تشهد الدوائر القضائية في السعودية حركة مذهلة في جوانب شتى، غير أن جانب دعاوى الجماهير، كانت الجانب الأكثر بروزاً على السطح. إلا أن كثيراً من المدعين والمدعى عليهم، ليست لديهم خلفية بارزة حول القضايا التي يتابعونها بسبب نقص جهود التوعية أو محدودية إمكانات المراجعين أنفسهم. من هنا أرادت «الحياة» عبر صفحة «القانون» وما ينشر فيها من أحكام مكتسبة للقطعية واستشارات من خبراء وقانونيين، أن تسهم في تنوير وتوعية القضاة والمتقاضين، والقراء بشكل عام. لدي أنا عبدالله بن ناصر الصبيحي القاضي بالمحكمة العامة بمكةالمكرمة حضر... حامل بطاقة الأحوال الصادرة من الرياض برقم.... الوكيل عن... وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة برقم 14731/ 1424 في 16-3-1425ه وادعى على الحاضر معه... حامل بطاقة الأحوال الصادرة من الرياض برقم... الوكيل عن... وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم... 213/18/253 في 14-5-1424ه قائلاً في دعواه: إن موكل المدعى عليه قد اشترى من موكلي ثلاث قطع أراض تقع بوادي... المسمى بوادي... في الطريق المصعد إلى... إحدى هذه الأراضي مملوكة لموكلي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مكة برقم... في 29-8-1386ه والأرض الثانية ملحقة بها والأرض الثالثة ملحقة بها أيضاً بثمن إجمالي لكامل الأراضي الثلاث بالصك فوراً ويقوم بإفراغ الأرض الثانية في موعد غايته شهران من تاريخ المبايعة ليتم استخراج صكها ثم ضمها لصك القطعة الأولى، ويتم إفراغ القطعة الثالثة في موعد غايته ثمانية أشهر من تاريخ المبايعة ليتم استخراج صكها أيضاً ثم ضمها للقطعة السابقة، وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ في 17-9-1422ه المرفقة صورته وقد أفرغ موكلي قطعة الأرض الأولى لموكل المدعى عليه بموجب صك الإفراغ الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة برقم 583/338/6 في 21-12-1422ه بثمن مقداره 17 مليون ريال، وكتب في الصك أن هذه القيمة قد قبضت والواقع أن موكلي لم يستلم منها سوى تسعة ملايين وخمسمئة ألف ريال، ثم إن موكلي لم يستطع إفراغ القطعتين الباقيتين لأن صكيهما لم يخرجا حتى الآن بل تبين لموكلي أنهما أصلاً ليستا مملوكتين لمن باعها عليه لأنها أراضٍ بيضاء، ولذا فأطلب الحكم على موكل المدعى عليه أن يدفع لموكلي باقي قيمة الأرض التي بصك ومقدار هذا الباقي 7 ملايين و500 ألف ريال أو أن يعيد الأرض إلى موكلي ويسلمه موكلي التسعة ملايين و500 ألف ريال التي استلمها منه هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: إن ما ذكره المدعي وكالة في دعواه من أن موكلي قد اشترى من موكله الثلاث القطع الأراضي المذكورة بالمبلغ المذكور وبموجب العقد المذكور وأنه قد أفرغ لموكلي القطعة الأولى بموجب الصك المذكور وأنه قد كتب في الصك أن ثمنها 17 مليون ريال وأن موكلي لم يسلم لموكل المدعي منها سوى تسعة ملايين وخمسمئة ألف ريال فهذا كله صحيح إجمالاً وتفصيلاً وقد سدد موكلي عن موكل المدعى عليه مليون و500 ألف ريال للبائعين الأصليين ورثة... ولا يوافق موكلي على إعادة الأرض لأنه لا يستطيع ذلك نظراً الى أنه قد باعها على... ب 17 مليون ريال بعد أن قام موكلي بتنظيفها من القمائم والصنادق ولا يوافق أيضاً على أن يدفع للمدعي المبلغ المدعي به 7 ملايين و500 ألف ريال لأن الأرض لا تساوي 17 مليون ريال وإنما كتبت القيمة في الصك هكذا من أجل الإفراغ والآن موكلي يطلب تنفيذ عقد البيع بأن يفرغ له موكل المدعي القطعتين الباقيتين ويدفع له موكلي تتمة ال 25 مليون ريال وأما ما ذكره المدعي وكالة من أن موكله لا يستطيع إفراغ الأرضين الباقيتين فصحيح أن صكيهما لم يخرجا حتى الآن وقد سبق قبل حوالى سنة أن قال لي موكل المدعي إنه لا يمكن لي أن أفرغ القطعتين الباقيتين فقلت له ما دمت لا تستطيع ذلك فلنحضر 3 تسعيرات من 3 مكاتب عقارية للأرض المفرغة لموكلي ونعطيك الباقي فرفض ذلك وبناء عليه فأطلب الانتظار حتى يفرغ موكل المدعي القطعتين الباقيتين ويستلم باقي المبلغ هذه إجابتي. وبعرض هذه الإجابة على المدعي قال: إنني لا أدري هل سدد موكل المدعى عليه عن موكلي لورثة... شيئاً أم لا وعلى فرض ذلك فإن موكلي لم يأمره بالسداد ومازالت هناك دعاوى بين موكلي وورثة.... وأما قيمة الأرض التي بصك فإن موكلي اشتراها ب 17 مليون ريال كما يتضح من صكه وباعها على موكل المدعى عليه ب 17 مليون ريال كما يتضح من صك الإفراغ وباعها موكل المدعى عليه على... ب 17 مليون ريال حسب إقرار المدعى عليه وكالة في هذه الجلسة. ا. ه. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث جرى الاطلاع على الصكين المذكورين فوجدت القيمة فيهما 17 مليون ريال وحيث أقر المدعى عليه بأن موكله قد باعها ب 17 مليون ريال وكل ذلك يدل على أن هذا الثمن هو قيمتها الحقيقية وحيث جرى الاطلاع على عقد البيع فتبين من البند الثالث منه ان للطرف الأول وهو المدعى عليه خيار الشرط أي أنه في حالة إخفاق البائع عن إفراغ القطعتين الباقيتين فإن الطرف الأول يقرر بإرادته المنفردة ما يجب اتباعه وحيث إن بيع المدعى عليه للأرض الأولى قطع لهذا الخيار وحيث أقر المدعى عليه بأنه وافق على تقدير قيمة الأرض من ثلاثة مكاتب ومعلوم أن هذا يلزم منه الاقرار بصحة ما ذكره المدعي من عدم إمكانية إفراغ القطعتين الباقيتين وحيث جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فتبين من اللفة السادسة منها إقرار المدعى عليه وكالة بأن موكله قد استلم من المدعي 9 ملايين و500 ألف ريال ولم يذكر المليون و500 ألف ريال التي قال إنه سددها عن المدعي لورثة... وعلى فرض ثبوت ذلك فإن للمدعى عليه مطالبة المدعي بها، لذا كله فقد حكمت على موكل المدعى عليه أن يدفع للمدعي 7 ملايين و500 ألف ريال وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر عدم قناعته وطلب التمييز فأفهمته بالمراجعة بعد 10 أيام لاستلام صورة الصك لتقديم اللائحة الاعتراضية وإذا لم يحضر فإن مدة الاعتراض وقدرها 30 يوماً تبدأ بالسريان يكتسب الحكم بعدها القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 3-11-1425ه. وبعد رفع كامل أوراق المعاملة الى محكمة التمييز عادت وبرفقها القرار رقم 15/3/2 في 6-1-1426ه هذا نصه بعد المقدمة: وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه تقرر بالأكثرية إعادتها لملاحظة ما يأتي: (1) ذكر المدعى عليه في لائحته الاعتراضية أنه دفع لدى القاضي وقدم خطاباً بعدم اختصاص فضيلته المكاني في نظرها ولم يقرر فضيلته شيئاً حيال ذلك ولا بد منه. (2) الأرض تم بيعها من المدعي على المدعى عليه مع قطعتين أُخريين وتم تسجيل قيمتها أنها 17 مليوناً ولم يتم إفراغ القطعتين الأُخريين فهل تكون قيمتها مع القطعتين كقيمتها لوحدها ثم هل قيمتها وقت بيعها من المدعي الى المدعى عليه كقيمتها عندما باعها المدعى عليه وقد ذكر أنه أصلح فيها بما يزيد عن قيمتها. (3) المبالغ التي ذكر المدعى عليه أنه سلمها عن طريق المحكمة وبيت المال لمن باع على المدعي تم بموجبها الإفراج عن الحجز على إفراغ الأرض ولو لم يتم ذلك لما تم فك الحجز عنها ولما تم إفراغها من ثم قد يتغير الحكم على ضوء ذلك ألا يرى فضيلته احتساب هذا المبلغ ضمن ما وصل من قيمة الأرض؟ فعلى فضيلته ملاحظة ما أشير إليه وإجراء اللازم.ا. ه. وعليه أجيب صاحبي الفضيلة وفقني الله وإياهما بأنني لم أقرر شيئاً حيال الاختصاص المكاني لظهور تلاعب المدعى عليه فإنه قد حضر في محكمة الرياض وأفاد بأن موكله يسكن في جدة ولا مانع لديه من المثول في هذه الدعوى أمام محكمة مكة فأحالها قاضي الرياض الى محكمة مكة ولما حضر عندي المدعى عليه طلب إعادتها إلى محكمة الرياض فتمت إعادتها إلى محكمة الرياض فأعادها قاضي محكمة الرياض بأن المدعى عليه ليس له سكن في الرياض حسب إقراره ولا يقبل منه الرجوع عن هذا الإقرار ثم حضر عندي المدعى عليه وطلب إحالتها الى محكمة جدة ومرة ذكر أن لموكله سكناً في المدينة كما يتضح ذلك كله من أوراق المعاملة وأما قيمة الأرض فإن المدعي قد اشتراها ب 17 مليون ريال كما هو واضح من الصك رقم 1219 في 29-8-1386ه ثم باعها على المدعى عليه ب 17 مليون ريال كما هو واضح من الصك رقم... في 21-12-1422ه ثم باعها المدعى عليه ب 17 مليوناً و500 ألف ريال حسب إفادة رئيس كتابة العدل بمكة برقم ... في 9-11-1425ه وأما الإصلاح الذي زعمه فإنه حسب إجابته هو تنظيفها من القمائم والصنادق وقد زادوا له نصف مليون ريال وأما الفقرة الثالثة فقد سبق أن قررت أن للمدعى عليه مطالبته المدعي بالمبالغ التي زعم أنه سلمها عنه، وكل مقصود المدعى عليه هو إطالة أمد الدعوى وأمرت بإلحاق ذلك بسجله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 20-1-1426ه. - صُدِّقَ الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 203/3/1 في 12-2-1426ه. - صدِّقَ الحكم من مجلس القضاء الأعلى بالقرار رقم 798/5 في 15-8-1426ه.