اكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة ل" المدينة " ان نظام المنافسة التجارية سيطبق على المخالفين في اسعار بيع الحديد كون بنود النظام تنطبق على التجار الذين يحتكرون هذه السلعة المهمة، لافتا ان المادة الثانية عشر من النظام تضمنت انه مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا النظام بغرامة مالية لاتتجاوز 5ملايين ريال وتضاعف في حالة العودة ,واكد المصدر ان نظام المنافسة ينص على انه يحظر على "المنشأة" ذات الوضع "المهيمن" في السوق إساءة إستغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها ، ومن بين ذلك ، تحديد أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع "السلع" ,القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول "منشأة" أخرى إلى "السوق" أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك إضطرارها للبيع بالخسارة , فرض سعر غير حقيقي ل "السلعة" ، جراء قيام المهيمن بعرقلة أو الحد من أو الامتناع عن بيع "السلعة" أو شرائها أو بأية صورة أخرى , إفتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في "السلعة, القيام بإستيراد مدخلات وسيطة على "السلعة" بأسعار تؤدي لإقصاء المنافسين الآخرين من "السوق" , التمييز بين العملاء في العقود المشابهة بالنسبة لأسعار "السلع" وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها ,إرغام عميل لها أو الإتفاق معه على الامتناع عن التعامل مع "منشأة" منافسة لها. واضاف المصدر ل”المدينة”، ومن ضمن البنود المحظورة : السعي لإحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة "منشأة" منافسة لنشاطها , رفض التعامل دون سبب مشروع ، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة , تعليق بيع "سلعة" أو تقديم خدمة ، بشراء "سلعة" أخرى ، أو كمية محددة ، أو بطلب تقديم خدمة أخرى , كما يحظر على "المنشأة" مهيمنة أو غير مهيمنة القيام بالتالي :-كافة التصرفات التي تؤدي إلى اللبس لدى المستهلك بين سلعة "المنشأة" وسلعة "منشأة" أخرى منافسة ,كافة التصرفات التي تؤدي إلى نزع ثقة المستهلك عن "منشأة" منافسة أو سلعها , الادعاء بأي وسيلة تؤدي إلى تضليل الجمهور كلياً أو جزئياً بشأن طبيعة "السلعة" أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للإستعمال ، أو مكوناتها من حيث العناصر والكمية , أي سلوك أو ممارسة مقصودة تقوم بها "منشأة" غير متنافسة ، ينجم عنها الإخلال بالمنافسة المشروعة , فرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، حد أدنى لأسعار إعادة بيع "سلعة" , الفرض على طرف آخر أو الحصول منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى إعطائة ميزة في المنافسة أو في إلحاق الضرر به ,يحظر على أي "منشأة" إعادة بيع "سلعة" على حالة شرائها بسعر أقل من سعر شرائها الحقيقي مضافاً له نفقاتها الفعلية إن وجدت ، إذا كان الهدف من ذلك الإخلال بالمنافسة . لا يشمل هذا الحظر "السلع" سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها... تجدر الاشارة ان الى ان هناك انظمة كبيرة لدى وزارة التجارة وتحتاج الى التفعيل ميدانيا كونها اصبحت في طي النسيان مما ادى الى قيام التجار بتصرفات ادت الى ارتفاعات غير مبررة في الاسعار وبالذات السلع الاساسية.