* متى يجوز للشركة المدرجة في السوق المالية أن تطلب من هيئة السوق المالية تعليق تداول أسهمها؟ يجوز للشركة المدرجة أن تطلب من هيئة السوق المالية تعليق تداول أسهمها عند وقوع حدث يتطلب الإفصاح الفوري بموجب قواعد «التسجيل والإدراج»، شرط إعلان بيان عن الحدث في أقرب وقت ممكن عملياً بعد التعليق. ويجوز تقديم الطلب شفهياً إلى الهيئة بواسطة ممثل الشركة المفوض، لكن يجب تأكيد الطلب شفهياً. ويمكن الاستزادة من خلال مطالعة المادة 23 من «قواعد التسجيل والإدراج» الصادرة عن الهيئة. * ما المقصود بتضارب المصالح التي قد تحدث في صناديق الاستثمار؟ المقصود بها هو تداخل المصالح وتضاربها بين مدير الصندوق (الشركة الطارحة للصندوق) والمستثمرين فيه. وتوفر المادتان 19 و50 من لائحة «صناديق الاستثمار» معلومات كافية عن تضارب المصالح التي قد تحدث في الصندوق والإجراءات التي يجب على مدير الصندوق اتخاذها لتجنب هذا التضارب. * نعلم أن هيئة السوق المالية توافق على أعضاء مجلس إدارة الصندوق العقاري المرخص منها، لكن هل يحق لها إلغاء هذا المجلس؟ قضت المادة السابعة من لائحة «صناديق الاستثمار» بأنه يجوز لهيئة السوق المالية أن تصدر قراراً مسبباً باستبعاد جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم (لأي صندوق عقاري مرخص من الهيئة) إذا رأت في ذلك مصلحة لمالكي الوحدات. * كيف يتسنى الاطلاع على اللوائح التي أصدرتها هيئة السوق المالية؟ أصدرت الهيئة حتى الآن 13 لائحة تنفيذية، ويجري حالياً الإعداد للائحة «وكالات التصنيف الائتماني»، ويمكن مطالعة اللوائح الصادرة على الموقع الإلكتروني للهيئة، علماً أن هذه اللوائح تستهدف في مجملها تنظيم السوق المالية وتطويرها ، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية ، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة.