أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً وزارياً يلزم أصحاب المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها تسعة عمال فأقل ولا تخضع لبرنامج نطاقات توظيف سعودي واحد على الأقل , على أن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى . وتضمن القرار أنه يجوز احتساب صاحب المنشأة الفردية كموظف في منشأته إذا كان متفرغا ولا يعمل في منشأة أخرى، أما إذا كان صاحب المنشأة غير متفرغ ومسجلاً كموظف في منشأة أخرى لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيجب عليه توظيف سعودي واحد على الأقل، ويجوز احتساب أحد من الشركاء في المنشأة شريطة ألا يكون مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى. ونص القرار على أنه في حالة عدم الالتزام بالقرار سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشأة المخالفة عدا تجديد رخص العمل ابتداء من تاريخه. ويهدف القرار الوزاري إلى زيادة القدرة التنافسية لرواد الأعمال السعوديين أصحاب المنشآت الفردية الصغيرة، وتهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وإتاحة الفرص الوظيفية أمام شباب الوطن في المنشآت الصغيرة، كما يساهم القرار في القضاء على نشاطات التستر التي تستنزف رؤوس الأموال الوطنية، ومن ثم زيادة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.