أكدت هيئة السوق المالية حرصها على تنظيم نشاط الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها في ممارسة نشاط الأوراق المالية)، وذلك في إطار مسؤولياتها عن حماية أموال المواطنين والمستثمرين في السوق المالية والتي نصّت عليها المادة الخامسة من نظام السوق المالية. ولتحقيق هذا الهدف، تخضع المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية، لمقتضيات لائحة “الأشخاص المرخص لهم” التي تقع في 99 مادة تنظم منح التراخيص ومراقبة نشاط المرخص لهم. وتمنح الهيئة رخصاً لنشاط التعامل (بصفة أصيل، وبصفة وكيل، والتعهد بالتغطية)، والإدارة (إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء)، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ. وتحدد اللائحة جميع الجوانب المتعلقة بالأشخاص المرخص لهم، مثل متطلبات الترخيص، وإجراءات وصلاحيات الهيئة تجاه الطلب، وقدرة الشخص المرخص له وملاءته، ونطاق الأعمال، والعلاقة مع العملاء وسجلاتهم وتقديم التقارير الدورية إليهم. وفي هذا الإطار تشترط اللائحة ألا يقل رأس المال المدفوع لمقدم الطلب عن خمسين مليون ريال للترخيص في أعمال التعامل والحفظ والإدارة، وألا يقل عن مليوني ريال للترتيب، وألا يقل عن 400 ألف ريال لتقديم المشورة. وتشترط اللائحة للتراخيص في ممارسة أعمال التعامل والحفظ والإدارة أن يكون مقدم الطلب مؤسساً في المملكة وأن يكون شركة تابعة لبنك محلي، أو شركة مساهمة، أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية، أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها بحسب نظام مراقبة البنوك. ويجوز أن يكون مقدم الطلب بأي شكل قانوني مؤسسا في المملكة وذلك فيما يتعلق بطلب التراخيص للترتيب أو المشورة. وتحدد المادة الخامسة من اللائحة 11 مبدأ يجب على المؤسسات المالية المرخص لها الالتزام بها لحماية أموال المستثمرين، وهي: المبدأ الأول: النزاهة، بحيث تؤدي المؤسسة أعمالها بنزاهة. الثاني: المهارة والعناية والحرص، وذلك بممارسة أعمالها بمهارة وعناية وحرص. والثالث: فعالية الإدارة والرقابة، وذلك باتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونها بمسؤولية وفعالية واعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر. أما المبدأ الرابع فهو الكفاية المالية، وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية بحسب القواعد التي تحددها الهيئة. ويتمثل المبدأ الخامس من المبادئ في السلوك الملائم في السوق، وذلك بالالتزام بمعايير سلوك ملائمة في السوق. والسادس: حماية أصول العملاء، وذلك بترتيب الحماية الكافية لأصول عملائها. والمبدأ السابع هو التعاون مع هيئات الرقابة والإشراف، ومن ذلك الإفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيير جوهري في عملياتها أو هيكلها التنظيمي. وتحدد اللائحة المبدأ الثامن في التواصل مع العملاء، وذلك بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة. والتاسع: مراعاة مصالح العملاء الأفراد، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل ومراعاة مصالحهم. أما المبدأ العاشر فهو عدم تضارب المصالح، وذلك بمعالجة تضارب المصالح بينها وبين عملائها الأفراد أو بين عميل فرد وعميل آخر بإنصاف. والحادي عشر: الملاءمة للعملاء الأفراد، وذلك ببذل الحرص للتأكد من مدى ملاءمة مشورتها وإدارتها لأي عميل فرد تقدم له تلك الخدمات. وتضع اللائحة عدة اشتراطات ل “القدرة والملاءمة”، إذ تشترط لاستمرار سريان الترخيص الممنوح أن يبقى الشخص المرخص له في جميع الأوقات قادراً وملائماً لممارسة أعمال الأوراق المالية المرخص له في ممارستها. وتشكل مهارات الموظفين والوكلاء التابعين للشخص المرخص له أو لمقدم الطلب وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم، عوامل مهمة لتقويم كون الشخص المرخص له أو مقدم الطلب قادراً وملائماً. ويتم تقويم مهارات الموظفين والمسؤولين والوكلاء وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم بناءً على المعايير الآتية: توافر المؤهلات والخبرات المهنية الكافية للقيام بمسؤولياتهم، بما في ذلك الدراية والمهارات الفنية المناسبة. والتحلي بالاستقامة والأمانة والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة بما يتناسب مع الوظائف التي يشغلونها. والقيام بمسؤولياتهم بحرص، وحماية مصالح العملاء وفقاً للوائح التنفيذية. إضافة إلى كونهم لم يسبق لهم ارتكاب مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة والأمانة، ولم يسبق لهم انتهاك أو مخالفة أي قوانين أو أنظمة أو لوائح تنطبق على أعمال الأوراق المالية، أو تهدف إلى حماية المستثمرين. وفي إطار حرص الهيئة على سلامة وشفافية المؤسسات المرخص لها في نشاط الأوراق المالية، أصدرت الهيئة قراراً بتطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات بشكل تدريجي على الأشخاص المرخص لهم ابتداءً من مطلع العام الجاري سعياً منها إلى رفع مستوى الجودة في أعمال الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح لدى شركات قطاع أعمال الأوراق المالية وتعزيز أداء أنشطتها المختلفة بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة بها. ومن شأن تطبيق معايير ومتطلبات الحوكمة تعزيز الإجراءات الرقابية ورفع مستوى العمل المؤسسي والشفافية في الإفصاح ودعم الكيان القانوني والتنظيمي للمشاركين في السوق المالية. ويأتي هذا القرار استكمالاً لتوجه الهيئة في الإلزام التدريجي لمواد لائحة حوكمة الشركات على الشركات المدرجة في السوق وشركات الأشخاص المرخص لهم من الهيئة، بعد أن استكملت الهيئة تطبيق المواد الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات على جميع الشركات المدرجة في السوق. ووجهت الهيئة الأشخاص المرخص لهم بتأسيس البنية التحتية للحوكمة، المتمثلة في وضع الأنظمة والسياسات اللازمة وتطوير سياسات الحوكمة الخاصة بالشخص المرخص له وإجراءات الإشراف عليها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة، ومن ذلك إعادة تشكيل مجالس الإدارة ليشمل أعضاء مستقلين وذلك لزيادة تفعيل أداء مجالس الإدارات، وإصدار تقرير سنوي عن أعمال السنة المالية المنتهية، وتكوين لجان خاصة بالمراجعة والترشيحات والمكافآت.