة شرعاً ولا تمنع من إلزامه بالنفقة المقدرة بالحكم لضآلتها وكثرة التكاليف هذا الزمان، وقد روعي عند تقدير النفقة ما ذكره المحكوم عليه من ديون ونفقات أخرى، ونفقة الأولاد هي من أولى وألزم مايجب على الآباء والمبلغ المقدر يعتبر من سعة المحكوم عليه ولم يتم الإجحاف عليه بمبلغ ملفت للنظر. وصدق الحكم من محكمة التمييز.