الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    «كل البيعة خربانة»    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة النقض المصرية: الاستناد إلى الشهود في إدانة طلعت مصطفى باطل
نشر في الحياة يوم 04 - 04 - 2010

أودعت محكمة النقض المصرية أمس حيثيات حكمها الذي أصدرته مطلع آذار (مارس) الماضي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة والقاضي بمعاقبة رجل الأعمال والبرلماني البارز هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بإعدامهما شنقاً إثر إدانتهما في الوقوف وراء جريمة مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في الإمارات أواخر تموز (يوليو) عام 2008. وأكدت المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية مصرية أن الحكم بإعدام مصطفى والسكري شابه البطلان عندما اعتمد على شهادات الشهود التي وصفتها بأنها «مرسلة».
وأشار رئيس محكمة النقض المستشار عادل عبدالحميد في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس، إلى أن ملف القضية سيتم إرساله الثلثاء المقبل إلى محكمة استئناف القاهرة بوصفها جهة الاختصاص لتحديد دائرة إعادة محاكمة هشام طلعت والسكري وموعد المحاكمة.
وأكدت المحكمة في مستهل حيثيات حكمها التي وقعت في 26 ورقة، أن لا سند أو أساس قانونياً في الدفع الذي أبداه دفاع هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري من بطلان حكم محكمة الجنايات وبطلان التحقيقات التي سبقتها وبطلان اتصال المحكمة بالقضية وعدم اختصاصها وعدم صلاحية القاضي.
وأوضحت المحكمة أن حكم محكمة الجنايات استند إلى عدد من الوقائع في إدانة هشام طلعت والسكري من بينها أنه نقل عن دماي دياز سويرانو البائعة لدى محل «صن آند ساند» للرياضة في مركز ميركانو التجاري بتحقيقات نيابة دبي، أن السكري الذي عرضت عليها صورته من واقع جواز سفره، حضر للمحل في تاريخ 27 تموز (يوليو) عام 2008 وقام بشراء حذاء رياضي وبنطال ماركة «نايكي»، ودفع ثمن ما اشتراه ببطاقته الائتمانية، وأن البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضين عليها يمثلان ما اشتراهما المذكور.
وأضافت المحكمة أن حكم الجنايات أسند إلى الشاهدة تعرفها على صورة محسن السكري من واقع صورة جواز سفره، وهو أمر لا أصل له في التحقيقات التي أجرتها نيابة دبي، إذ إن الثابت بها أنها (الشاهدة) قررت عدم معرفتها صاحب الصورة حين عرضت عليها.
وأشارت محكمة النقض إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهدة وتأخذها على وجه خاص يخالف عباراتها، ومن ثم فإن حكم الجنايات يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن محكمة الجنايات استندت أيضاً في إدانتها للمتهمين إلى شهادة عيسى سعيد بن سالس، الضابط في الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، ونقلت عن الشاهد قوله «إن الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة في فندق الواحة ومبنى الرمال 1، وتم عرضها على المحكمة هو محسن السكري الماثل في قفص الاتهام». وذلك على خلاف الثابت في محضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 17 كانون الثاني (يناير) عام 2009، إذ أوضح الشاهد أن الشخص الموجود في الكاميرات «تقريباً» هو محسن السكري، فيما قطعت المحكمة أن الشخص الذي تعقبته الكاميرات في برج الرمال وفندق الواحة هو السكري من واقع التقرير الذي أعده مصوراً وعرضه ضابط المساعدات الفنية في وزارة الداخلية المقدم محمد سامح سليم.
وقالت المحكمة إن من الثابت من محضر جلسة المحاكمة أنه أثناء عرض تلك الصور بحسب ترتيبها الزمني صباح يوم 28 تموز (يوليو) عام 2008، ظهرت إحدى الصور غير واضحة المعالم فأمرت المحكمة بتكبيرها فلم تتضح معالمها. إلا أن المحكمة قطعت أيضاً على رغم عدم وضوح ملامح الشخص وهي صورة في ترتيب الصور المستخرجة من الكاميرا الخاصة ببرج الرمال، بأوصاف ملابس السكري والحقيبة البلاستيكية التي كان يحملها.
وأكدت محكمة النقض أن ليس لمحكمة الجنايات الحق في أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها في التحقيقات، إلى جانب أن الدليل الذي يعول عليه يجب أن يكون مؤديا إلى ما رتبه الحكم عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال.
وأشارت محكمة النقض إلى محكمة الجنايات حين عرضت لشهادة عيسى بن سالس والمقدم محمد سامح سليم كدليل ضد المتهمين، فإن المحكمة تكون تدخلت في هاتين الشهادتين بما يخرجهما عن مضمونهما، وتكون المحكمة قضت بما لا أصل له في الأوراق، ما يعيب الحكم ويبطله ويوجب نقضه.
وقالت محكمة النقض إن من الثابت من محضر جلسة المحاكمة الجنائية أن السكري إثر مواجهته بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة صباح يوم 28 تموز (يوليو) 2008 والتي عُرضت في التقرير الفني المصور الذي أعده المقدم محمد سامح سليم، أقر بأن هذه الصور تعود له، وأنه كان عائداً من صالة الألعاب الرياضية. إلا أن محكمة الجنايات جعلت من ذلك القول الذي يمثل دفاعاً للمتهم يبرر به وجوده في هذا المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة، دليلاً عليه، بل واتخذت من تلك الصور التي أقر بأنها هي له مقارنة بباقي الصور، إذ تعقبته كاميرات المراقبة، وانتهت إلى الجزم بأن ذلك الشخص هو محسن السكري.
وذكرت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن محكمة الجنايات عولت على شهادة الشاهد عيسى سعيد بن سالس الضابط في الإدارة العامة للتحريات في دبي وذلك في ضوء ما شهد به أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي تسجلها كاميرات المراقبة في برج الرمال 1 وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية، وان النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال، وأن الفارق الزمني بين النظامين في ذات اللحظة الزمنية من ثلاث إلى أربع دقائق.
وأضافت النقض أن دفاع المتهمين تمسك بالمنازعة في الزمن أمام الجنايات الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث منذ لحظة خروجه من فندق الواحة حتى دخوله برج الرمال وارتكابه الجريمة ثم خروجه من برج الرمال عائداً إلى فندق الواحة، وهي في حسابات الزمن بضع دقائق بحسب ما اعتمد حكم الجنايات صورة الواقعة بقوله إن السكري خرج من فندق الواحة الساعة الثامنة و29 دقيقة ثم دخل برج الرمال الساعة الثامنة و 48 دقيقة، ثم استخدم المصعد للدور 22 حيث ارتكب جريمته في شقة سوزان تميم الساعة الثامنة و52 دقيقة. ثم هبط إلى الدور 21 وتخلص من ملابسه المدممة بوضعها في صندوق خرطوم إطفاء الحرائق، وهبط إلى الدور قبل الأرضي الساعة التاسعة وأربع دقائق.
وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعدما نسبت إلى السكري ارتكاب جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد خارج القطر للمطربة اللبنانية سوزان تميم في مسكنها في دبي، وذلك بعد مراقبته لها في لندن، ثم إمارة دبي مستخدماً في ذلك سلاحاً أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، فيما نسبت إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري على قتل سوزان تميم بأنه حرضه على ذلك وأمده بالأموال اللازمة والتي بلغت حوالى مليوني دولار أميركي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.