شواطئ وجزر خلابة.. «وادي لجب».. وجهة سياحية يقصدها عشاق المغامرة    حظر تصوير المواقع العسكرية شرط لتشغيل رحلات «الكروز»    شتاء السعودية 2024: 4 مغامرات ووجهات ترفيهية في جدة لأوقات عائلية لا تُنسى    تعرف على أبرز إجراءات " تراخيص مشاريع الاستزراع المائي"    أمن واستقرار المنطقة    دق باب السجن وطلب أن يحبس    وصول الطائرة السعودية الإغاثية ال 13 إلى لبنان    أبرزهم رينارد ولوشيسكو وتيتي… 5 مدربين مرشحون لقيادة الأخضر السعودي    مانشيني درس لن ننساه    يعرض حصريا على المنصة 21 نوفمبر المقبل.. «الدوري السعودي» .. مسلسل وثائقي جديد على نتفليكس    برشلونة يضرب ريال مدريد برباعية    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على التعاون    ضبط نحو 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    المساجد في الدول الإسلامية والغربية    ليلة تاريخية أحيت روائع موسيقار الأجيال "عبدالوهاب " في الرياض    باحثون يطورون جهازاً لكشف السرطان    انطلاق منتدى تعزيز مستقبل الطاقة بالخبر    أمي ماتت.. لكنها بقلبي حية    اليمامة إكسبريس تطلق مستودعها اللوجيستي الأول لتوسيع أعمال توصيل الطرود    مشروع مواقف السيارات أمام سكان العاصمة    ميتروفيتش يبتعد بصدارة هدافي الدوري السعودي    رسالتي إلى إدارات أندية المدينة المنورة    الزعيم.. سكري    «ترمب» أم «هاريس»...؟!    فاعلية و كفاءة    بشائر الخير هلت    مساء الإنسانية    جيش الاحتلال يحذر طهران من التصعيد    أرض الحضارات    مدير «تعليم عسير»: إنجاز الخثعمي يترجم دعم القيادة للتعليم    بين «كذا وكذا» تكمن المشكلة    السعودي إن لم يُحب لا يكره    ختام الدورة العلمية التأصيلية للدعاة والأئمة في المالديف    29.24 مليار ريال حجم المطالبات في قطاع التأمين الصحي    مباحثات تعاون بين "الطب البديل" ودار النشر بجامعة الإمام    ملتقى علمي يبحث استخدام الخلايا الجذعية في طب العيون    «همبرغر ماكدونالدز» يقتل شخصاً ويُصيب 13 ولاية أمريكية ب«التسمم»    إلا خدمة «وصفتي»    إسرائيل تفخخ قرى جنوب لبنان    ولي العهد الماليزي يشيد بدور القيادة في طباعة ونشر المصحف الشريف    الشيخ د. المعيقلي: التوازن في الحياة والتوفيق بين الحقوق والواجبات من أهم المهمات    أمير الجوف يُعزّي العتيبي    القبض على 5 يمنيين في عسير لتهريبهم 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر    مركز الأمير سلطان الحضاري بجازان: معلم ثقافي وتنموي بارز في المنطقة    تعليم الرياض يطلق معرض إبداع 2025    244 مروحة لتبريد المسجد الحرام    نائب مفتي القرم: التقنية سهلت رحلة العمرة    «حرس الحدود» بالمدينة المنورة ينقذ مواطناً تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    اختتام برنامج الدراسات التأهيلية للقادة الكشفيين    ضبط مخالفات بيئية بذهبان في جدة    تكريم الفائزين بجائزة الأمير محمد بن فهد في دورتها الثالثة لأفضل أداء خيري في الوطن العربي    العتيبي يحصل على الدكتوراه    إجراء 460 عملية ضمن برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مدينة كيفة بموريتانيا    الناعقون وشيطنة «السعودية»    وزيرة الدفاع الإسبانية تستقبل وزير الدفاع ويعقدان جلسة مباحثات رسمية    نائب أمير الرياض يعزي أسرتي بن شوية وبن حضرم    «الحسكي».. واحات طبيعية ومكونات سياحية مميزة    وزير الدفاع يجتمع مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الصناعية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ولي العهد يعتمد اللائحة التنظيمية لمنع التدخين داخل مطارات المملكة
غرامة 200 ريال .. وعقوبات اضافية بحق الموظفين
نشر في الرياض يوم 19 - 10 - 2010

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اللائحة التنظيمية لمنع التدخين داخل مطارات المملكة ومرافقها حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (8 – 98) بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (241) الصادر بتاريخ 9/7/1431ه القاضي بالموافقة على فرض غرامة مقدارها (200) ريال على كل من يخالف قرار منع التدخين بالمطارات وتفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذه الغرامة.
وقال المهندس عبدالله رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8 – 98) باعتماد اللائحة التي أعدتها الهيئة منذ فترة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة يأتي تجسيداً لحرص ولاة الأمر لجعل مطارات المملكة مرافق حضارية ذات بيئة صحية خالية من التدخين وأضراره.
وأضاف المهندس رحيمي بأن الهيئة وبناءً على التوجيهات الصادرة من لدن سمو ولي العهد حفظه الله قد شرعت في إصدار التعليمات لكافة المطارات للبدء في تطبيق اللائحة وفرض الغرامة المقرره على المخالفين اعتباراً من تاريخ 1/12/1431ه كما جاء في قرار مجلس الهيئة.
وأهاب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بكافة العاملين بالمطارات والمسافرين ورواد المطارات من المودعين والمستقبلين والجمهور الامتناع عن التدخين داخل صالات المطارات ومرافقها تفادياً لايقاع الغرامة والعقوبات بحقهم، وحث الجميع على التعاون في المحافظة على البيئة النظيفة للمطارات التي يسعى الجميع لتحقيقها من خلال الالتزام بقرار منع التدخين بالمطارات.
من جانبه أوضح مدير عام الإدارة المركزية لأمن الطيران بالهيئة عبدالحميد بن حماد أبا العري بأن اللائحة الصادرة بهذا الشأن قد أحتوت على (11) مادة اختصت بتنظيم وتحديد وتفصيل المسؤليات للجهات المكلفة بتطبيق اللائحة وكذلك مقدار الغرامة وكيفية تسجيلها على المخالفين والعقوبات الإدارية التي ستطبق في حقهم.
كما أكد أبا العري بأن التوجيهات الصادرة للهيئة شددت على التطبيق الحازم لقرار منع التدخين بالمطارات وركز التوجيه الصادر من سمو ولي العهد على كافة الجهات الحكومية والإدارات المعنية العاملة بالمطارات على حث منسوبيها في المطارات لأن يكونوا بمثابة القدوة الحسنة في التقيد بما نص عليه قرار منع التدخين بالمطارات والتعاون مع الجهة الأمنية المكلفة بمراقبة وضبط المخالفين.
أبرز ما تضمنته مواد اللائحة التنظيمية لمنع التدخين داخل مطارات المملكة:
المادة الأولى: حددت المناطق التي يمنع فيها التدخين بالمطارات وشملت المواقع التالية: صالات المغادرة والوصول وصالات المكاتب التنفيذية باستثناء الأماكن المخصصة للتدخين، الردهات العامة للمستقبلين والمودعين وعامة الجمهور. المطاعم والكافتيريات والمكاتب داخل الصالات والردهات العامة.
مستودعات العفش والشحن الجوي ومناطق استقبال وإنهاء إجراءات الشحن.
ساحات المطارات ومواقف الطائرات، وسائل النقل داخل المطار وحافلات الركاب، المادة الثانية: نصت على مقدار الغرامة المفروضة وهي (200) ريال سعودي على المخالفة.
المادة الثالثة: اشتملت على عقوبات إدارية إضافية في حق المخالفين من موظفي المطار وتشمل سحب البطاقة الأمنية ودفع الغرامة وإصدار إنذار رسمي بحقه من مرجعه بعدم تكرار المخالفة وفي حالة التكرار تسحب منه البطاقة الأمنية نهائياً مما يعني عدم تمكينه من العمل بالمطار.
المادة الرابعة: اشتملت على قيام هيئة الطيران المدني بتحديد أماكن مخصصة للمدخنين داخل صالات المغادرة والترانزيت فقط.
المادة الخامسة: اوكلت مسئولية الإشراف على تطبيق هذه اللائحة إلى الهيئة العامة للطيران ممثلة بإدارات المطارات ويساعدها في ذلك كافة الجهات الأمنية العاملة بالمطارات.
المادة السادسة: حددت بشكل مفصل المسؤليات والإختصاصات للجهات المسؤولة عن تطبيق قرار المنع للتدخين وأوكلت لوحدات الأمن بالمطارات التابعة للقوات الجوية القيام بمسئولية ضبط وتحرير المخالفة.
المادة السابعة: نظمت عملية تحصيل الغرامات وإيداعها وتسجيل المخالفات ضمن نظام المخالفات المدنية بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية بموجب رقم الهوية الوطنية للمواطنين ورقم الاقامة للمقيمين.
المادة الثامنة: حددت الحساب الذي ستودع فيه الغرامات وهو حساب الصندوق الخاص لمشروع نظام مكافحة التدخين بوزارة الصحة.
المادة التاسعة: حصرت تفسير أحكام هذه اللائحة في الهيئة العامة للطيران المدني. المادة العاشرة: حصرت تعديل أحكام اللائحة في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.