تشهد الدوائر القضائية في السعودية حركة مذهلة في جوانب شتى، غير أن جانب دعاوى الجماهير، كانت الجانب الأكثر بروزاً على السطح. إلا أن كثيراً من المدعين والمدعى عليهم ليست لديهم خلفية بارزة حول القضايا التي يتابعونها، بسبب نقص جهود التوعية أو محدودية إمكانات المراجعين أنفسهم. من هنا أرادت «الحياة» عبر صفحة «القانون» وما ينشر فيها من أحكام مكتسبة للقطعية واستشارات من خبراء وقانونيين، أن تسهم في تنوير وتوعية القضاة والمتقاضين، والقراء بشكل عام. في يوم الثلثاء الموافق 7/8/1422ه لدي أنا عبدالمجيد بن راشد العبود قاضي محكمة محافظة ثادق حضر... حامل بطاقة أحوال رقم... بالوكالة عن... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل عرقة برقم 29 في 12/71422ه وادعى على الحاضر معه حامل بطاقة رقم.... أصالة عن نفسه وبالوكالة عن.... و.... و....و.... و..... و..... و...... أولاد.... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية برقم 729/8 في 13/2/1416ه، وبالوكالة عن..... و.... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حريملاء برقم 1620 في 19/2/1416ه والمنحصر إرث.... في زوجته.... وفي أولاده.... و..... و..... و..... و.... و.... و.... و.... و..... بموجب صك حصر الإرث الصادر من المحكمة الكبرى في الرياض برقم 88/12 في 19-2-1416ه قائلاً في دعواه: إن مورث المدعى عليهم اشترى أجزاء مشاعة من الملك المسمى.... الواقع في بلدة الصفرات بالمحمل المحدود شمالاً بالملك المسمى.... ومن الجنوب الملك المسمى... وتمام الحد ملك.... ومن الشرق ملك..... ومن الغرب مسيل..... وتمام الحد.... بمبلغ قدره 158.500 ريال من بعض ورثة..... وبعض ورثة.... وكان شراء هذه الأجزاء خلال عام 1414ه، والبعض الآخر عام 1415ه، وحيث إن موكلي شريك في البئر الواقعة في هذا الملك، كما أن سيل هذا الملك يتطرق ملك موكلي المسمى.... كما أن سيل هذا الملك وطرقه ومجاري المياه مشتركة بينه وبين ملك موكلي المسمى....، لذا فقد أعلن موكلي الشفعة على المشتري حينما أخبر بشرائه لهذه الأجزاء، وكان ذلك عام 1414ه، إلا أنه أنكر شراءه في ذلك الحين، وفي هذه الأيام علم موكلي أن هذا الشراء وقع فعلاً، لذا فإن موكلي يطلب حق الشفعة وانتزاع الأجزاء المذكورة من المدعى عليهم، ومستعد ببذل الثمن الذي استقر عليه العقد، وهو مبلغ قدره 158.500 ريال هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه من أن مورثنا... اشترى أجزاءً مشاعة من الملك المسمى..... الواقع في بلدة..... الموضح حدوده في الدعوى من بعض ورثة..... وبعض ورثة...... بمبلغ قدره 158.500 ريال خلال عامي 1414ه و1415ه فهذا صحيح، وكان أول جزء اشتراه من هذا الملك بتاريخ 18/8/1414ه، وأما ما ذكره من أن موكله شريك في البئر الموجودة في هذا الملك، فلا علم لي بذلك وما طلبه من الشفعة لهذا المبيع، فإننا لا نوافق على ذلك، لأن مورثنا المذكور كان يملك جزءاً مشاعاً من هذا الملك قبل شرائه للأجزاء التي يطالب المدعي فيها بالشفعة، حيث آل إليه هذا الجزء بالهبة من ابنته.... والدارج عليها بالإرث من زوجها.... هذه إجابتي. هذا وجرى عرض ما دفع به المدعى عليه من أن مورثهم كان يملك جزءاً مشاعاً من الملك المشفوع فيه قبل شرائه للأجزاء المطلوب الشفعة فيها بعرض ذلك على المدعي وكالة قال: إن موكلي لا علم له بذلك، فطلبت البينة من المدعى عليه على دفعه هذا: فأبرز صكاً صادراً من كتابة عدل حوطة سدير رقم3 في 11/5/1414ه يتضمن تنازل..... عن نصيبها من نخل..... الواقع في بلدة.... الدارج عليها بالإرث من زوجها.... لوالدها.... كما أبرز أوراق مبايعات للأجزاء المذكورة، فإذا تاريخ أول هذه المبايعات هو 18/8/1414ه كما أحضر كلاً من..... حامل بطاقة أحوال رقم.... و..... حامل بطاقة أحوال رقم..... وقد شهد كل واحد منهما بقوله أشهد بأن..... كان يملك أجزاءً مشاعة في الملك المسمى.... الواقع في بلدة.... وقد توفي وكان من ضمن ورثته ابنته..... ثم توفيت وكان من ضم ورثتها زوجها..... ثم توفي.... وكان من ضمن ورثته ابنه.... وكان مما ورثه منه نصيبه في الملك المسمى.... هذا ما لدي وبه أشهد. كما أبرز المدعى عليه صكاً صادراً من محكمة حريملاء برقم 66 في 6/7/1397ه يتضمن وفاة.... وانحصار إرثه في ابنه..... وبنتيه...... و..... وزوجتيه...... و..... هذا وقد جرى سؤال المدعى عليه هل لديه زيادة بينة فقال إنني اكتفى بما أحضرت. هذا وبعرض ما أبرزه المدعى عليه من أوراق والشاهدين وما جاء في شهادتهما على المدعي وكالة قال أما الشاهدان وما جاء في شهادتهما فلا أقول فيهما إلا خيراً ولكن تاريخ المبايعات التي أبرزها المدعى عليه غير صحيح لأن البيع كان قبل الهبة هكذا أفاد. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: إن ذلك غير صحيح فالهبة كانت قبل البيع. هذا وقد جرى سؤال المدعي وكالة هل لديه بينة على أن البيع المشفوع فيه كان قبل الهبة المذكورة في الدعوى قال: إن موكلي ليس لديه بينة على ذلك ويطلب يمين المدعى عليه.... فقط على أن الهبة المذكورة كانت قبل البيع المشفوع فيه كما يطلب يمين المدعى عليها.... على أن هبتها لوالدها كانت بغير عوض وإذا حلفا فإن موكلي مقتنع بذلك. هذا وبعرض اليمين على المدعى عليه..... قال: إنني مستعد بحلف اليمين ثم حلف قائلاً: والله العظيم إن الهبة المذكورة آنفاً كانت قبل البيع المشفوع فيه هكذا حلف. وقد حضرت في الجلسة..... المعرف بها من قبل المدعى عليه وقررت قائلة: إنني مستعدة حلف اليمين التي طلبها المدعي ثم حلفت قائلة: والله العظيم إن هبتي لوالدي لنصيبي في نخل.... كانت هبة بغير عوض، هكذا حلفت. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث تبين أن مورث المدعى عليهم كان يملك جزءاً من الملك المشفوع فيه قبل شرائه الأجزاء المشفوع فيها قد آل إليه بالهبة من ابنته..... وحيث لم يأت المدعي ببينة على ما دفع به من أن البيع المشفوع فيه كان قبل الهبة المذكورة وطلب يمين المدعى عليه.... على أن الهبة كانت قبل البيع المشفوع فيه كما طلب يمين المدعى عليها.... على أن هبتها لوالدها كانت بدون عوض، وحيث حلفا اليمين التي طلبت منهما وحيث إن سبب مطالبة المدعي بالشفعة هو بسبب الشراكة بالمرافق، وحيث إن العلماء الذين أثبتوا الشفعة بالمرافق والمنافع قد قرروا أن الشريك في الملك مقدم على الشريك في المرافق جاء في العناية شرح الهداية ج9 ص370 ما نصه (الشفعة واجبة أي ثابتة للخليط في نفس المبيع أي للشريك ثم للخليط في حقه كالشرب والطريق) أ. ه. وورد مثله في البحر الرائق في شرح كنز الرقائق. كما قال سماحة رئيس القضاة سابقاً الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ – رحمه الله – في فتاواه ج8 ص180 بخصوص تقديم الشفعة بالملك على الشفعة بالمرافق ما نصه (ولا يخفى أنه إذا ثبتت هذه العطية ولزمت وكان العشر مشاعاً فإن ابن مسلم أولى بالشفعة لأنه شريك في رقبة الملك وعبدالله بن مهنا إنما هو شريك في بعض المرافقة والشفعة بالاشتراك في رقبة الملك أقوى والقائل بها أكثر والضرر على الشريك هنا أشد) ا. ه. لذلك كله فقد أفهمت المدعي وكالة بأن موكله لا يستحق الشفعة المذكورة في الدعوى وصرفت النظر عن دعواه وبذلك حكمت، علماً بأن هذا الحكم لفض النزاع فقط ولا يفيد التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يعتمد عليه في الإفراغ والرهون ونحوهما. وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم قناعته به وطلب تمييزه وأفهم بأن عليه مراجعة المحكمة بعد عشرة أيام من تاريخ اليوم لاستلام نسخة من الصك للاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه حرر في 26/8/1422ه. (الشفعة: هي حق الشريك في شراء نصيب شريكه فيما هو قابل للقسمة، حتى لا يلحق الشريك ضرر). - صُدِّق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 724/ق4/أ وتاريخ 6/11/1422ه.