كوليبالي يدعم الهلال أمام التعاون    تشكيل النصر المتوقع أمام الخلود اليوم في دوري روشن    عنيزة تحتضن لقاء "ليلة مراسم الرمضانية" بمشاركة نخبة من إعلاميي القصيم    محاريب المسجد النبوي لمسات معمارية إسلامية ميزتها النقوش والزخارف البديعة    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    ارتفاع أسعار النفط    منتدى منافع الثالث يعزز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف    الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية    ولي العهد‬⁩ والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية    موسم الرياض يرعى نزال كامبوسوس جونيور ضد يوردان.. ونيكولسون تدافع عن لقبها العالمي في أستراليا    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم العَلَم    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وأمام سمو ولي العهد.. السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم    تصدع الأرض ..صمام الأمان    عَلَم التوحيد    رمضان والحنين..!    لا منتصر بحرب الرسوم    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    في معنى التأمل    مبيعات كمبيوترات «الذكاء الاصطناعي» تقفز 51 مليار دولار    إنشاء وزارة كفاءة الحكومة.. الأمر التنفيذي الأهم لإدارة ترمب    النفوذ الصيني في أعالي البحار يهدد الأمن القومي الأميركي    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    مجندات الوطن    قوة دعم الحرم للدفاع المدني تواصل جهودها في الحرمين الشريفين    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    بريد القراء    حمدالله يقود الشباب لاكتساح العروبة    الصين تتفوق عسكريا على أمريكا    تزامنًا مع يوم العلم السعودي.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"    تسلا تحذر من أنها قد تصبح هدفا لرسوم جمركية مضادة    خناقة بمسجد!    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً    أمير القصيم يزور شرطة المنطقة ويشارك رجال الأمن مأدبة الإفطار    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    دلالات عظيمة ليوم العلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستحدثات لوائح المرافعات
نشر في أنباؤكم يوم 28 - 03 - 2014


المدينة - السعودية
صدر قرار وزير العدل باعتماد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ويعمل به من تاريخه في 19/5/1435ه، مع مراعاة المواد المرحلية، وقد جمع بعض الزملاء القضاة أبرز المسائل المستحدثة في اللوائح الجديدة على النحو التالي:
1- تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (252) في 24/7/1434ه المتضمن أن على الوزارات والجهات الحكومية وغيرها اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان الوطني، وأن التبليغ بوساطته يُعدُّ منتجًا لآثاره النظامية، حيث تم النص على اشتراط تدوين المدّعي في صحيفة دعواه العنوان الوطني الخاص به، كما تم النص على جواز أن يقوم المحضر بإجراء التبليغ بوساطة العنوان الوطني بعد التحقق من صحة نسبته للمدّعى عليه.
2- تضمين اللوائح موادَّ لمعالجة بعض المسائل المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، وحقوق المطلقات، أخذًا من اتجاه المنظم في إعطاء هذه القضايا خصوصية، ولمعالجة مواضع القصور، حيث تم النص على عدد من الأحكام ومنها ما يلي:
- اشتراط أن يتضمن طلب إثبات الطلاق عنوان المطلقة، ورقم هويتها، وقيام المحكمة بإرسال الصك لها حال صدوره.
- اشتراط أن يتضمن نموذج طلب إثبات الطلاق على إقرار من المطلق بأنه متى حصلت الرجعة فإن عليه إثباتها في المحكمة المختصة.
- النص على أن للدائرة بناء على طلب أحد الخصوم الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بحكم واحد، رغبة في تسريع إنهاء هذه القضايا.
- وضع ضوابط للإحضار بالقوة الجبرية في قضايا الأحوال الشخصية -بالاشتراك مع وزارة الداخلية- تساهم في تسريع إنجاز هذه القضايا، ومنها: أن تكون الكتابة من المحكمة إلى مركز الشرطة المختص مباشرة ولو كان في منطقة أخرى، ووضع الممتنع عن الحضور على قائمة القبض، وأنه في حال قبض عليه فيحضر مباشرة إلى المحكمة، ولو قبل الموعد المحدد للجلسة.
- مراعاة اختصار الصكوك الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية، بأن يقتصر على الوقائع المؤثرة في الحكم مع حذف العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، وذلك رغبة في المحافظة على كيان الأسرة وخصوصيتها.
3- اعتماد التعبير بالدوائر القضائية، استنادًا إلى نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 في 19/9/1428ه.
4- العمل على تسريع إنجاز القضايا، وتعزيز هيبة المحاكم، وسد الباب أمام المماطلين في الحضور، وذلك من خلال النص على عدد من الأحكام، ومنها ما يلي:
- النص على أن الحكم الحضوري، والذي تبلغ فيه المحكوم عليه لشخصه، يكتسب القطعية بمضي المدة دون تقديم اعتراض، وأن عليه مراجعة المحكمة لاستلام صورة الحكم دون أن تتولّى المحكمة بعثها إليه.
- النص على أن تبليغ المدّعى عليه على عنوانه الوطني منتج لآثاره، سواء أكان التبليغ بوساطة المحضر أو المدَّعي، وذلك بعد التحقق من صحة نسبة العنوان للمدَّعى عليه.
- النص على جواز الأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية.
- النص على عدم جواز اعتراض الخصوم على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح.
- النص على أن يكون نظر قضايا الأحوال الشخصية بين الزوجين لدى دائرة واحدة، وجواز انهائها بصك واحد.
- النص على أن يكون نظر الدعاوى الناشئة عن حادث مروري واحد لدى دائرة واحدة.
- النص على جواز الاكتفاء بالإشارة إلى مضمون المذكرات المقدمة من الخصوم دون رصدها كاملة في الضبط.
- النص على أنه في حال الشطب للمرة الثانية فللمحكمة العليا تحديد أجل لا تسمع الدعوى قبله.
- إحالة الإنهاءات المرتبطة إلى دائرة واحدة، كحصر الورثة، وإقامة الولي، رغبة في التيسير على المنهين، والشهود، والمزكّين.
5- معالجة شكاوى أولياء القصّار والورثة من إجراءات بيع عقار القاصر، أو الذي للقاصر فيه نصيب حيث إن إجراءات إصدار الإذن من المحكمة قد تأخذ وقتًا يترتب عليه إنقاص قيمة العقار عن سعر المثل، لذا فقد نصّت اللوائح على جواز إصدار الإذن بحد أدنى يباع به العقار، ولو بدون وجود مشترٍ، وبعد تصديقه من محكمة الاستئناف يتم البيع، وذلك ليتمكن الولي والورثة من تسويق العقار بعد إصدار الإذن.
6- وضع ضوابط لنقل ملكية العقار المتنازع عليه ومعالجة الآثار الناتجة عنه.
7- معالجة أثر نقض الحكم في الدعوى الأصلية، أو شطبها، أو وقفها، أو انقطاعها على الأحكام والأوامر المستعجلة والوقتية المتعلقة.
8- النص على أن يتضمن صك الاستحكام الإحداثيات الجغرافية لجميع زوايا العقار المنهى عنه.
9- النص على جواز تسليم نسخة من الضبط لمن طلبها من الخصوم؛ اختصارًا لوقت المحكمة والمتقاضين.
10- النص على جواز إلغاء الشطب إذا قدّم المدّعي عذرًا تقبله الدائرة.
11- تدوين الكاتب المختص مدة الجلسة على ورقة التبليغ.
12- وضع صحيفة الدعوى داخل ظرف مختوم عند بعثها للمدّعى عليه.
13- حذف مواد اللائحة السابقة المتعلّقة بالتأكيد على مراعاة بعض الأحكام المتقررة في النظام أو لوائحه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.