اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، اللائحة التنظيمية لمنع التدخين داخل مطارات المملكة ومرافقها. وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (8 – 98)، بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (241) الصادر بتاريخ 9/7/1431ه، القاضي بالموافقة على فرض غرامة مقدارها 200 ريال على كل من يخالف قرار منع التدخين في المطارات، وتفويض مجلس إدارة الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذه الغرامة. وقال المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إن صدور القرار الخاص باعتماد اللائحة، التي أعدتها الهيئة منذ فترة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، يأتي تجسيدا لحرص ولاة الأمر على جعل مطارات المملكة مرافق حضارية ذات بيئة صحية خالية من التدخين وأضراره. وأضاف أن الهيئة، وبناء على التوجيهات الصادرة من لدن ولي العهد، شرعت في إصدار التعليمات لكافة المطارات للبدء في تطبيق اللائحة وفرض الغرامة المقررة على المخالفين اعتبارا من غرة شهر ذي الحجة المقبل. وأهاب بكافة العاملين في المطارات والمسافرين ورواد المطارات من المودعين والمستقبلين والجمهور الامتناع عن التدخين داخل صالات المطارات ومرافقها، تفاديا للغرامة والعقوبات بحقهم، وحث الجميع على التعاون في المحافظة على البيئة النظيفة للمطارات التي يسعى الجميع لتحقيقها من خلال الالتزام بالقرار. من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة المركزية لأمن الطيران في الهيئة عبد الحميد بن حماد أبا العري أن اللائحة الصادرة احتوت على 11 مادة أختصت بتنظيم وتحديد وتفصيل مسؤوليات الجهات المكلفة بتطبيق اللائحة، وكذلك مقدار الغرامة، وكيفية تسجيلها على المخالفين والعقوبات الإدارية التي ستطبق في حقهم. وأكد أبا العري أن التوجيهات الصادرة للهيئة شددت على التطبيق الحازم لقرار منع التدخين في المطارات، وركز التوجيه الصادر من ولي العهد على كافة الجهات الحكومية والإدارات المعنية العاملة في المطارات، على حث منسوبيها في المطارات أن يكونوا قدوة حسنة في التقيد بما نص عليه القرار والتعاون مع الجهة الأمنية المكلفة بمراقبة وضبط المخالفين. أبرز ما تضمنته مواد اللائحة: المادة الأولى: حددت المناطق التي يمنع فيها التدخين بالمطارات وشملت المواقع التالية: 1- صالات المغادرة والوصول وصالات المكاتب التنفيذية باستثناء الأماكن المخصصة للتدخين. 2- الردهات العامة للمستقبلين والمودعين وعامة الجمهور. 3- المطاعم والكافتيريات والمكاتب داخل الصالات والردهات العامة. 4- مستودعات العفش والشحن الجوي ومناطق استقبال وإنهاء إجراءات الشحن. 5- ساحات المطارات ومواقف الطائرات. 6- وسائل النقل داخل المطار وحافلات الركاب. المادة الثانية: نصت على مقدار الغرامة المفروضة وهي (200) ريال سعودي على المخالفة. المادة الثالثة: اشتملت على عقوبات إدارية إضافية في حق المخالفين من موظفي المطار، وتشمل سحب البطاقة الأمنية ودفع الغرامة وإصدار إنذار رسمي بحقه من مرجعه بعدم تكرار المخالفة، وفي حالة التكرار تسحب منه البطاقة الأمنية نهائيا، ما يعني عدم تمكينه من العمل في المطار. المادة الرابعة اشتملت على قيام هيئة الطيران المدني بتحديد أماكن مخصصة للمدخنين داخل صالات المغادرة والترانزيت فقط. المادة الخامسة: أوكلت مسؤولية الإشراف على تطبيق هذه اللائحة إلى الهيئة العامة للطيران، ممثلة في إدارات المطارات ويساعدها في ذلك كافة الجهات الأمنية العاملة بالمطارات. المادة السادسة: حددت بشكل مفصل المسؤوليات والاختصاصات للجهات المسؤولة عن تطبيق قرار المنع للتدخين، وأوكلت لوحدات الأمن في المطارات التابعة للقوات الجوية القيام بمسؤولية ضبط وتحرير المخالفة. المادة السابعة: نظمت عملية تحصيل الغرامات وإيداعها وتسجيل المخالفات ضمن نظام المخالفات المدنية بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، بموجب رقم الهوية الوطنية للمواطنين ورقم الإقامة للمقيمين. المادة الثامنة: حددت الحساب الذي ستودع فيه الغرامات، وهو حساب الصندوق الخاص لمشروع نظام مكافحة التدخين في وزارة الصحة. المادة التاسعة حصرت تفسير أحكام هذه اللائحة في الهيئة العامة للطيران المدني المادة العاشرة: حصرت تعديل أحكام اللائحة في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.