أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكماً بغرامة مالية قدرها مليون ريال على كل مالك مؤسسة تجارية تورطت في الغش التجاري عبر تخزين وتسويق وبيع قطع غيار السيارات المقلدة لعلامات تجارية مشهورة، والمسؤول عن الموقع، والسجن لمدة سنتين لكل منهما، وإغلاق المؤسسة، مع مصادرة البضاعة المقلدة وإتلافها، وإبعاد العامل المسؤول عن البلاد بعد تنفيذ الحكم عليه، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم عليهما. وذكرت وزارة التجارة والاستثمار في إعلانها عن الحكم أمس، أن دائرة القضايا التعزيرية الخامسة قضت بثبوت مخالفة المؤسسة لنظام العلامات التجارية، وذلك لقيام المدعى عليها بطباعة وتقليد علامات تجارية مسجلة لدى الوزارة (تويوتا، أي سي ديلكو، هوندا، هونداي، فورد، بي إم دبليو) ووضعها بقطع غيار تقليد. وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم. الجدير بالذكر، أن المادة 43 من نظام العلامات التجارية نصت على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَنْ زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل مَنْ استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل مَنْ وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، وكل مَنْ عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل مَنْ عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك».