استدامة الحياة الفطرية    قدرات عالية وخدمات إنسانية ناصعة.. "الداخلية".. أمن وارف وأعلى مؤشر ثقة    "الداخلية" تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    24 فائزاً بجائزة "مدن للتميز" في 7 مسارات    إعداد خريجي الثانوية للمرحلة الجامعية    "فُلك البحرية " تبني 5600 حاوية بحرية مزود بتقنية GPS    تمديد مهلة تعاقد البنوك مع شركات تحصيل الديون    الذكاء التكاملي بين الإنسان والتقنية    إبراهيم الفريح أميناً عاماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    5.5% تناقص عدد المسجلين بنظام الخدمة المدنية    فريق علمي لدراسة مشكلة البسر بالتمور    هجوم ألمانيا.. مشهد بشع وسقوط أبشع!    استراتيجية الردع الوقائي    قنابل حرية التعبير    غارات الاحتلال تقتل وتصيب العشرات بقطاع غزة    آبل تطور جرس باب بتقنية تعرف الوجه    مركز الملك سلمان ينظّم «منتدى الرياض الدولي الإنساني»    26 مستوطنة إسرائيلية جديدة في عام 2024    برامج رياضية وشعبية تدمر المجتمع !    احترم تاريخ الأخضر يا رينارد    محمد بن سلمان... القائد الملهم    في الجولة الثانية من خليجي 26.. منتخب قطر يواجه عمان.. والكويت تلاقي الإمارات    عثرة البحرين    الأخضر يعاود تحضيراته.. الإصابة تبعد الشهري    العقيدي: فقدنا التركيز أمام البحرين    وتقاعدت قائدة التعليم في أملج.. نوال سنيور    «بعثرة النفايات» تهدد طفلة بريطانية بالسجن    رشا مسعود.. طموح وصل القمة    تشريعات وغرامات حمايةً وانتصاراً للغة العربية    تنمية مهارات الكتابه الابداعية لدى الطلاب    منصة لاستكشاف الرؤى الإبداعية.. «فنون العلا».. إبداعات محلية وعالمية    محافظ جدة يطلع على برامج "قمم الشبابية"    «مجمع الملك سلمان العالمي» يستقبل الدفعة الثانية من طلاب»أبجد»    تنوع ثقافي في سابع أيام مهرجان الرياض للمسرح    سيكلوجية السماح    عبد المطلب    زاروا معرض ومتحف السيرة النبوية.. ضيوف «برنامج خادم الحرمين» يشكرون القيادة    التشريعات المناسبة توفر للجميع خيارات أفضل في الحياة    طريقة عمل بوش دو نويل    سعود بن بندر يلتقي مجلس «خيرية عنك»    "المظالم" يفتح التقديم للتدريب التعاوني    تجويد خدمات "المنافذ الحدودية" في الشرقية    خادم الحرمين يرعى منتدى الرياض الدولي الإنساني    مهرجان فنون العلا 2025 معارض لفنانين سعوديين وعالميين    الصحة توقع اتفاقية لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يصلون مكة ويؤدون مناسك العمرة    أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    القبض على شخص بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه «الأمفيتامين»    «مستشفى دلّه النخيل» يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    كافي مخمل الشريك الأدبي يستضيف الإعلامي المهاب في الأمسية الأدبية بعنوان 'دور الإعلام بين المهنية والهواية    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    «الحياة الفطرية» تطلق 66 كائناً فطرياً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    تجمع القصيم الصحي يعلن تمديد عمل عيادات الأسنان في الفترة المسائية    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يدرس إنشاء سوق عقاري متخصص على غرار هيئة سوق المال
تهدف إلى محاربة الاستغلال والتغرير وابتزاز المستثمرين في السوق ونشر التوعية ..
نشر في الرياض يوم 21 - 06 - 2008

يدرس مجلس الشورى مقترح مشروع لنظام السوق العقاري والمقدم من رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس محمد عبدالله القويحص ويرتبط المشروع المقترح مباشرة برئيس هيئة السوق المالية وتكون صفة السوق شركة مساهمة على ان تكون (السوق) الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد وادراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق.
ويهدف النظام الواقع في 14مادة إلى تنظيم وإدارة السوق العقارية وتطويرها بما يتفق مع متطلبات واحتياجات الاستثمارات العقارية والعمل على تنمية وتطوير بيئة وأساليب الاستثمار العقاري وحددت المادة الثالثة أحد عشر اختصاصاً للنظام.
وفيما يلي نص النظام الجديد:
المادة الأولى
تنشأ في المملكة سوق لقيد وادراج المشاريع العقارية وتنظيم الاستثمارات فيها تسمى "السوق العقاري السعودي" ترتبط مباشرة برئيس هيئة السوق المالية وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وفقاً لنظام هذا اللائحة (وتكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد وادراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق".
المادة الثانية
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
- الهيئة: هيئة سوق المال السعودي.
- الشركة: شركة السوق العقاري السعودي.
- السوق: سوق المشاريع العقارية السعودي.
- المجلس: مجلس إدارة السوق.
- المشاريع العقارية المدرجة: الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، الوحدات السكنية والتجارية والصناعية من شقق أو فلل أو دبلكس أو مكاتب أو أبراج أو خلافه مما يندرج تحت هذا السياق لتشمل كافة أنواع المشاريع العقارية بمختلف أغراضها.
- السهم: خصص مساحة في مشروع عقاري مدرج بالسوق تمثل مساحة محدودة تقاس بالمتر المربع أو أي أجزائه.
- الادراج: ادراج أسهم المشاريع العقارية في مركز الإيداع والحفظ المركزي.
- المتاجرة: ممارسة البيع والشراء وتداول أسهم المشاريع العقارية المدرجة.
المادة الثالثة
الغرض الأساسي للشركة تنظيم وإدارة السوق العقارية وتطويرها بما يتفق مع متطلبات واحتياجات الاستثمارات العقارية والعمل على تنمية وتطوير بيئة وأساليب الاستثمار العقاري.
وتكون الاختصاصات الأساسية للشركة على النحو التالي:
1- إنشاء سوق عقاري متخصص يعنى بقيد وادراج المشاريع العقارية المختلفة والإشراف المباشر على إدارته وإعداد اللوائح المنظمة لذلك بما يضمن رفع كفاءة وسرعة الاستثمار والتطوير العقاري.
2- تنظيم ادراج المشاريع العقارية في السوق وإصدار وتداول أسهم المشاريع والمساهمات العقارية المختلفة وإجراء المقاصة والتسوية والتخطيط المركزي وتنظيم طلبات التوكيل والشراء والبيع والعروض العامة لأسهم المشاريع العقارية المختلفة وذلك استثناء من أحكام المادة العشرين والمادة السادسة والعشرين من نظام السوق المالية.
3- تطوير أساليب بيع وشراء العقار ونقله من العمل التقليدي إلى نشاط مطور ومنظم يستخدم التقنية الحديثة على غرار سوق الأوراق المالية.
4- تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في المشاريع العقارية وتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في مشاريع السوق العقارية من خلال توفير قنوات استثمارية عقارية متعددة.
5- رفع كفاءة وشفافية السوق بما يضمن تحقيق المصداقية والموثقية في تعاملات السوق عن طريق الالتزام بمعايير الشفافية والحيادية وتوفير المعلومات اللازمة لمراحل تطوير المشاريع العقارية المدرجة وبيانات العرض والطلب للفرص الاستثمارية المختلفة بحيادية وعدالة أمام جميع المستثمرين.
6- محاربة الاستغلال والتغرير وابتزاز المستثمرين في العقار وحمايتهم من مخاطر الغش والتدليس والممارسات غير العادلة وغير السليمة.
7- تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالمشاريع العقارية والجهات المالكة والمصدرة لها بما في ذلك تعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين في السوق.
8- الاسهام في تدريب القوى العاملة الوطنية وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير للكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها في مجالات القطاع العقاري المختلفة.
9- الاهتمام بالتوعية العقارية من خلال تبني برامج توعوية متعددة لجميع شرائح المستثمرين بواقع المشاريع والفرص العقارية المختلفة المدرجة في السوق.
10- التحقق من كفاءة وملاءمة وخبرة الجهات المالكة أو المطورة للمشاريع العقارية ودقة وسلامة معلومات ووثائق الملكية والتراخيص قبل ادراج المشاريع العقارية في السوق.
11- أي مهام لاحقة تسند إلي الشركة نظاماً.
المادة الرابعة
1- تقوم الهيئة وخلال 6أشهر من تاريخ اعتماد هذا النظام بإعداد ورفع نظام شركة السوق العقاري يحدد فيه رأس مال الشركة والجهات التي سوف تؤسس الشركة من القطاع العام والقطاع الخاص مع ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 30% من الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين.
2- يكون المؤسسون من القطاع الخاص من الشركات التي لديها خبرة طويلة في مجال إدارة أسواق المشاريع العقارية وتمتلك الإمكانيات الفنية والعلمية والمعرفة التقنية في مجال عمل الشركة.
3- تشجيع شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية المتخصصة بالمساهمة في تأسيس الشركة.
المادة الخامسة
أ) يدير السوق العقارية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس إدارة الشركة يختارون من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس وتكون عضوية المجلس كما يلي:
1- ممثل لهيئة سوق الأوراق المالية.
2- ممثل لوزارة التجارة والصناعة.
3- ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
4- ممثل لوزارة العدل.
5- عضوان يمثلان شركات الوساطة المالية والمكاتب العقارية المرخص لها نظاماً.
6- ثلاثة أعضاء يمثلون شركات التطوير العقاري المرخص لها بالعمل في السوق.
ب) تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ج) يعين المجلس مديراً تنفيذياً له كما يحق له ان يعفيه بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة ويحظر على المدير المعين ممارسة أي عمل حكومي أو تجاري آخر أو ان تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق أو أي من الأطراف ذات العلاقة بالسوق.
د) يعتمد رئيس الهيئة اللوائح والقواعد والتنظيمات التي يقدمها مجلس إدارة السوق والمنصوص عليها في المادة السادسة.
المادة السادسة
يقترح مجلس إدارة السوق اللوائح والقواعد والتنظيمات اللازمة لعمل السوق وخاصة اللوائح التالية على سبيل المثال وليس الحصر:
1- لائحة الترخيص بممارسة نشاط قيد وادراج المشاريع العقارية في السوق.
2- لائحة ادراج المشاريع العقارية ضمن مشاريع السوق.
3- لائحة توريق أصول المشاريع العقارية وتحويلها من أصول غير قابلة للتداول إلى أصول قابلة للادراج والتداول والمتاجرة وتنفيذ المقاصة والتسوية المالية السريعة.
4- لائحة تصفية المشاريع العقارية وصرف حقوق المساهمين.
5- لائحة حماية صغار المستثمرين وحفظ حقوقهم.
6- لائحة السوق وقطاعاته الأولية والثانوية للمشاريع والوحدات العقارية المختلفة.
7- لائحة عضوية السوق من مكاتب عقارية وشركات وساطة والضمانات المالية المطلوبة منها أو من موظفيها.
8- لائحة تسوية المنازعات.
9- لائحة عمل واجتماعات مجلس إدارة السوق والصلاحيات ومهام مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.
10- اللائحة المالية الإدارية للسوق.
11- أي لوائح أو قواعد أو تنظيمات لازمة لعمل السوق.
المادة السابعة
تقوم إدارة السوق بالنشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة لأسهم المشاريع العقارية المتداولة في السوق ومراحل تطوير المشاريع المدرجة وتقارير الإنجاز والافصاح.
المادة الثامنة
تقوم إدارة السوق بتحويل أصول المشاريع العقارية إلى أسهم يتم ايداعها في مراكز الايداع والحفظ المركزي وفتح الاكتتاب أمام المستثمرين السعوديين والأجانب ويجوز بقرار من الهيئة تخصيص الاكتتاب في بعض المشاريع على المواطنين فقط وتمارس الشركة تنظيم المتاجرة في أسهم المشاريع المدرجة عن طريق صفقات يتم ابرامها بين الوسطاء كما هو متبع ويتم تثبيت كل عملية بموجب قيود تدون في سجلات السوق وفق أحكام الفصل الرابع من نظام هيئة السوق المالية ويتم التنسيق بين إدارة السوق والهيئة في كل ما يتطلب إجراءات التنفيذ والصفقات التي يتم استثناؤها.
المادة التاسعة
تختص "لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية" المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من نظام سوق المال في الفصل في منازعات السوق ويتم التنسيق بين الهيئة والسوق في إنشاء لجنة فصل منازعات مستقلة بما يتناسب مع طبيعة الاستثمارات العقارية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة العاشرة
يقوم المجلس بالتنسيق مع الهيئة في إصدار لائحة العقوبات التي تطبق على كل مخالف لأحكام هذه اللائحة مع الأخذ في الاعتبار الفصل العاشر من نظام السوق المالية.
المادة الحادية عشرة
يجوز ان يتقاضى السوق من أعضائه ومن ملاك المشاريع العقارية المدرجة في السوق وغيرهم مقابل ما يقدمه من خدمات وبما يتناسب مع طبيعة الاستثمارات العقارية.
المادة الثانية عشرة
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام ويطبق ما ورد في نظام السوق المالية من أحكام فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
المادة الثالثة عشرة
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا النظام في الصحيفة الرسمية ويعمل بها بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.