توجّه لعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي    وزير الخارجية يترأس وفد المملكة بقمة «العمل من أجل الذكاء الاصطناعي»    خبراء ل«عكاظ»: «ليب 2025» منصة للعالم التقني باستثمارات مليارية    الدولار يواصل خسائره مع إعلان باول التريث في خفض الفائدة    مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو يلعب بالوقت بدلاً من تمديد الهدنة    الحكومة تطالب بتنسيق الإغاثة.. «الأونروا»: إسرائيل شرّدت 40 ألف فلسطيني في الضفة    وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة    ملك الأردن يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي    ابن جلوي توج الفائزين في التزلج السريع الكرلنغ يخسر أمام اليابان في الأسياد الشتوية    هيئة الأدب تُطلق معرض جازان للكتاب 2025    رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المبكر لرمضان    القوات البحرية تشارك في تمرين «نسيم البحر 15» في باكستان    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    رابطة دوري المحترفين تعدّل مواعيد 4 مباريات بسبب الوقت الإضافي وفترات التوقف    رغم تدهور العلاقات.. محادثات أمريكية - روسية في موسكو    وزير العدل يوقع مع نظيرته التونسية برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التعاون العدلي    25 مرتبة قفزة سعودية في المؤشر العالمي للحكومة الإلكترونية    مجموعة stc و Cohere تعلنان شراكة استراتيجية لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بيوم التأسيس    فهد بن محمد يستقبل قائد دوريات أمن الطرق بطريق الخرج المعين حديثاً    الاتحاد العربي للإعلام السياحي راعي إعلامي لسوق السفر السعودي 2025 بالرياض    مرور جدة: القبض على مخالفين روجا الحشيش    الموافقة على تأسيس جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم    مانشستر يتوعد ريال مدريد.. الليلة    انتهاء تسجيل العقارات في السجل العقاري ل (58) حيًا بالرياض والمزاحمية والدرعية الخميس المقبل    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    نهاية موسم موسى ديمبيلي في الإتفاق    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    تدشين القاعة التدريبية المشتركة بمركز التنمية في حائل    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    الذهب يتجاوز 2900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «التخصصي» يطور برنامجاً مبتكراً للكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    الإنسان قوام التنمية    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    حسن التعامل    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستحدثات لوائح المرافعات
نشر في أنباؤكم يوم 28 - 03 - 2014


المدينة - السعودية
صدر قرار وزير العدل باعتماد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ويعمل به من تاريخه في 19/5/1435ه، مع مراعاة المواد المرحلية، وقد جمع بعض الزملاء القضاة أبرز المسائل المستحدثة في اللوائح الجديدة على النحو التالي:
1- تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (252) في 24/7/1434ه المتضمن أن على الوزارات والجهات الحكومية وغيرها اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان الوطني، وأن التبليغ بوساطته يُعدُّ منتجًا لآثاره النظامية، حيث تم النص على اشتراط تدوين المدّعي في صحيفة دعواه العنوان الوطني الخاص به، كما تم النص على جواز أن يقوم المحضر بإجراء التبليغ بوساطة العنوان الوطني بعد التحقق من صحة نسبته للمدّعى عليه.
2- تضمين اللوائح موادَّ لمعالجة بعض المسائل المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، وحقوق المطلقات، أخذًا من اتجاه المنظم في إعطاء هذه القضايا خصوصية، ولمعالجة مواضع القصور، حيث تم النص على عدد من الأحكام ومنها ما يلي:
- اشتراط أن يتضمن طلب إثبات الطلاق عنوان المطلقة، ورقم هويتها، وقيام المحكمة بإرسال الصك لها حال صدوره.
- اشتراط أن يتضمن نموذج طلب إثبات الطلاق على إقرار من المطلق بأنه متى حصلت الرجعة فإن عليه إثباتها في المحكمة المختصة.
- النص على أن للدائرة بناء على طلب أحد الخصوم الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بحكم واحد، رغبة في تسريع إنهاء هذه القضايا.
- وضع ضوابط للإحضار بالقوة الجبرية في قضايا الأحوال الشخصية -بالاشتراك مع وزارة الداخلية- تساهم في تسريع إنجاز هذه القضايا، ومنها: أن تكون الكتابة من المحكمة إلى مركز الشرطة المختص مباشرة ولو كان في منطقة أخرى، ووضع الممتنع عن الحضور على قائمة القبض، وأنه في حال قبض عليه فيحضر مباشرة إلى المحكمة، ولو قبل الموعد المحدد للجلسة.
- مراعاة اختصار الصكوك الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية، بأن يقتصر على الوقائع المؤثرة في الحكم مع حذف العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، وذلك رغبة في المحافظة على كيان الأسرة وخصوصيتها.
3- اعتماد التعبير بالدوائر القضائية، استنادًا إلى نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 في 19/9/1428ه.
4- العمل على تسريع إنجاز القضايا، وتعزيز هيبة المحاكم، وسد الباب أمام المماطلين في الحضور، وذلك من خلال النص على عدد من الأحكام، ومنها ما يلي:
- النص على أن الحكم الحضوري، والذي تبلغ فيه المحكوم عليه لشخصه، يكتسب القطعية بمضي المدة دون تقديم اعتراض، وأن عليه مراجعة المحكمة لاستلام صورة الحكم دون أن تتولّى المحكمة بعثها إليه.
- النص على أن تبليغ المدّعى عليه على عنوانه الوطني منتج لآثاره، سواء أكان التبليغ بوساطة المحضر أو المدَّعي، وذلك بعد التحقق من صحة نسبة العنوان للمدَّعى عليه.
- النص على جواز الأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية.
- النص على عدم جواز اعتراض الخصوم على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح.
- النص على أن يكون نظر قضايا الأحوال الشخصية بين الزوجين لدى دائرة واحدة، وجواز انهائها بصك واحد.
- النص على أن يكون نظر الدعاوى الناشئة عن حادث مروري واحد لدى دائرة واحدة.
- النص على جواز الاكتفاء بالإشارة إلى مضمون المذكرات المقدمة من الخصوم دون رصدها كاملة في الضبط.
- النص على أنه في حال الشطب للمرة الثانية فللمحكمة العليا تحديد أجل لا تسمع الدعوى قبله.
- إحالة الإنهاءات المرتبطة إلى دائرة واحدة، كحصر الورثة، وإقامة الولي، رغبة في التيسير على المنهين، والشهود، والمزكّين.
5- معالجة شكاوى أولياء القصّار والورثة من إجراءات بيع عقار القاصر، أو الذي للقاصر فيه نصيب حيث إن إجراءات إصدار الإذن من المحكمة قد تأخذ وقتًا يترتب عليه إنقاص قيمة العقار عن سعر المثل، لذا فقد نصّت اللوائح على جواز إصدار الإذن بحد أدنى يباع به العقار، ولو بدون وجود مشترٍ، وبعد تصديقه من محكمة الاستئناف يتم البيع، وذلك ليتمكن الولي والورثة من تسويق العقار بعد إصدار الإذن.
6- وضع ضوابط لنقل ملكية العقار المتنازع عليه ومعالجة الآثار الناتجة عنه.
7- معالجة أثر نقض الحكم في الدعوى الأصلية، أو شطبها، أو وقفها، أو انقطاعها على الأحكام والأوامر المستعجلة والوقتية المتعلقة.
8- النص على أن يتضمن صك الاستحكام الإحداثيات الجغرافية لجميع زوايا العقار المنهى عنه.
9- النص على جواز تسليم نسخة من الضبط لمن طلبها من الخصوم؛ اختصارًا لوقت المحكمة والمتقاضين.
10- النص على جواز إلغاء الشطب إذا قدّم المدّعي عذرًا تقبله الدائرة.
11- تدوين الكاتب المختص مدة الجلسة على ورقة التبليغ.
12- وضع صحيفة الدعوى داخل ظرف مختوم عند بعثها للمدّعى عليه.
13- حذف مواد اللائحة السابقة المتعلّقة بالتأكيد على مراعاة بعض الأحكام المتقررة في النظام أو لوائحه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.