جرّمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة ظاهرة المشاهير من الأطفال الذين يستغلون بطريقة غير جيدة لأغراض الشهرة. وقالت الجمعية ل«الوطن»، إن الأطفال تحت 18 عاما، والذين يظهرون في مقاطع ومشاهد لا تتناسب مع الذوق العام، وتستخدم فيها ألفاظ خادشة، يتعرض أولياء أمورهم للمسؤولية، وذلك وفقا لما نص عليه نظام حماية الطفل. أعمال إيذاء كشف رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ل«الوطن»: أن أفعال «التهريج» التي يظهر فيها مشاهير من الأطفال، تندرج مسؤوليتها تحت نظام حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي أصدرته المملكة مع لائحته التنفيذية. وأضاف أن اللائحة تجرّم أي عمل فيه إيذاء للأطفال جسديا كان أو معنويا، كما تعاقب المسؤول عنه، مشيرا إلى أن استغلال الطفل في أي عمل دعائي سلبي أو مقطع لا يتناسب مع عمر الطفل، يُعدّ من الأعمال التي لا يجيزها القانون. وقال القحطاني، إنه يجب على وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتعليم والثقافة والإعلام، أن توعّي المجتمع بخطورة مثل هذه المقاطع التي تسيء إلى الأطفال، كما يجب أيضا توعية المجتمع بمواد نظام حماية الطفل من الإيذاء. التحقيق والعقوبة أوضح رئيس جمعية حقوق الإنسان، أنه يحق للطفل أو الجهات الأخرى التقدم بشكوى ضد مصور المقطع، وفي حال الإدانة تكون العقوبة تعزيرية حسب الإجراء النظامي. وأضاف، خلال ذلك يستدعى ولي أمر الطفل ويوخذ عليه تعهد بالمحافظة عليه، وعند تكرار ذلك، يحق لناظر القضية اتخاذ إجراءات أخرى كنقل الحضانة من ولي الأمر إذا كانت والدته مطلقة، أو إيداع الطفل الحماية الاجتماعية. وتابع، في حال شهدت المدارس تصوير مثل هذه المقاطع، تلزم إدارة المدرسة التبليغ عن الأمر للجهات المختصة. وحول القصور في متابعة مواقع التواصل الاجتماعي وما يظهر من مقاطع للأطفال، قال القحطاني إنه يجب على كل جهة متابعة هذه المواقع، مشيرا إلى التقصير موجود، وأن بعض المقاطع تتعرض للفبركة وغير صحيحة، وتحتاج إلى فريق متخصص للكشف عن حقيقتها. إيذاء متعمد قال الخبير والمستشار القانوني زيد الشمري، إن ظهور الأطفال في مقاطع بقصد الحصول على الشهرة، مثل السخرية منه أو التمثيل أو وضعه مثار التندر والتنكيت، يعد إيذاء متعمدا لطفل جاهل وغير راشد وغير مدرك، كما يعد استغلالا له وتشهيرا به. وأضاف، يجب على شخص يعلم هوية أي شخص صور طفلا بهذه الطريقة، وبث مقاطع له في مواقع التواصل، أن يبلغ الجهات الخاصة، عملا بالمادة الثالثة من نظام حماية الطفل من الإيذاء، وأن الصمت عن ذلك يعدّ جريمة تستحق العقاب. وتابع، كما أن المادة الخامسة من النظام ذاته كفلت سرية اسم وهوية المبلغ، وبيّن أن فروع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المناطق والمحافظات، هي جهة الضبط الأولى لمثل هذه الحالات. إلى ذلك، عدّ المستشار القانوني فهد الحميد، أن إنتاج مواد مصورة وبثها إلكترونيا جرم يستوجب العقوبة، وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لأن هذه المقاطع تسيء إلى الآداب العامة، كما أن فيها إضرارا بالأطفال، واستغلالا واضحا لجهلهم وبراءتهم،وطالب من النائب العام وكل من يمثله، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بسرعة التدخل لحماية المجتمع من مثل هذه التصرفات.