أوضحت هيئة السوق المالية أن هناك جملة من الحقوق ضمنتها لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية الموافق على طرح وحداتها من قبل الهيئة وفي حال امتنع مدير الصندوق عن إعطاء المستثمرين أياً من هذه الحقوق التي نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار أو اللوائح التنفيذية الأخرى، فبإمكانهم رفع شكوى لهيئة السوق المالية عن طريق موقعها الإلكتروني أو عن طريق الفاكس الموضح رقمه في موقعها، أو بتسليم الشكوى مباشرة إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر الهيئة. وفي هذا الصدد أصدرت الهيئة نشرة توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي للمستثمرين بصناديق الاستثمار. وجددت الهيئة من خلال هذه النشرة التأكيد على ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء وحدات أي صندوق استثمار، باعتبارها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق وتوضح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين. وتشمل حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار، الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل، وتزويد المستثمر في الصندوق من قبل مدير الصندوق بتقرير كل ثلاثة أشهر كحد أعلى يحتوي صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجلاً بجميع صفقات المشترك بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه. كما تتضمن الحقوق تزويد المستثمر من قبل مدير الصندوق بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل عند طلبها، وإشعاره من قبل المدير بأي تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه ب 60 يوماً تقويمياً على الأقل. وأكدت الهيئة أن من بين حقوق المستثمر في الصندوق، إشعاره بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق، وتحديث شروط وأحكام الصندوق سنوياً من قبل مدير الصندوق لتظهر الرسوم والأتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق المعدلة، وتزويد المستثمر بنسخة من الشروط والأحكام بعد تحديثها. وقالت الهيئة إنه إذا لم تحدد شروط وأحكام صندوق الاستثمار مدة للصندوق ولم تنص على انتهائه عند حصول حدث معين، فإن من حق المستثمرين إشعارهم من قبل مدير الصندوق برغبته في إنهاء صندوق الاستثمار قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوماً تقويمياً. ومن حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار أيضاً أن يدفع مدير الصندوق عوائد الاسترداد في الأوقات المحددة لذلك . وتأكد الهيئة أن مدير الصندوق ملزم بتقديم الإجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها. وانطلاقاً من مساعي وجهود الهيئة لإيجاد بيئة تعزز حماية حقوق مالكي الوحدات في صناديق الاستثمار، تُؤكد الهيئة على مديري صناديق الاستثمار عدم التهاون أو الانتقاص أو التقصير في إعطاء مالكي الوحدات حقوقهم، وعلى مالكي الوحدات عدم التردد في المطالبة بها و تقديم شكوى إذا لم تعط لهم. وتلزم هيئة السوق المالية مدير الصندوق بإصدار شروط وأحكام للصندوق تمثل عقداً بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات، ويجب على مالكي الوحدات إبداء موافقتهم على هذه الشروط والأحكام وذلك بالتوقيع على نسخة منها قبل الاستثمار بأي صندوق. ويجب على مدير الصندوق التأكد من توقيع مالكي الوحدات على شروط وأحكام الصندوق وحصولهم على نسخة منها، إضافة إلى أن اللائحة الزمت مدير الصندوق بإخطار المستثمرين بأي تغييرات جوهرية لشروط وأحكام الصندوق قبل 60 يوماً تقويمياً من سريانها. يذكر أن التقارير أو الإشعارات الواردة أعلاه يمكن أن تكون بصيغة إلكترونية أو ورقية،وتشترط الهيئة أن تشمل الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق جملة من المعلومات من بينها: اسم الصندوق، وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق، وعنوان موقع إلكتروني يتضمن معلومات عن صندوق الاستثمار أو مديره، وتاريخ بدء الاشتراكات، والهيئة المنظمة، وتاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق أو آخر تحديث لها، وبيان الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق، عملة الصندوق وأهدافه وإستراتيجيات الاستثمار والمخاطر الرئيسة. كذلك تتضمن الشروط والأحكام: الرسوم والمصاريف، ومصاريف التعامل، والتصفية وتعيين مصف، وبياناً بأسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومدير الصندوق، وأمين الحفظ، ومراجع الحسابات، والقوائم المالية السنوية المراجعة، وخصائص الوحدات. رابط الخبر بصحيفة الوئام: هيئة السوق المالية: يحق للمستثمرين في الصناديق شكوى مدير الصندوق في حال عدم تمكينهم من حقوقهم