أكدت هيئة السوق المالية أنها ماضية في تطوير السوق المالية ورفع كفاءتها والعمل على الارتقاء بأساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وتعزيز الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية. وتستند الهيئة في ذلك إلى أنها الجهة المسؤولة عن حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو تدليس أو تلاعب، وفق ما نص عليه نظام السوق المالية. ولتحقيق هذه الأغراض أصدرت الهيئة حتى الآن 12 لائحة، مع تأكيد عزمها على الاستمرار في إصدار اللوائح التي من شأنها تعزيز كفاءة السوق وضمان عدالة الاستثمار فيها. وقد عملت الهيئة على إعداد اللوائح التنفيذية بعد أخذ مرئيات المختصين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وتضم اللوائح التي أصدرها مجلس هيئة السوق المالية حتى الآن: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، قواعد التسجيل والإدراج، لائحة طرح الأوراق المالية، لائحة سلوكيات السوق، لائحة الأشخاص المرخص لهم، لائحة أعمال الأوراق المالية، لائحة صناديق الاستثمار، لائحة صناديق الاستثمار العقاري، لائحة حوكمة الشركات، لائحة الاندماج والاستحواذ، قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية. وتستند الهيئة في ذلك إلى نظام السوق المالية الذي كلفها بموجب المادة الخامسة بتنظيم السوق المالية وتطويرها والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية ، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها. كما تسند المادة إلى الهيئة مسؤولية حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها ، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور. وفيما يتعلق باللوائح، فإن قائمة « المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها» تضم 154 مصطلحاً وردت جميعها في اللوائح الصادرة عن الهيئة، وهي تمثل مرجعية للمستثمرين والقانونيين؛ إذ يمكنهم الرجوع لها لاستيضاح المقصود بأي مصطلح أو عبارة وردت في اللوائح. في حين تقع لائحة «التسجيل والإدراج» في 40 مادة، وتحدد جميع الجوانب المتعلقة بالتسجيل والإدراج، ومن بينها: الشروط المتعلقة بمقدمي طلبات التسجيل والإدراج، والشروط المتعلقة بالأوراق المالية، والالتزامات المترتبة على إدراجها مثل الإفصاح عن التطورات المهمة. أما لائحة طرح الأوراق المالية فتقع في 19 مادة، حيث تحدد بالتفصيل الحالات التي يكون فيها طرح الأوراق المالية عاماً، والحالات التي يكون فيها خاصاً. وتضم لائحة أعمال الأوراق المالية21 مادة. ويقصد بأعمال الأوراق المالية أيٌّ من النشاطات التالية؛ التعامل: وذلك بأن يتعامل شخص في ورقة مالية بصفته أصيلاً أو وكيلاً، ويشمل التعامل البيع أو الشراء أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بتغطيتها. الترتيب: وذلك بأن يقوم شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية، أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو يتصرف بأيّ شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية. الإدارة: وذلك بأن يدير شخص ورقة مالية لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير. تقديم المشورة: وذلك بأن يقدم شخص المشورة إلى شخص آخر بشأن مزايا ومخاطر تعامله في ورقة مالية، أو ممارسته أيّ حق تعامل يترتب على ورقة مالية. الحفظ: وذلك بأن يحفظ شخص أصولاً لشخص آخر تشمل ورقة مالية، أو يرتب قيام شخص آخر بذلك، ويشمل الحفظ القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة. أما لائحة سلوكيات السوق، فتقع في 21 مادة، وتستهدف منع التلاعب في السوق وحماية المستثمرين، استناداً إلى ما ورد في نظام السوق المالية الذي نصّ في مادته الخامسة على أن تحمي الهيئة المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب. وفي إطار تنظيم صفقات الاندماج والاستحواذ التي تتعلق بالشركات المدرجة، أصدرت الهيئة لائحة «الاندماج والاستحواذ» وهي تقع في 38 مادة، وتسري أحكامها على أيّ شراء مقيد للأسهم أو عرض مقيد للأسهم، أو أيّ عرض استحواذ أو استحواذ عكسي يتعلق بأيّ شركة مدرجة أسهمها في السوق. ويتم تنظيم نشاط المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة بواسطة «لائحة الأشخاص المرخص لهم» التي تقع في 99 مادة تنظم منح التراخيص ومراقبة نشاط المرخص لهم من الهيئة. وتشترط اللائحة ألا يقل رأس المال المدفوع لمقدم الطلب عن 50 مليون ريال للترخيص لأعمال التعامل والحفظ والإدارة، وألا يقل عن مليوني ريال للترتيب، وألا يقل عن 400 ألف ريال لتقديم المشورة. أما «لائحة حوكمة الشركات» فتضم 19 مادة، ومرّ تطبيقها بثلاث مراحل؛ الأولى: استرشادية غير ملزمة، الثانية: الإلزام التدريجي لمواد اللائحة بحيث تتم بعد دراسة مستفيضة، والمرحلة الثالثة «المطبقة حاليا»، وذلك بأن تعتمد الهيئة في تطبيق اللائحة على المزج بين أسلوب المبادئ «استرشادية في تطبيق عدد من المواد وتعد غير تفصيلية وتتمتع بالمرونة»، والأسلوب القانوني «الإفصاح عن التطبيق وإلزامية عدد من المواد». وأصدرت الهيئة أيضا لائحتين تتعلقان بالصناديق الاستثمارية، الأولى لائحة صناديق الاستثمار وتقع في 52 مادة، وهي تحدد آليات الطرح العام والطرح الخاص للصناديق الاستثمارية. في حين تتولى الثانية تنظيم طرح صناديق الاستثمار العقاري وتضم 27 مادة. في حين تهدف لائحة «إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية» إلى تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بما يكفل حقوق المتعاملين في السوق كافة، وروعي عند إعداد هذه اللائحة استقصاء مرئيات المختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة. وفي إطار حرص هيئة السوق المالية على قانونية وسلامة الأموال المستثمرة في السوق المالية، صدرت قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقع في 27 مادة. وتشير المادة الأولى من القواعد إلى أن الهدف منها هو التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين بالإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة، وتتضمن تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب مرسوم ملكي ولائحته التنفيذية، والتوصيات الأربعين الخاصة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.