قضت محكمة العدل الأوروبية الجمعة بأن الجنسية والجنس "كافيان" لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي لمنح حق اللجوء للنساء الأفغانيات بسبب الاجراءات التمييزية التي فرضت عليهن في ظل حكم طالبان. وجاء في الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي "يحق للسلطات المختصة في الدول الأعضاء اعتبار أنه من غير الضروري إثبات أن هناك خطرا من أن تتعرض مقدِّمة الطلب فعليا لأعمال اضطهاد في حال عودتها إلى بلدها الأصلي". وأضاف القرار "يكفي أن نأخذ في الاعتبار جنسيتها ونوعها الاجتماعي فقط". واستجابت المحكمة، التي يقع مقرها في لوكسمبورغ، لإحالة من المحكمة الإدارية النمساوية بعد رفض السلطات هناك الاعتراف بوضع اللاجىء لامرأتين أفغانيتين. وذكرت المحكمة أنه في حال كان الأمر يتعلق بالزواج القسري، الذي يشبه شكلا من أشكال العبودية، أو "الافتقار إلى الحماية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي"، فهذه "أعمال اضطهاد". وعلى نطاق أوسع، فإن "الأثر التراكمي والتطبيق المتعمد والمنهجي" للتدابير التمييزية يؤدي إلى "الحرمان الصارخ من الحقوق الأساسية المرتبطة بالكرامة الإنسانية". و من بين دول الاتحاد، تمنح السويد وفنلندا والدنمارك بالفعل وضع اللاجئ للنساء الأفغانيات. بينما تبقى الدول الأعضاء ذات سيادة فيما يتعلق بمنح وضع اللجوء أو عدم القيام بذلك، إلا أن قرار المحكمة الأوروبية على الأرجح سيشكل سابقة. في فرنسا، قضت المحكمة الوطنية للجوء، في تموز/يوليو، أن "جميع النساء الأفغانيات" باعتبارهن "مجموعة اجتماعية" من المرجح الآن أن يحصلن على اللجوء. منذ عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، تطبّق الحركة تفسيرها المتشدد للشريعة، وخصوصا القيود على النساء، بينما تندّد الأممالمتحدة بسياسات تكرّس التمييز و"الفصل القائم على النوع الاجتماعي". وأغلقت سلطات الحركة الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزّهات وصالات الرياضة والحمامات.