* أملك أسهماً في شركة مدرجة في سوق الأسهم، ولا يمكنني حضور الجمعية العامة، هل يحق لي توكيل شخص بالحضور نيابة عني؟ - نعم، يحق للمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهماً آخر على ألا يكون عضو مجلس إدارة في تلك الشركة أو موظفاً فيها. كذلك يمكن للمساهم التصويت على قرارات الجمعية عن طريق “التصويت الإلكتروني” دون الحاجة إلى حضور مقر انعقاد الجمعية. * هناك بعض الشركات المدرجة تحيل استفسارات المساهمين أثناء انعقاد الجمعية العامة إلى المحاسب القانوني، وهي في الغالب استفسارات ليست مالية؟ - هذه من الأخطاء الشائعة في الجمعيات العامة، ويُفترض أن يقتصر دور المحاسب القانوني على الاستفسارات المتعلقة بالقوائم المالية، وللوقوف على الأخطاء الشائعة التي يفترض من المساهمين تجنبها في الجمعيات العامة للشركات المدرجة، يمكنك الرجوع إلى الكتيب التوعوي “دليل المساهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة” الذي أصدرته هيئة السوق المالية وهو متوافر على موقعها الإلكتروني. * كيف يمكنني معرفة شركات الوساطة المرخص لها من هيئة السوق المالية ليتسنى لي التعامل معها؟ - يمكنك الاطلاع على الشركات المرخص لها من الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو موقع السوق المالية (تداول)، حيث يتضح أيضاً رخص النشاط التي تمنحها الهيئة، إذ لديها خمس رخص (يمكن للشركة الحصول على واحدة أو أكثر أو جميع الرخص)، وهي: التعامل (بصفة أصيل أو وكيل والتعهد بالتغطية)، والإدارة (صناديق الاستثمار والمحافظ)، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ. * ما الدعاوى التي تدخل في اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؟ - ينعقد الاختصاص للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً للمادة (25) من نظام السوق المالية بنظر الدعاوى التالية: دعاوى الحق العام وهي التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه ولوائح الهيئة، ودعاوى الحق الخاص وهي التي تقام من المستثمرين في السوق المالية ضد الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة) أو بين الأشخاص المرخص لهم. وتنظر أيضاً اللجنة دعاوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وكذلك الدعاوى ذات الطبيعة العاجلة التي تقدم إلى اللجنة بطلب اتخاذ قرارات وقتية. * ما المقصود بالملاءة المالية للمؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية؟ - هي مدى قدرة الشخص المرخص له على الوفاء بالتزاماته المالية والمحافظة على رأس المال الكافي لممارسة أعمال الأوراق المالية. * ما المقصود بفترات الحظر الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركات المدرجة في سوق الأسهم؟ - فترة الحظر هي الفترة التي لا يجوز خلالها لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للشركة خلالها، وفترات الحظر هي: 1. عشرة أيام عمل قبل انتهاء الربع السنوي المالي حتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للشركة. 2. عشرون يوم عمل قبل انتهاء السنة المالية حتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للشركة، أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للشركة، أيهما أقصر.