في الوقت الذي شرعت المحاكم بتطبيق اللائحة الجديدة لنظام المرافعات الشرعية، قالت مصادر عدلية وقانونية ان اللائحة تعالج بطء التقاضي ودعاوى حجج الاستحكام وتسرع نظر الدعاوى الأسرية، فضلا عن أنها تفعل قرار مجلس الوزراء المتضمن أن على الوزارات والجهات الحكومية وغيرها اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان الوطني، ذلك أن التبليغ بوساطته يعد منتجا لآثاره النظامية، حيث نصت اللائحة على اشتراط تدوين المدعي في صحيفة دعواه العنوان الوطني الخاص به، كما تم النص على جواز أن يقوم المحضر بإجراء التبليغ بوساطة العنوان الوطني بعد التحقق من صحة نسبته للمدعى عليه. وشددت المصادر على أن اللوائح تضمنت مواد لمعالجة بعض المسائل المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، وحقوق المطلقات، أخذا من اتجاه المنظم في إعطاء هذه القضايا خصوصية، ولمعالجة مواضع القصور، حيث تم النص على عدد من الأحكام ومنها اشتراط أن يتضمن طلب إثبات الطلاق عنوان المطلقة ورقم هويتها، وقيام المحكمة بإرسال الصك لها حال صدوره. وكذلك اشتراط أن يتضمن نموذج طلب إثبات الطلاق على إقرار من المطلق بأنه متى حصلت الرجعة فإن عليه إثباتها في المحكمة المختصة. الإحضار بالقوة الجبرية ونصت اللائحة أن للدائرة القضائية بناء الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بحكم واحد، رغبة في تسريع إنهاء هذه القضايا. وأضافت المصادر ان اللائحة الجديدة تضمنت وضع ضوابط للإحضار بالقوة الجبرية في قضايا الأحوال الشخصية «بالاشتراك مع وزارة الداخلية» تساهم في تسريع إنجاز هذه القضايا، منها: أن تكون الكتابة من المحكمة إلى مركز الشرطة المختص مباشرة ولو كان في منطقة أخرى، ووضع الممتنع عن الحضور على قائمة القبض، وأنه في حال قبض عليه فيحضر مباشرة إلى المحكمة ولو قبل الموعد المحدد للجلسة. وشدد التنظيم الجديد على مراعاة اختصار الصكوك الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية، على الوقائع المؤثرة في الحكم مع حذف العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب، للمحافظة على كيان الأسرة وخصوصيتها. محاصرة المماطلين واعتمدت اللائحة لأول مرة التعبير بالدوائر القضائية، استنادا إلى نظام القضاء الجديد فضلا عن العمل على تسريع إنجاز القضايا، وتعزيز هيبة المحاكم، وسد الباب أمام المماطلين في الحضور، وذلك من خلال النص على عدد من الأحكام ومنها «أن الحكم الحضوري والذي تبلغ فيه المحكوم عليه لشخصه، يكتسب القطعية بمضي المدة دون تقديم اعتراض، وأن عليه مراجعة المحكمة لاستلام صورة الحكم دون أن تتولى المحكمة بعثها إليه». وكذلك النص على «أن تبليغ المدعى عليه على عنوانه الوطني منتج لآثاره، سواء أكان التبليغ بوساطة المحضر أو المدعي، عقب التحقق من صحة نسبة العنوان للمدعى عليه»، وأيضا النص على «جواز الأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية»، و«جواز اعتراض الخصوم على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح»، و«أن يكون نظر قضايا الأحوال الشخصية بين الزوجين لدى دائرة واحدة، وجواز انهائها بصك واحد»، و«على أن يكون نظر الدعاوى الناشئة عن حادث مروري واحد لدى دائرة واحدة»، و«في حال الشطب للمرة الثانية فللمحكمة العليا تحديد أجل لا تسمع الدعوى قبله» إضافة الى «إحالة الإنهاءات المرتبطة إلى دائرة واحدة، كحصر الورثة وإقامة الولي، رغبة في التيسير على المنهين والشهود والمزكين»، و«معالجة شكاوى أولياء القصار والورثة من إجراءات بيع عقار القاصر أو الذي للقاصر فيه نصيب، حيث إن إجراءات إصدار الإذن من المحكمة قد تأخذ وقتا يترتب عليه إنقاص قيمة العقار عن سعر المثل ، لذا فقد نصت اللوائح على جواز إصدار الإذن بحد أدنى يباع به العقار ولو بدون وجود مشتر، وبعد تصديقه من محكمة الاستئناف يتم البيع، ليتمكن الولي والورثة من تسويق العقار بعد إصدار الإذن». كما نصت اللائحة على «وضع ضوابط لنقل ملكية العقار المتنازع عليه ومعالجة الآثار الناتجة عنه، على أن يتضمن صك الاستحكام الإحداثيات الجغرافية لجميع زوايا العقار المنهى عنه»، فضلا عما تضمنته من إجراءات من شأنها إختصار وقت المحكمة والمتقاضين. خطوة مهمة جداً وقال الخبير القانوني الدكتور ماجد قاروب عضو اللجنة الرئاسية في الاتحاد الدولي للمحامين أن اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات عالجت وفسرت الكثير من مواد النظام، معتبرا صدورها خطوة مهمة جدا للانطلاق إلى وثبة جديدة في منظومة التقاضي، فيما أشار المدعي العام المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي إلى أن اللائحة ساهمت في تسريع عملية التقاضي وعالجت بطء الجلسات في القضايا الاسرية وحاصرت المماطلين في حضور الجلسات وعززت هيبة القضاء.