«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة السوق المالية تنشر «ثقافة الحوكمة» لتوفير العدالة والشفافية في الشركات المدرجة
نشر في الشرق يوم 09 - 10 - 2012

أكدت هيئة السوق المالية حرصها على نشر ثقافة الحوكمة لدى الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية، بما ينعكس على حقوق المساهمين وأصحاب المصالح كافة، حيث أصدرت دليلا استرشاديا يهدف إلى مساعدة الشركات على تطبيق قواعد لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة، ويأتي الدليل الجديد ليدعم عددا من الخطوات تتخذها الهيئة في إطار العمل على نشر ثقافة الحوكمة، حيث تعقد بشكل دوري حلقات عمل في عدد من المدن لتسليط الضوء على قواعد الحوكمة. وتستند الهيئة في ذلك إلى أن الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة تطبيقا فعالا تعزز مستوى الثقة والاطمئنان لدى مساهميها على استثماراتهم، لأن ذلك يعد مؤشرا على دراية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالمخاطر التي تحيط بالشركة وبالتالي قدرتها على إدارة هذه المخاطر والحد منها، مما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري الآمن. وكذلك فأن ممارسة الشركات للحوكمة بشكل فعال تؤدي إلى جذب المستثمرين لها واكتساب ثقتهم لما لها من مميزات أهمها توفير العدالة والشفافية لجميع أصحاب المصالح. معلوم أن هيئة السوق المالية أصدرت لائحة حوكمة الشركات عام 2006 تشجيعاً للشركات على أخذ مبادئ الحوكمة في الاعتبار والالتزام بها كحد أدنى ومتابعة تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة لحماية حقوق المساهمين، كذلك بدأت الهيئة بإلزام الشركات المدرجة في السوق المالية تطبيق مقتضيات الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات ابتداءً من هذا العام 2012، وذلك وفقاً لقرار مجلس الهيئة الصادر في الثلاثين من أكتوبر 2011. وبدأت الهيئة في وقت سابق بإلزام تدريجي لمواد اللائحة من خلال إلزامية المادة التاسعة المتعلقة بمتطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة والفقرتين (ج/ ه) من المادة الثانية عشرة المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة والمادة الرابعة عشرة المتعلقة بلجان المراجعة، وفي 2011م تم إلزام الشركات المدرجة في السوق المالية تطبيق مقتضيات المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات، بالإضافة إلى تعديل تعريف «العضو المستقل» الوارد في الفقرة (ب) من المادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات بدءا من مطلع العام الماضي 2011م، وابتداءً من هذا العام 2012م تلتزم الشركات المدرجة في السوق المالية بمتطلبات الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات والمتعلقة بوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها. ويهدف الدليل الإرشادي للائحة الحوكمة، الذي يمكن معاينته على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، إلى زيادة إيضاح بعض متطلبات لائحة الحوكمة، والتي تقع في 19 مادة، وهو دليل استرشادي وليس بديلا عن اللائحة والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة من الهيئة. ومن أبرز المواد التي أوضحها الدليل: تعريف العضو المستقل، حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة، حقوق التصويت، والإفصاح في تقرير مجلس الإدارة، تكوين مجلس الإدارة، واجتماعات مجلس الإدارة، وضوابط إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، حيث يشرح الدليل المواد الواردة في اللائحة بما يسهل تطبيقها من قبل الشركات.
فعلى سبيل المثال تنص المادة الثالثة من لائحة الحوكمة على التالي: تَثْبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وبوجه خاص الحقّ في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحقّ في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحقّ حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحقّ التصرف في الأسهم، وحقّ مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحقّ الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضرّ بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. ويشرح الدليل هذه المادة على النحو التالي: على الشركة تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم المتعلقة بالأسهم التي يمتلكونها وذلك بما لا يضرّ بمصلحة الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ومن هذه الحقوق على سبيل المثال: الحقّ في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحقّ في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحقّ حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحقّ التصرف في الأسهم، وحقّ مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحقّ الاستفسار وطلب معلومات. وتنص الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة الحوكمة على التالي: يجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة”. وهنا يشرح الدليل أن على الشركة اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة. ويُقصد بالتصويت التراكمي أن يكون لكلّ مساهم عددٌ من الأصوات يساوي الأسهم التي يملكها، وله أن يصوّت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو أن يوزّعها بين من يختارهم من المرشحين دون حصول تكرار لهذه الأصوات بين المرشحين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.