تطبق المملكة العربية السعودية اعتبارا من غرة ذو الحجة الموافق 7 نوفمبر المقبل، قرار حظر التدخين في مطارات المملكة البالغ عددها 26 مطارا عن طريق11 مادة، لإيقاع عقوبة 200 ريال على مخالفي قرار منع التدخين في المطارات، من المسافرين والعاملين على حداً سواء، فيما ستحصل الغرامات لصالح مشروع نظام مكافحة التدخين في وزارة الصحة. يأتي ذلك بعد أن اعتمد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، اللائحة التنظيمية لمنع التدخين داخل مطارات المملكة ومرافقها. وأصدر مجلس إدارة الهيئة أمس، القرار رقم (8 – 98) بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (241) الصادر بتاريخ 9-7-1431 القاضي بالموافقة على فرض غرامة مقدارها 200 ريال على كل من يخالف قرار منع التدخين بالمطارات، وتفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذه الغرامة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله بن محمد رحيمي في بيان صحفي أمس أن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة باعتماد اللائحة التي أعدتها الهيئة منذ فترة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، يأتي تجسيدا لحرص ولاة الأمر لجعل مطارات المملكة مرافق حضارية ذات بيئة صحية خالية من التدخين وأضراره، مضيفا "والهيئة شرعت في إصدار التعليمات لكافة المطارات للبدء في تطبيق اللائحة وفرض الغرامة المقررة على المخالفين بدءا من تاريخ 1-12-1431". ومن جانبه، أبان المدير العام للإدارة المركزية لأمن الطيران بالهيئة عبدالحميد أبا العري، أن اللائحة الصادرة بهذا الشأن قد احتوت على 11 مادة، اختصت بتنظيم وتحديد وتفصيل المسؤوليات للجهات المكلفة بتطبيق اللائحة، وكذلك مقدار الغرامة وكيفية تسجيلها على المخالفين والعقوبات الإدارية التي ستطبق في حقهم. وأكد أبا العري في بيان صحفي أمس، أن التوجيهات الصادرة للهيئة شددت على التطبيق الحازم لقرار منع التدخين بالمطارات، وركز التوجيه الصادر من سمو ولي العهد على كافة الجهات الحكومية والإدارات المعنية العاملة بالمطارات على حث منسوبيها في المطارات على أن يكونوا بمثابة القدوة الحسنة في التقيد بما نص عليه قرار منع التدخين بالمطارات، والتعاون مع الجهة الأمنية المكلفة بمراقبة وضبط المخالفين. ووفقا لجريدة (الوطن) أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني خالد الخيبري أمس أن القرار سيطبق على كافة مرتادي المطارات، وقال :إن العاملين في المطارات بكافة مستوياتهم الوظيفية سيكون من أوائل المطبق عليهم القرار وبشكل حازم". وبيّن الخيبري أن الهيئة مطبقة منذ سنوات حظر التدخين داخل الساحات الداخلية للمطارات "المدرج" وعلى العاملين في شركات الطيران والخدمات الأرضية، وأن المخالفين للقرار ستحرر بحقهم مخالفة، بالإضافة إلى سحب رخصة العمل بالمطار. وأضاف الخيبري أن الهيئة خصصت غرفا للتدخين داخل المطارات، وأن الجهات الأمنية بالمطارات هي المخولة بضبط المدخنين المخالفين، ومن حق مشرفي الصالات في المطارات إبلاغ الجهات الأمنية عن المدخنين المخالفين. وشدد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني على أن اللائحة لم تنص على زيادة مبلغ الغرامة على مخالفي حظر التدخين أكثر من مرة في الوقت الحالي قائلاً "نص القرار لم يذكر فرض زيادة الغرامة على مكرر مخالفة التدخين، وأن الشخص المخالف من أول مرة والمطبق بحقه غرامة لن يعمد على تكرار المخالفة بعدها أدبياً وتفاديا لفرض غرامة مالية أخرى بحقه". مناطق منع التدخين في المطارات: • صالات المغادرة والوصول والمكاتب التنفيذية. • الردهات العامة للمستقبلين والمودعين وعامة الجمهور. • المطاعم والكافتريات والمكاتب داخل الصالات. • مستودعات العفش والشحن الجوي. • مناطق استقبال وإنهاء إجراءات الشحن. • ساحات المطارات ومواقف الطائرات. • وسائل النقل داخل المطار وحافلات الركاب. أبرز ما تضمنته مواد اللائحة: • مقدار الغرامة المفروضة 200 ريال على المخالفة. • عقوبات إدارية إضافية للمخالفين من موظفي المطار منها سحب البطاقة الأمنية ودفع الغرامة. • تحديد أماكن مخصصة للمدخنين داخل صالات المغادرة والترانزيت فقط. • تتولى الهيئة العامة للطيران مسؤولية الإشراف على تطبيق اللائحة. • تتولى وحدات الأمن بالمطارات التابعة للقوات الجوية القيام بمسؤولية ضبط وتحرير المخالفة. • تحصيل الغرامات وإيداعها بموجب رقم الهوية الوطنية للمواطنين ورقم الإقامة للمقيمين . • تودع الغرامات في حساب الصندوق الخاص لمشروع نظام مكافحة التدخين بوزارة الصحة. • حصر تعديل أحكام اللائحة في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.