أطلقت وزارة التربية قواعد تصحيحية حول برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية، وماهية التعاقد وآليته معهم، وأكدت أن مدة دعم الصندوق للمعلم خمس سنوات، وأن العقد الموحد بين المدرسة والمعلم مفتوح، وليس له وقت محدد بشهر أو سنة أو أكثر، ويحق لأي من الطرفين إنهاء العقد وفق نظام العمل، وأن عقد المعلم مهما كانت مدته مع المدرسة لا يتعارض مع تقديمه للوظائف الحكومية، سواء التعليمية أو غيرها كما أن المعلم في المدرسة الأهلية والأجنبية يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية بما نسبته 9 في المائة على المعلم، وعلى المدرسة ما نسبته 11في المائة. ونبهت بأن المعلم الذي يستقيل من العمل في المدرسة يمكن أن يلتحق بمدرسة أخرى في أي وقت، ولا يلزمه الانتظار لمدة عامين، ويجب على المالك توقيع العقد الموحد مع المعلم حال مباشرته العمل، وفترة التجربة 90 يوماً من بداية توقيع العقد. ومن الخطوات الفنية والإجرائية التي وجهتها لمديري المدارس وملاكها ضرورة إيجاد نظام داخلي لكل مدرسة أهلية يعتمد من وزارة العمل ويطلع عليه جميع العاملين، والعمل على تنفيذ الإطار العام لمكافآت التميز وعقوبات المخالفة في المدارس والمعاهد الأهلية وتحديد مسؤوليات مديري المدارس وملاكها. وحذرت الوزارة ملاك المدارس بالسماح لغير السعوديين بأداء أعمال وظيفية تخالف الوظيفية المثبتة على إقامته والتي سبق أن استقدم إذا نقلت كفالته لأداء مهامها مع قصر مهمة مسؤولية المختبرات في المدارس الأهلية على محضري المختبرات السعوديين الحاصلين على دبلوم محضري مختبرات، وفي حالة عدم وجود ذلك تسند المسؤولية لأحد معلمي العلوم السعوديين وفي حال تعذر ذلك يسند الإشراف إلى مدير المدرسة لحين إيجاد مؤهلين سعوديين. وكذلك من صور التحذير عدم إقامة مركز للخدمات التربوية «دروس التقوية» بالمدرسة إلا بعد موافقة إدارة التربية والتعليم. وطالبت باعتماد خطة سنوية لكل مشرف تربوي معين من قبل المالك قبل بدء الدراسة تعتمد من مكتب التربية والتعليم التابع للمدرسة والإبلاغ عن المعلمين الذين تزيد أعمارهم عن ستين عاما والعمل على إنشاء مكتب للإشراف والتطوير التربوي في كل مدرسة يعمل به من الكفاءات الوطنية والمتعاقدين، تخصيص مختبر لكل مرحلة دراسية مع ضرورة تخصيص مختبرات تخصصية مستقلة لمواد المرحلة الثانوية كمادة الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بحيث لا تقل مساحته عن 40 مترا مربعا وعدم فتح مدارس أو مراحل أعلى دون الحصول على تراخيص. وشددت بأن تكون مناهج المدارس طبقا للمنهج العلمي الحكومي مع الإفساح لجهة الإشراف فرصة المنح لبعض المدارس ترخيصا بإدخال بعض المواد التكميلية والإضافية إذا رأت ذلك يحقق مصلحة تربوية أو تعليمية، عدم السماح بفتح فصول جديدة بعد رفع استمارات المسح الخاصة بالتعليم الأهلي إلا بعد الرجوع إلى الإدارة وأخذ موافقتها. ولفتت إلى أن احتساب بداية الخبرة يبدأ من بداية تحويل المستفيد من قبل مدير المدرسة أو المالك إلى إدارة التربية والتعليم بخطاب رسمي حتي يتم إصدار الصلاحية المطلوبة، التأكيد على عدم ربط تسليم الوثائق الدراسية الأهلية للطلاب والطالبات أو التأثير على تحصيلهم الدراسي بتحصيل الرسوم الدراسية وعلى المدارس معالجة هذا الأمر ومشكلة التأخير في سداد الرسوم بالطرق النظامية عبر قنوات الجهات الرسمية. وأرشدت إلى ضرورة تصحيح أوضاع العاملين وعدم تشغيل أي فرد لم يكن على كفالة المدرسة أو مالكها ومتابعة سريان الإقامة، سعودة جميع وظائف سائقي نقل الطلاب والمراسلين المكتبيين والحراس والتنسيق مع ملاك المدارس حيال هذا الأمر وعدم تمكين المعلم من التدريس مالم تكن مهنته في الإقامة والجواز التدريس.