رفضت المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة دعوى تظلم حارس مدرسة من قرار فصله تعسفيا والتي رفعها ضد إدارة التربية والتعليم في المنطقة، بسبب تظلمه بعد انتهاء المدة القانونية التي تبلغ ستين يوما من صدور القرار المتظلم منه. ونص الحكم: أن قرار فصل مرشود رشيد المطيري الحارس بمدرسة عقبة بن عامر الابتدائية صدر بتاريخ 18/7/1429ه وعلم به المدعي بتاريخ 8/8/1429ه وتظلم منه للمدعى عليها ولوزارة الخدمة المدنية بنفس التاريخ وردت وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم في شهر رمضان من ذات العام ولم ترد جهته على تظلمه ثم تقدم بدعواه للمحكمة بتاريخ 20/3/1430ه. وتضمن النص: يتبين عدم تقيد المدعي بما نص عليه نظام الإجراءات والمرافعات القضائية ورأت الدائرة الفرعية الثالثة والأربعون في المحكمة عدم قبول الدعوى شكلا. من جهته أبدى حارس المدرسة رفضه لقرار المحكمة، إذ أن قرار فصله صدر بحجة انقطاعه عن العمل من تاريخ 22/2/1429ه، في حين يؤكد أنه لم ينقطع عن عمله إلا بتاريخ 15/6/1429ه ولمدة خمسة عشر يوما بسبب رفض الوزارة لإجازته ولطلبها الاستقالة مبررة ذلك بكونه مكفوف اليد. وأفاد المطيري أن قرار فصله تزامن مع مداولات بنقله من وظيفة حارس مدرسة إلى حارس قسم الصيانة التابع لإدارة التربية والتعليم في المدينةالمنورة.. مشيرا إلى أنه تلقى طلبا شفهيا بإخلاء المنزل الذي يقيم فيه وأسرته المكونة من سبعة أفراد. وأبدى الحارس تحفظه على قرار نقله لأنه لا يستطيع تأمين سكن لأسرته.. مبينا أن قرار فصله ترتب عليه ضياع مستحقات نهاية الخدمة طيلة مدة عمله إضافة إلى أنه كان يتقاضى راتبا قدره 2245 ريالا.