غرامة 200 ريال .. وعقوبات اضافية بحق الموظفين اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اللائحة التنظيمية لمنع التدخين داخل مطارات المملكة ومرافقها حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (8 – 98) بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (241) الصادر بتاريخ 9/7/1431ه القاضي بالموافقة على فرض غرامة مقدارها (200) ريال على كل من يخالف قرار منع التدخين بالمطارات وتفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذه الغرامة. وقال المهندس عبدالله رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8 – 98) باعتماد اللائحة التي أعدتها الهيئة منذ فترة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة يأتي تجسيداً لحرص ولاة الأمر لجعل مطارات المملكة مرافق حضارية ذات بيئة صحية خالية من التدخين وأضراره. وأضاف المهندس عبدالله رحيمي بأن الهيئة وبناءً على التوجيهات الصادرة من لدن سمو ولي العهد حفظه الله قد شرعت في إصدار التعليمات لكافة المطارات للبدء في تطبيق اللائحة وفرض الغرامة المقرره على المخالفين اعتباراً من تاريخ 1/12/1431ه كما جاء في قرار مجلس الهيئة. وأهاب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بكافة العاملين بالمطارات والمسافرين ورواد المطارات من المودعين والمستقبلين والجمهور الامتناع عن التدخين داخل صالات المطارات ومرافقها تفادياً لايقاع الغرامة والعقوبات بحقهم، وحث الجميع على التعاون في المحافظة على البيئة النظيفة للمطارات التي يسعى الجميع لتحقيقها من خلال الالتزام بقرار منع التدخين بالمطارات. من جانبه أوضح مدير عام الإدارة المركزية لأمن الطيران بالهيئة عبدالحميد بن حماد أبا العري بأن اللائحة الصادرة بهذا الشأن قد أحتوت على (11) مادة اختصت بتنظيم وتحديد وتفصيل المسؤليات للجهات المكلفة بتطبيق اللائحة وكذلك مقدار الغرامة وكيفية تسجيلها على المخالفين والعقوبات الإدارية التي ستطبق في حقهم. كما أكد عبدالحميد أبا العري بأن التوجيهات الصادرة للهيئة شددت على التطبيق الحازم لقرار منع التدخين بالمطارات وركز التوجيه الصادر من سمو ولي العهد على كافة الجهات الحكومية والإدارات المعنية العاملة بالمطارات على حث منسوبيها في المطارات لأن يكونوا بمثابة القدوة الحسنة في التقيد بما نص عليه قرار منع التدخين بالمطارات والتعاون مع الجهة الأمنية المكلفة بمراقبة وضبط المخالفين. أبرز ما تضمنته مواد اللائحة التنظيمية لمنع التدخين داخل مطارات المملكة: المادة الأولى: حددت المناطق التي يمنع فيها التدخين بالمطارات وشملت المواقع التالية: صالات المغادرة والوصول وصالات المكاتب التنفيذية باستثناء الأماكن المخصصة للتدخين، الردهات العامة للمستقبلين والمودعين وعامة الجمهور. المطاعم والكافتيريات والمكاتب داخل الصالات والردهات العامة. مستودعات العفش والشحن الجوي ومناطق استقبال وإنهاء إجراءات الشحن. ساحات المطارات ومواقف الطائرات، وسائل النقل داخل المطار وحافلات الركاب، المادة الثانية: نصت على مقدار الغرامة المفروضة وهي (200) ريال سعودي على المخالفة. المادة الثالثة: اشتملت على عقوبات إدارية إضافية في حق المخالفين من موظفي المطار وتشمل سحب البطاقة الأمنية ودفع الغرامة وإصدار إنذار رسمي بحقه من مرجعه بعدم تكرار المخالفة وفي حالة التكرار تسحب منه البطاقة الأمنية نهائياً مما يعني عدم تمكينه من العمل بالمطار. المادة الرابعة: اشتملت على قيام هيئة الطيران المدني بتحديد أماكن مخصصة للمدخنين داخل صالات المغادرة والترانزيت فقط. المادة الخامسة: اوكلت مسئولية الإشراف على تطبيق هذه اللائحة إلى الهيئة العامة للطيران ممثلة بإدارات المطارات ويساعدها في ذلك كافة الجهات الأمنية العاملة بالمطارات. المادة السادسة: حددت بشكل مفصل المسؤليات والإختصاصات للجهات المسؤولة عن تطبيق قرار المنع للتدخين وأوكلت لوحدات الأمن بالمطارات التابعة للقوات الجوية القيام بمسئولية ضبط وتحرير المخالفة. المادة السابعة: نظمت عملية تحصيل الغرامات وإيداعها وتسجيل المخالفات ضمن نظام المخالفات المدنية بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية بموجب رقم الهوية الوطنية للمواطنين ورقم الاقامة للمقيمين. المادة الثامنة: حددت الحساب الذي ستودع فيه الغرامات وهو حساب الصندوق الخاص لمشروع نظام مكافحة التدخين بوزارة الصحة. المادة التاسعة: حصرت تفسير أحكام هذه اللائحة في الهيئة العامة للطيران المدني. المادة العاشرة: حصرت تعديل أحكام اللائحة في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.