رفع مواطن، فصل من عمله منذ عشر سنوات، شكوى تظلم لحقوق الإنسان يطالب فيها شركة كهرباء بيشة بإعادته إلى وظيفته. وبحسب المواطن ذيب منيس الشهراني أن فصله تم تعسفيا، مستدلا بخطاب وجهه مدير إدارة شؤون الموظفين في كهرباء عسير إلى الشركة في الباحة، يطلب فيه البحث عن وظيفة مناسبة بناء على توجيه النائب لشؤون المناطق في الإدارة العامة لشركة عسير، ولدى ذهابه على مضض إلى الباحة رفضت الشركة تعيينه بحجة تعيين آخر على الوظيفة. ويلفت أن توجيهه لكهرباء الباحة بعد فصله بفترة لم تصل لثلاثة أشهر، ما هو إلا دليل على القرار، مضيفا أنه لم يستلم قرار الفصل ولم يوقع عليه حيث استغلت كهرباء بيشة أمية والده وسلمته القرار ليوقع على استلامه عن طريق الحقوق المدنية. وقال إنه بسبب مضايقات بعض الزملاء اضطر للغياب تسعة أيام منفصلة، وهي مدة لا يجيز النظام الفصل بسببها. تناقض أقوال الشركة ووصف ذيب قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في عسير والقاضي بعدم جواز النظر في الدعوى بأنه قرار غير منصف، لافتا أن محامي الشركة أشار في خطابه للجنة أن غيابه بلغ 11 يوما خلال ثلاثة أشهر، في حين قدر قرار الفصل أيام غيابه بتسعة أيام فقط. وعندما استأنف القرار أمام اللجنة العليا في الرياض، أيدت اللجنة قرار اللجنة الابتدائية بحجة أن المذكور لم يتقدم بشكواه خلال سنة. وعلى ذلك يرد ذيب أنه طوال تلك المدة كان يتردد بين عدة جهات على أمل العودة لعمله، وقد قضى سنوات في المراجعات بلا فائدة، مشيرا إلى صدور خطاب من ديوان رئاسة مجلس الوزراء يفيد بأن ما ذكرته اللجنتان الابتدائية والعليا بعدم جواز النظر في الدعوى لفوات المدة لا يعني سقوط حق المدعي ومن حقه أن يتقدم للمحكمة العامة، وعليه أحيلت المعاملة إلى محكمة بيشة وأحالت الأخيرة المعاملة إلى ديوان المظالم في أبها، وأرجعها المظالم إلى المحكمة مرة أخرى بطلب أن يتقدم المذكور بدعوى مستقلة ومباشرة لهم، وبعدما تقدم بدعواه أفادوا أن ذلك لا يفيده لعدم الاختصاص، فلم يجد ذيب بدا من التقدم إلى حقوق الإنسان أملا في إنصافه. إلى ذلك أوضح المحامي والمستشار القانوني عبيد أحمد السهيمي قائلا: «بالرجوع لنظام العمل والعمال حيث نص النظام على أن (كل من يفصل من عمله بغير سبب مشروع، أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية)، وحيث إن المواطن ذيب الشهراني لم يتظلم من قرار الفصل فقد سقط حقه في المطالبة بالعودة لعمله، أما كون والده تسلم قرار الفصل ولم يوضح الخطاب هل والده ساكن معه أم لا بحيث إذا كان يسكن معه صح تبليغه بالقرار، أما ما ذكره من أن غيابه كان تسعة أيام منفصلة، فإن المادة (80) من نظام العمل والعمال تنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ، ومنها: إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من 20 يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية، وعليه إن كان قرار اللجنة بالفصل بخلاف ما ذكر بهذا البند الخاص بمدة الغياب يكون حكمها معيبا، أما إذا كان قرار اللجنة بعدم جواز نظر الدعوى لفوات المدة فيكون حكمها صحيحا ويتعين عليه استلام صورة من القرار والتوجه إلى المحكمة العامة لرفع دعوى للمطالبة بمستحقاته (متمثلة في الرواتب)، وذلك كون المحكمة العامة صاحبة ولاية عامة».