أكدت محكمة العدل الأوروبية أن اتهام الأشخاص بالإرهاب أو الانتماء لمنظمات إرهابية لا يسقط حقهم في طلب اللجوء بصورة تلقائية إلى أي من دول الاتحاد الأوروبي، ويجوز للسلطات الأوروبية التدخل فقط إذا ما بدا أن اللاجئ كان مسؤولا عن الأعمال الإرهابية للتحقيق في هذه الاتهامات المنسوبة إليه، على أن يتم فحص حالته وطلب لجوئه على حدة، وعدم رفض لجوئه بسبب الاتهام الموجه ضده بالارهاب. وقالت المحكمة مساء أول من أمس في لوكسمبورج إن عضوية إرهابي في تنظيم ما في حد ذاتها ليست سببا ليفقد هذا الشخص وضعه كلاجئ، إلا إذا تأكدت السلطات الأوروبية بموجب أدلة مادية وقانونية أنه مذنب في هذه التهم، وصدر بحقه حكم قضائي نهائي.