وسط دمار غير مسبوق.. اللبنانيون يستعجلون العودة لمنازلهم    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    التدريب التقني تمنح 63 رخصة تدريب لمنشآت جديدة في أكتوبر الماضي    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    مبدعون.. مبتكرون    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    الرياض الجميلة الصديقة    سيتي سكيب.. ميلاد هوية عمرانية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    أكد أهمية الحل الدائم للأزمة السودانية.. وزير الخارجية: ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية واحترام سيادة لبنان    هؤلاء هم المرجفون    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إرسال صكوك المطلقات إلى العنوان الوطني وجمع الدعاوى الزوجية في صك واحد
نشر في عكاظ يوم 26 - 03 - 2014

في الوقت الذي شرعت المحاكم بتطبيق اللائحة الجديدة لنظام المرافعات الشرعية، قالت مصادر عدلية وقانونية ان اللائحة تعالج بطء التقاضي ودعاوى حجج الاستحكام وتسرع نظر الدعاوى الأسرية، فضلا عن أنها تفعل قرار مجلس الوزراء المتضمن أن على الوزارات والجهات الحكومية وغيرها اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان الوطني، ذلك أن التبليغ بوساطته يعد منتجا لآثاره النظامية، حيث نصت اللائحة على اشتراط تدوين المدعي في صحيفة دعواه العنوان الوطني الخاص به، كما تم النص على جواز أن يقوم المحضر بإجراء التبليغ بوساطة العنوان الوطني بعد التحقق من صحة نسبته للمدعى عليه.
وشددت المصادر على أن اللوائح تضمنت مواد لمعالجة بعض المسائل المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، وحقوق المطلقات، أخذا من اتجاه المنظم في إعطاء هذه القضايا خصوصية، ولمعالجة مواضع القصور، حيث تم النص على عدد من الأحكام ومنها اشتراط أن يتضمن طلب إثبات الطلاق عنوان المطلقة ورقم هويتها، وقيام المحكمة بإرسال الصك لها حال صدوره. وكذلك اشتراط أن يتضمن نموذج طلب إثبات الطلاق على إقرار من المطلق بأنه متى حصلت الرجعة فإن عليه إثباتها في المحكمة المختصة.
الإحضار بالقوة الجبرية
ونصت اللائحة أن للدائرة القضائية بناء الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بحكم واحد، رغبة في تسريع إنهاء هذه القضايا.
وأضافت المصادر ان اللائحة الجديدة تضمنت وضع ضوابط للإحضار بالقوة الجبرية في قضايا الأحوال الشخصية «بالاشتراك مع وزارة الداخلية» تساهم في تسريع إنجاز هذه القضايا، منها: أن تكون الكتابة من المحكمة إلى مركز الشرطة المختص مباشرة ولو كان في منطقة أخرى، ووضع الممتنع عن الحضور على قائمة القبض، وأنه في حال قبض عليه فيحضر مباشرة إلى المحكمة ولو قبل الموعد المحدد للجلسة.
وشدد التنظيم الجديد على مراعاة اختصار الصكوك الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية، على الوقائع المؤثرة في الحكم مع حذف العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب، للمحافظة على كيان الأسرة وخصوصيتها.
محاصرة المماطلين
واعتمدت اللائحة لأول مرة التعبير بالدوائر القضائية، استنادا إلى نظام القضاء الجديد فضلا عن العمل على تسريع إنجاز القضايا، وتعزيز هيبة المحاكم، وسد الباب أمام المماطلين في الحضور، وذلك من خلال النص على عدد من الأحكام ومنها «أن الحكم الحضوري والذي تبلغ فيه المحكوم عليه لشخصه، يكتسب القطعية بمضي المدة دون تقديم اعتراض، وأن عليه مراجعة المحكمة لاستلام صورة الحكم دون أن تتولى المحكمة بعثها إليه». وكذلك النص على «أن تبليغ المدعى عليه على عنوانه الوطني منتج لآثاره، سواء أكان التبليغ بوساطة المحضر أو المدعي، عقب التحقق من صحة نسبة العنوان للمدعى عليه»، وأيضا النص على «جواز الأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية»، و«جواز اعتراض الخصوم على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح»، و«أن يكون نظر قضايا الأحوال الشخصية بين الزوجين لدى دائرة واحدة، وجواز انهائها بصك واحد»، و«على أن يكون نظر الدعاوى الناشئة عن حادث مروري واحد لدى دائرة واحدة»، و«في حال الشطب للمرة الثانية فللمحكمة العليا تحديد أجل لا تسمع الدعوى قبله» إضافة الى «إحالة الإنهاءات المرتبطة إلى دائرة واحدة، كحصر الورثة وإقامة الولي، رغبة في التيسير على المنهين والشهود والمزكين»، و«معالجة شكاوى أولياء القصار والورثة من إجراءات بيع عقار القاصر أو الذي للقاصر فيه نصيب، حيث إن إجراءات إصدار الإذن من المحكمة قد تأخذ وقتا يترتب عليه إنقاص قيمة العقار عن سعر المثل ، لذا فقد نصت اللوائح على جواز إصدار الإذن بحد أدنى يباع به العقار ولو بدون وجود مشتر، وبعد تصديقه من محكمة الاستئناف يتم البيع، ليتمكن الولي والورثة من تسويق العقار بعد إصدار الإذن».
كما نصت اللائحة على «وضع ضوابط لنقل ملكية العقار المتنازع عليه ومعالجة الآثار الناتجة عنه، على أن يتضمن صك الاستحكام الإحداثيات الجغرافية لجميع زوايا العقار المنهى عنه»، فضلا عما تضمنته من إجراءات من شأنها إختصار وقت المحكمة والمتقاضين.
خطوة مهمة جداً
وقال الخبير القانوني الدكتور ماجد قاروب عضو اللجنة الرئاسية في الاتحاد الدولي للمحامين أن اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات عالجت وفسرت الكثير من مواد النظام، معتبرا صدورها خطوة مهمة جدا للانطلاق إلى وثبة جديدة في منظومة التقاضي، فيما أشار المدعي العام المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي إلى أن اللائحة ساهمت في تسريع عملية التقاضي وعالجت بطء الجلسات في القضايا الاسرية وحاصرت المماطلين في حضور الجلسات وعززت هيبة القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.