قررت المحكمة الجزئية في محافظة جدة أمس (الثلثاء) إعادة ملف قضية مدير أوقاف جدة (التي صدر فيها حكم تضمن سجن موظف يعمل لدى إدارته مدة شهرين وجلده علناً 60 جلدة) إلى محكمة الاستئناف، بينما طالب الموظف بتعزير المدعي (المدير العام) بالحق الخاص وفقاً لنص المادة «4/7» من نظام المرافعات الشرعية.في سياق ذلك، أوكل المدير العام للأوقاف مهمات الدفاع عنه إلى إمام أحد مساجد محافظة جدة للحضور نيابة عنه في الترافع أمام القضاء في القضية التي لا تزال أحداثها جارية بين المحكمة الجزئية ومحكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة بعد نقل ناظر القضية السابق إلى محكمة الاستئناف، إذ قرر نظيره الجديد إعادتها مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف. وطالب الموظف (المدعى عليه) بنقض الحكم والقضاء مجدداً بوقف نظر الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى المقدمة منه إلى ديوان المظالم، وقال: «تأتي مطالبتي بذلك لارتباط ووحدة الموضوع، وتبرئتي من التهم التي ساقها ضدي، والتعزير في القضايا الكيدية والصورية في ضبط القضية نفسها، إذ يخضع لتعليمات التمييز، وإلزام «المدير العام» بتعويضي عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابتني جراء اتهامي زوراً وبهتاناً، وإلزام المدعي بالحق الخاص بالمصاريف ومقابل الأتعاب التي تكبدتهما لدفع هذا الظلم والاعتداء الصارخ الواقع ضدي». من جهته، أوضح «الموظف» خلال مذكرته الجوابية يوم أمس أن هيئة التحقيق والادعاء العام استندت على مواد اتهام ضعيفة وواهية لتوجيه مثل هذه التهمة للمتهم من دون تبصر أو بصيرة ودونما التحقق والتدقيق من المبررات التي ساقها المدعى عليه. وأضاف أن الحكم شابه الكثير من القصور الذي يستوجب معه نقض الحكم وإعادة تدقيقه، مشيراً إلى أن شكواه ضد «المدير العام» جاءت من منطلق أن «الساكت عن الحق شيطان أخرس»، وأن «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» وبما أن المؤمن قوي بإيمانه وثقته بربه في نصرته أبين لعدلكم الكريم ما أسفرت عنه شكواي التي تقدمت بها لديوان الرقابة والتحقيق بتاريخ 15/5/1429 بشأن إهدار المال العام. وجاءت هذه التطورات بعد أن أعادت محكمة التمييز أخيراً ملف القضية إلى المحكمة الجزئية للنظر فيها والاستفسار عن المدعي والمدعى عليه، من طريق مرجعيهما (في القضية) التي صدر فيها حكم شرعي، وعقدت أول جلسة لناظر القضية السابق القاضي محمد أمين وتم تسليم لائحة رد مدير الشؤون الإسلامية والأوقاف، المتعلقة بدعواه ضد موظف يتهمه فيها بالتلفظ عليه بألفاظ نابية. وتضمنت الملاحظات الاستفسار عن القضية المرفوعة في المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة من الموظف ضد مديره. وكانت المحكمة الجزئية في جدة أصدرت حكماً يقضي بسجن موظف في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة (تحتفظ «الحياة» باسمه) مدة شهرين وجلده 60 جلدة «علناً» مفرقة مع أخذ التعهد عليه بعدم التعرض ل «مديره العام» بقول أو فعل يسيء إليه مستقبلاً. وتعود وقائع الدعوى عندما وجّهت هيئة التحقيق والادعاء العام الاتهام إلى الموظف بالبلاغ الكاذب بقصد تشويه سمعة المدير العام (تحتفظ «الحياة» باسمه) بعد أن استندت الهيئة في اتهامها على أدلة وقرائن عدة، أبرزها ما جاء في أقوال المدّعي (المدير العام) الذي ذكر أنه على خلاف مع المدعى عليه (الموظف)، وما توافرت من معلومات لدى الجهة المختصة في محافظة جدة عن المتهم (الموظف) من عدم صحة دعواه واشتهاره بسوء تصرفاته وأخلاقه، وعدم إحضاره ما يثبت صدق دعواه التي قدمها للمحكمة. ونصت اللائحة: «نظراً إلى ما يلاقيه هذا الحكم من اعتراض لدى المدّعى عليه (الموظف) فإنه يطلب نقضه لأسباب عدة، أبرزها بطلان أدلة الاتهام التي ساقتها هيئة التحقيق والادعاء العام، والخطأ في تطبيق النظام وبطلان الحكم الصادر للفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ودرء الحدود بالشبهات، وتفسير الشك لصالح المتهم، وبطلان ما بني على باطل، وآثر استصحاب صحيفة سوابق المتهم، إضافة إلى قوله إن هيئة التحقيق والادعاء العام ذكرت أنه تم إلقاء القبض عليّ وهذا غير صحيح إذ تم توجيه خطاب إلى إدارتي يطالبني بضرورة التوجه إلى مركز شرطة الشمالية، وبالفعل ذهبت بإرادتي وهناك تم تحويلي إلى الهيئة بخلاف ما ادعت به هيئة التحقيق والادعاء العام من أنه تم إلقاء القبض عليّ».