يدخل نظام القضاء السعودي مرحلة جديدة، حيث تدرس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء إحضار الأزواج بالقوة الجبرية حال تخلفهم عن القضايا المتصلة بشؤون الزواج والأسرة، حسب ما نشرته صحيف "عكاظ" السعودية، الجمعة 9-4-2010. وتنصّ المادة المقترحة لمعالجة مشكلة تغيّب الخصوم عن الجلسات القضائية على أنه "إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً وفق ضوابط تحددها اللوائح". وتضيف أن النظام منح المحكمة العليا قرار الموافقة على النظر في الدعاوى بعد شطبها من المحكمة، وعالج غياب الخصوم أو أحدهم بفقرة جديدة مقترحة تنص على "إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا". ومن جهتها، قدرت مصادر قضائية حجم القضايا الأسرية من طلاق وخلع وفسخ عقد وزيارة ونفقة وحضانة وعضل في المحاكم العامة بنحو 30%، مشيرة إلى أن 85% من الأزواج يماطلون المدعى عليهم في الحضور. كما رأى الدكتور عمر الخولي المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان والأستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز "أن نظام المرافعات الشرعية أقر مبدأ إصدار الأحكام الغيابية عوضاً عن إحضار الخصم بالقوة الجبرية، إلا أن القضايا الأسرية والزوجية لا يمكن الفصل في معظمها عبر الأحكام الغيابية ولابد من حضور الزوج شخصياً لسماع أقواله والتحقق من صحة الدعوى لإصدار الحكم". وقال الخولي: "علم الأزواج بعدم إمكانية إصدار أحكام غيابية في القضايا الزوجية والأسرية فيعمد بعضهم إلى إرهاق وتعنيت الزوجة أو الأم رغبة في التشفي منها فيماطلون في الحضور، ولعل هذا التشريع يضع حداً لمثل هذه الممارسات". وذكر المستشار القانوني أنه عايش قصة تتلخص في أن زوجة رفعت دعوى لضم ابنتها البالغة ثلاثة أشهر إلى حضانتها وفق ما هو مقرر شرعاً، لكن طليقها ماطل لمدة سبع سنوات، وفي جلسة النطق بالحكم بحضانة الطفلة للأم قال الأب إن البنت بلغت سبع سنوات وأصبحت الحضانة من حقه، فحكم القاضي له بالحضانة.