الذهب يتحرك في نطاق ضيق    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    سيتي سكيب.. ميلاد هوية عمرانية    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    أكد أهمية الحل الدائم للأزمة السودانية.. وزير الخارجية: ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية واحترام سيادة لبنان    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    حوادث الطائرات    المملكة وتعزيز أمنها البحري    مبدعون.. مبتكرون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    هؤلاء هم المرجفون    الرياض الجميلة الصديقة    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستحدثات لوائح المرافعات
نشر في أنباؤكم يوم 28 - 03 - 2014


المدينة - السعودية
صدر قرار وزير العدل باعتماد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ويعمل به من تاريخه في 19/5/1435ه، مع مراعاة المواد المرحلية، وقد جمع بعض الزملاء القضاة أبرز المسائل المستحدثة في اللوائح الجديدة على النحو التالي:
1- تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (252) في 24/7/1434ه المتضمن أن على الوزارات والجهات الحكومية وغيرها اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان الوطني، وأن التبليغ بوساطته يُعدُّ منتجًا لآثاره النظامية، حيث تم النص على اشتراط تدوين المدّعي في صحيفة دعواه العنوان الوطني الخاص به، كما تم النص على جواز أن يقوم المحضر بإجراء التبليغ بوساطة العنوان الوطني بعد التحقق من صحة نسبته للمدّعى عليه.
2- تضمين اللوائح موادَّ لمعالجة بعض المسائل المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، وحقوق المطلقات، أخذًا من اتجاه المنظم في إعطاء هذه القضايا خصوصية، ولمعالجة مواضع القصور، حيث تم النص على عدد من الأحكام ومنها ما يلي:
- اشتراط أن يتضمن طلب إثبات الطلاق عنوان المطلقة، ورقم هويتها، وقيام المحكمة بإرسال الصك لها حال صدوره.
- اشتراط أن يتضمن نموذج طلب إثبات الطلاق على إقرار من المطلق بأنه متى حصلت الرجعة فإن عليه إثباتها في المحكمة المختصة.
- النص على أن للدائرة بناء على طلب أحد الخصوم الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بحكم واحد، رغبة في تسريع إنهاء هذه القضايا.
- وضع ضوابط للإحضار بالقوة الجبرية في قضايا الأحوال الشخصية -بالاشتراك مع وزارة الداخلية- تساهم في تسريع إنجاز هذه القضايا، ومنها: أن تكون الكتابة من المحكمة إلى مركز الشرطة المختص مباشرة ولو كان في منطقة أخرى، ووضع الممتنع عن الحضور على قائمة القبض، وأنه في حال قبض عليه فيحضر مباشرة إلى المحكمة، ولو قبل الموعد المحدد للجلسة.
- مراعاة اختصار الصكوك الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية، بأن يقتصر على الوقائع المؤثرة في الحكم مع حذف العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، وذلك رغبة في المحافظة على كيان الأسرة وخصوصيتها.
3- اعتماد التعبير بالدوائر القضائية، استنادًا إلى نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 في 19/9/1428ه.
4- العمل على تسريع إنجاز القضايا، وتعزيز هيبة المحاكم، وسد الباب أمام المماطلين في الحضور، وذلك من خلال النص على عدد من الأحكام، ومنها ما يلي:
- النص على أن الحكم الحضوري، والذي تبلغ فيه المحكوم عليه لشخصه، يكتسب القطعية بمضي المدة دون تقديم اعتراض، وأن عليه مراجعة المحكمة لاستلام صورة الحكم دون أن تتولّى المحكمة بعثها إليه.
- النص على أن تبليغ المدّعى عليه على عنوانه الوطني منتج لآثاره، سواء أكان التبليغ بوساطة المحضر أو المدَّعي، وذلك بعد التحقق من صحة نسبة العنوان للمدَّعى عليه.
- النص على جواز الأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية.
- النص على عدم جواز اعتراض الخصوم على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح.
- النص على أن يكون نظر قضايا الأحوال الشخصية بين الزوجين لدى دائرة واحدة، وجواز انهائها بصك واحد.
- النص على أن يكون نظر الدعاوى الناشئة عن حادث مروري واحد لدى دائرة واحدة.
- النص على جواز الاكتفاء بالإشارة إلى مضمون المذكرات المقدمة من الخصوم دون رصدها كاملة في الضبط.
- النص على أنه في حال الشطب للمرة الثانية فللمحكمة العليا تحديد أجل لا تسمع الدعوى قبله.
- إحالة الإنهاءات المرتبطة إلى دائرة واحدة، كحصر الورثة، وإقامة الولي، رغبة في التيسير على المنهين، والشهود، والمزكّين.
5- معالجة شكاوى أولياء القصّار والورثة من إجراءات بيع عقار القاصر، أو الذي للقاصر فيه نصيب حيث إن إجراءات إصدار الإذن من المحكمة قد تأخذ وقتًا يترتب عليه إنقاص قيمة العقار عن سعر المثل، لذا فقد نصّت اللوائح على جواز إصدار الإذن بحد أدنى يباع به العقار، ولو بدون وجود مشترٍ، وبعد تصديقه من محكمة الاستئناف يتم البيع، وذلك ليتمكن الولي والورثة من تسويق العقار بعد إصدار الإذن.
6- وضع ضوابط لنقل ملكية العقار المتنازع عليه ومعالجة الآثار الناتجة عنه.
7- معالجة أثر نقض الحكم في الدعوى الأصلية، أو شطبها، أو وقفها، أو انقطاعها على الأحكام والأوامر المستعجلة والوقتية المتعلقة.
8- النص على أن يتضمن صك الاستحكام الإحداثيات الجغرافية لجميع زوايا العقار المنهى عنه.
9- النص على جواز تسليم نسخة من الضبط لمن طلبها من الخصوم؛ اختصارًا لوقت المحكمة والمتقاضين.
10- النص على جواز إلغاء الشطب إذا قدّم المدّعي عذرًا تقبله الدائرة.
11- تدوين الكاتب المختص مدة الجلسة على ورقة التبليغ.
12- وضع صحيفة الدعوى داخل ظرف مختوم عند بعثها للمدّعى عليه.
13- حذف مواد اللائحة السابقة المتعلّقة بالتأكيد على مراعاة بعض الأحكام المتقررة في النظام أو لوائحه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.