تدخلت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لحماية العملاء والحفاظ على سلامة قطاع التمويل العقاري من بعض الممارسات غير القانونية التي ترتكبها بعض البنوك السعودية، ومنها تعمد إخفاء مؤشر سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبر) تحت مسميات مغلوطة بغرض تضليل العملاء، وعدم توفير مستشار قانوني يقوم بمهام توضيح العقود للعملاء بلغة سهلة ومفهومة، وألزمت المؤسسة في تعميم أصدرته في الثاني من رمضان الحالي البنوك وشركات التمويل العقاري قبل تقديم التمويل العقاري للأفراد ب6 إجراءات وتعليمات تساعد العملاء على اتخاذ القرار المناسب عند طلبهم التمويل العقاري. توثيق التعليمات أكدت المؤسسة ضرورة استيفاء التعليمات وتوثيق ذلك في ملف العميل قبل إبرام أي عقد تمويل للأفراد. وطالبت المؤسسة البنوك وشركات التمويل العقاري بالشروع فورًا في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بهذه التعليمات بتاريخ أقصاه 01/12/1439 الموافق 12/08/2018، لافتة إلى أنها ستقوم بالتحقق من الالتزام بما ورد في هذه التعليمات واتخاذ الإجراءات النظامية عند اللزوم. المؤشر المتغير كانت «الوطن» قد نشرت في 21 مارس الماضي تقريرًا بعنوان «بنوك تخفي مؤشر السايبر وتضلل العملاء» وفيه كشف مختصون ل«الوطن» أن بعض البنوك المحلية تتعمد إخفاء مؤشر السايبر «المؤشر المتغير»، تحت مسميات مغلوطة ك«المؤشر المتفق عليه» أو «المؤشر العقاري» بغرض تضليل العملاء، مطالبين بتدخل مؤسسة النقد العربي السعودي لحماية العملاء، وتوفير مستشار قانوني لكل بنك يوضح العقود للعملاء بلغة مفهومة. إجراءات يتعين على البنوك وشركات التمويل العقاري الالتزام بها قبل تقديم التمويل العقاري للأفراد 1. عند تقدم عميل بطلب أحد منتجات التمويل العقاري يجب على الممول طلب ودراسة المعلومات اللازمة لفهم ظروف العميل المالية ولتكوين صورة واضحة حول قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات التي ستنتج عن التمويل المطلوب بما يمكن الممول من وضع تصور حول ملاءمة المنتج للعميل، ولا يجوز للممول تقديم عرض تمويل عقاري إذا كانت نتائج دراسة قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات التي ستنتج عن التمويل المطلوب لا تتوافق مع السياسات المعتمدة لدى الممول لمنح الائتمان. 2. تقديم شرح للعميل عن منتج التمويل العقاري المقترح بوضوح فيه شروط أحكام عقد التمويل المزمع توقيعه وخاصة المخاطر التي تصاحب المنتج، ويكون تقديم هذا الشرح ومناقشته مع العميل والإجابة على جميع استفساراته من قبل موظف مسئول ومختص، ويجب أن يكون الشرح والمناقشة بلغة يفهمها العميل وبشكل مبسط وواضح، ويجب على الممول توثيق تقديم ذلك الشرح، ولا يجوز للممول تقديم عرض عقاري إلا إذا تبين له أن العميل يدرك شروط وأحكام التمويل المطلوب وأي مخاطر مصاحبة. 3. يقدم الممول إلى العميل عرضًا تمويليًا عقاريًا لا تقل مدة صلاحيته عن خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسليمه للعميل، ويجب أن يتضمن العرض نسخًا مطبوعة وواضحة تحتوي على جميع البيانات من جميع المستندات وبنفس الصيغة والشكل الذي سيوقع لو أبرم عقد التمويل العقاري، ويجب أن يكون من ضمن العرض المقدم المستندات الآتية: أ- عقد التمويل العقاري ومرفقاته. ب- نموذج الإفصاح لعرض التمويل العقاري وفق الصيغة المرفقة. ت- نموذج الإقرار بقبول المخاطر الائتمانية للتمويل العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة وفق الصيغة المرافقة، وذلك لمنتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة. ويجب أن يوثق الممول استلام العميل لهذه المستندات، ويجب أن يمكن الممول العميل من إخراج هذه المستندات من مقر الممول، وللعميل عرضها على من يشاء لطلب الرأي والمشورة، ولا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري ما لم يقدم هذه المستندات إلى العميل، ويمكنه من إخراجها من مقره. 4. يكلف الممول قبل انتهاء صلاحية العرض بفترة كافية مستشارًا ائتمانيًا مؤهلاً ولديه دراية كافية بمنتجات التمويل العقاري للأفراد ليقدم إلى العميل حضوريًا أو هاتفيًا شرحًا واضحًا عن طبيعة التمويل العقاري المقترح وما يحتويه من مخاطر وعن أحكام وشروط العقد وعن آلية إعادة التسعير إن وجدت وللإجابة بكل شفافية ووضوح على كافة استفسارات العميل بهذا الشأن، ولا يجوز أن يكون المستشار الائتماني هو الموظف نفسه الذي تواصل مع العميل قبل تقديم العرض أو الذي قدم العرض له، ويكون توثيق التواصل مع المستشار الائتماني متطلبًا أساسيًا لاتمام العقد، ويوثق التواصل باستخدام التسجيل الصوتي أو بتوقيع نموذج إثبات مقابلة العميل للمستشار، ولا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري إلا إذا قدم المستشار الائتماني الشرح المطلوب إلى العميل وأجاب عن جميع استفساراته ووثق ذلك. 5. تكون هناك فترة انتظار لا تقل عن خمسة أيام عمل من تاريخ استلام العميل لعرض التمويل العقاري؛ لتمكين العميل من مراجعة العرض والتحدث مع المستشار الائتماني واستشارة من يشاء، ويجب على الممول حث العميل على عدم القيام بأي تصرف بخصوص العقار خلال فترة الخمسة أيام عمل، مثل تقديم دفعة مقدمة أو عربون، ولا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري قبل انقضاء فترة الانتظار. 6. يحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء ما ورد في الفقرات المشار إليها أعلاه وتوثيق ذلك في ملف التمويل.