اعتبر النائب العام في محكمة العدل التابعة للإتحاد الاوروبي أن منع وضع الحجاب في الاوساط المهنية قد يكون مبرّراً في اطار "سياسة حياد" تعتمدها الشركة. وقد تستند المحكمة ومقرها في لوكسمبورغ الى هذا الرأي لاصدار حكمها في قضية تتعلق بموظفة استقبال تعترض على صرفها من شركة بلجيكية كانت ترفض السماح لها بوضع الحجاب. ولم تكن سميرة اشبيتا تضع الحجاب عند توظيفها من قبل هذه الشركة التي توفر خدمات في مجال المراقبة والامن. الا انها قررت وضع الحجاب بعد ثلاث سنوات، على رغم رفض الشركة التي استندت الى "مبادئ حياد" لمنع العاملين فيها من وضع اي رموز دينية او سياسية او فلسفية. لكن اشبيتا اعتبرت انها عوملت بطريقة تمييزية بسبب دينها. بيد ان محكمتي البداية والاستئناف في بلجيكا لم تؤيدا موقفها. ولجأت محكمة التمييز البلجيكية قبل البت في القضية، الى محكمة العدل الاوروبية للحصول على ارشادات في ما يتعلق بالقانون الاوروبي في هذا المجال. واعتبر النائب العام في المحكمة الاوروبية اليوم (الثلثاء) أن منع الشركات وضع الحجاب "لا يشكل تمييزا مباشرا" على ما جاء في بيان. واضاف ان "التمييز غير المباشر المحتمل قد يكون مبررا من خلال اعتماد الشركة المعنية سياسة حياد مشروعة يحددها صاحب العمل في مجال الدين والمعتقدات". الا ان النائب العام اعتبر انه يعود الى محكمة التمييز البلجيكية ان تقيم ان كان هذا التمييز غير المباشر يحترم "مبدأ النسبية" الذي يمنح السلطات الوطنية هامش تصرف. وقالت محكمة العدل الاوروبية ان قرارها في هذه القضية "سيصدر في موعد لاحق" من دون اي تفاصيل اخرى.