أكد وزير العدل العراقي حسن الشمري أن اتفاق تبادل السجناء الذي وقّعه مع السعودية أمس سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من تبادل المذكرات الديبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين، وفقاً للإجراءات النظامية النافذة لكل من البلدين. وقال الشمري ل «الحياة» أمس (الأحد) على هامش توقيع الاتفاق مع وزير العدل السعودي محمد العيسى في الرياض إن «الاتفاق يعزز التعاون الأمني، ويسرِّع عملية تبادل السجناء». وذكر أنه يحمل رسالة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مفادها أن حكومة العراق مستعدة للتواصل والتعاون مع السعودية لما فيه خير البلدين. وأضاف وزير العدل العراقي: «أنا في هذه الزيارة أحمل فقط اتفاق تبادل السجناء بين الوزارتين، وأنا أعلم أن وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي قادم إلى المملكة. وسيليه رئيس مجلس النواب العراقي ضمن سلسلة من الزيارات الرسمية بين البلدين». وأكد أن «الاتفاق يشمل كل السعوديين المسجونين في العراق بعقوبات سالبة للحرية، ووصولهم إلى المملكة يتوقف على التصاديق الرسمية والقانونية على الاتفاق في البلدين ليكون سارياً، وسأسعى بكل جهدي في نقل الاتفاق إلى مجلس النواب والوزراء في العراق لسرعة تطبيقها. حرصاً على لم شمل المحكومين بأسرهم من الجانبين، مراعاة للجوانب الإنسانية المتعلقة بذويهم في المملكة والعراق». وقال وزير العدل السعودي الدكتور العيسى إن الاتفاق مهم للبلدين «وهو أفق خير وإلى خير، ونرجو أن يحقق طموح الجميع». يذكر أن الاتفاق ينص على أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان. وتتحمل دولة الإدانة جميع تكاليف نقل المحكوم عليه على أراضيها، وتتحمل دولة التنفيذ النفقات التي تقع على أراضيها، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك، ويتم تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم من دون تعديل مدتها أو طبيعتها. ولا يمكن بأي حال تشديدها أو استبدالها بغرامات مالية. ويتم تنفيذ العقوبة طبقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ، وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ. وتحسم من العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها في دولة الإدانة. كما تسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر من دولة الإدانة، ولا تسري أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر في دولة التنفيذ على المحكوم عليه إلا بعد موافقة دولة الإدانة تحريرياً.