أبدى عدد كبير من المشاركين ضمن فعاليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، رفضهم الشديد لتعسف النظام القطري في قضية حرمان مواطنيه الأصليين من الجنسية القطرية. وألقت الإجراءات التعسفية التي اتخذتها حكومة قطر تجاه أبناء قبيلة آل مرة، للمرة الثانية بظلالها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي شهد ضمن فعاليات دورته ال36 ندوة حملت عنوان «حقوق الإنسان في قطر، الشيخ طالب بن شريم مثالا صارخا»، والتي نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان. وخلال الندوة عبر المشاركون وعلى رأسهم سرحان سعدي المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الانسان التي نظمت الندوة، عن أسفهم الشديد ومتابعتهم ببالغ القلق قيام حكومة دولة قطر بإسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة "طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم" وعائلته المكونة من 54 شخصا - من بينهم أطفال ونساء - ومصادرة أموالهم دون وجود مسوغات قانوينة وبشكل تعسفي. واتفق المشاركون بعد سماعهم لشهادات حية من أبناء عشيرة الغفران، أن هذا العقاب الجماعي بنزع جنسية 55 من أفراد العشيرة يعد تعسفا واضحا من قبل الحكومة القطرية ضد مواطنيها ويعتبر خروجا صارخا عن مبادئ حقوق الانسان، وانتهاكا مباشرا لنصوص القوانين الدولية التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق آليات وضوابط معينة. وخصوصا أن قرار الحكومة القطرية جاء بشكل مفاجئ ودون أية مبررات او مسوغات قانونية، ولم يكن مبنيًا على أية أحكام قضائية او محاكمات عادلة. بل ان هذا القرار الجائر شمل أطفالا ونساء فقط لكونهم ينتمون إلى أسر طال بعض أفرادها الانتقام الممنهج لكونهم مارسوا حقوقهم الطبيعية في حرية التنقل وحرية الرأي والتعبير. العقوبة الجماعية في حق شيخ قبيلة آل مرة وعائلته المكونة من 54 شخصا عرضت هؤلاء الأشخاص وعلى وجه الخصوص النساء والاطفال للتشريد والحرمان من حقوقهم وحرياتهم الأساسية والمتمثلة في الصحة والتعليم والسكن والعمل والتنقل والتعبير وغيرها من الحقوق والحريات المنصوص عليها في مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقتها حكومة قطر وتعهدت بحمايتها وتعزيزها وتوفيرها لكافة مواطنيها والقاطنين على أراضيها. وأكدوا ومعهم الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقر بحق الدول في أن تقرر من هم رعاياها، بيد أنه شدّد على أن ذلك الحق ليس مطلقًا حيث يجب خضوع مثل تلك الإجرءات للاعتبارات القانونية، وينبغي على الحكومات كافة الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بمنح الجنسية والتجريد منها، ويمنع الحرمان التعسفي من الجنسية، لأنه يزيد فعلا من حرمان الأشخاص المتضررين، ويرفع احتمال تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان، ويهدد حياتهم ومستقبل أطفالهم. كما أن القوانين الدولية تشدد على منح من تعرضوا لسحب الجنسية حق التظلم أمام المحاكم، وتوفير الفرص كافة لهم لإبداء وجهات نظرهم، وفق محاكمات عادلة تنسجم مع القانون الدولي. وأشار المشاركون في الندوة التي عقدت في القاعة الخامسة عشرة، الى أن قرار الحكومة القطرية الجائر ضد شيخ قبيلة آل مرة وعائلته يمثل انتهاكا للعديد من نصوص وقواعد القانون الدولي التي تؤكد على حق الفرد في التمتع بجنسية ما وتحظر على الدول الأطراف فيها (كما هو الحال بالنسبة لدولة قطر) الحرمان التعسفي للأفراد من الجنسية. حيث نصت المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما"، و"لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته"، كما الحال في المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل والتي نصت على حق الطفل منذ ولادته باكتساب الجنسية وعلى الدول احترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته.