دعت هيئة السوق المالية الراغبين في الاستثمار في صناديق الاستثمار المرخص لها من الهيئة، والمطروحة من قِبل الأشخاص المرخص لهم، إلى الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي توضح العلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق، الشخص المرخص له، والمستثمر، كما تساعد المستثمرين على اتخاذ قرار استثماري سليم ومدروس. وتنطبق هذه الشروط والأحكام على جميع الصناديق الاستثمارية المرخص لها من الهيئة، سواء أكانت تستثمر في سوق الأسهم أم موجهة للأسواق المالية الخارجية، أو أسواق النقد، أو الدين، أو الصناديق العقارية. وتُلزم الهيئة مدير الصندوق – وفقاً للائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري – بإصدار شروط وأحكام للصندوق، تمثل عقداً بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات. وبحسب اللائحة، يجب على مدير الصندوق التأكد من توقيع مالكي الوحدات على شروط وأحكام الصندوق، وحصولهم على نسخة منها، بالإضافة إلى أن اللائحة ألزمت مدير الصندوق بإخطار المستثمرين بأي تغييرات جوهرية تتم على شروط وأحكام الصندوق قبل 60 يوماً تقويمياً من سريانها.