شددت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى على ضرورة إثبات هوية المرأة بواسطة الهوية الوطنية وأكدت أن ذلك أصبح متعيناً لأمور كثيرة في هذا العصر وليس أقلها مايتعلق بالنواحي الأمنية وكثرة الجرائم والمخالفات المتعلقة بالمرأة. وناقش المجلس أمس توصيات اللجنة لتعديل المادة السابعة والستين من نظام الأحوال لتكون بالنص الآتي" يجب على كل من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنيين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به - هوية وطنية - ويكون ذلك اختياريا لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي"، و" يكون إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال فترة لاتتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها"، و"تفويض وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية المشار إليها وذلك وفق مايتم توفيره من إمكانيات على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي ومن تطلب إصدار جواز السفر". إلزام استخراج «بطاقة الأحوال» لمن بلغ سن ال 15 واختياري لابن العاشرة وأوضحت اللجنة الأمنية للمجلس أن الترتيبات التي أخذت بها وزارة الداخلية ممثلة بالأحوال المدنية لحصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية، تستحق الإعجاب والإشادة ابتداء من إحداث مكاتب نسوية مكملة لعمل إدارات الأحوال تكون مختصة باستقبال وتقديم للمراجعات، وتركز عملها في استخراج البطاقة وما يتطلبه من التقاط الصورة والبصمة وحفظها الكترونياً للراغبات في ظل نظام رسمي يحكم هذا العمل، وحتى متابعة مايطرأ على سجل المرأة المدني من تعديلات وحفظ المستندات وبواسطة كادر نسائي ومقرات خاصة منعزلة. وأكدت اللجنة الأمنية أن هذه الترتيبات تحقق مايتطلع إليه المجتمع من إيجاد الوسائل الكفيلة بحماية المرأة وسد المداخل التي تفضي إلى تعرضها للابتذال أو الاختلاط، كما أنه يبعث الطمأنينة في نفوس النساء ويشجعهن على التقدم بطلب هذه الخدمات. أعضاء يرون ترك الحصول على الهوية اختيارياً وآخرون مع «الإلزام» من جهتهم تباينت وجهة نظر أعضاء المجلس الذين داخلو أثناء مناقشة تقرير اللجنة حيث يرى عدد منهم أهمية حصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية فيما يرى آخرون عدم الحاجة لإلزامها وجعلها أمراً اختيارا، وذهب أعضاء إلى تقليص مدة تنفيذ خطة الداخلية في الحصول على بالطاقة من سبع سنوات وجعلها من سنتين إلى أربع في ظل الإمكانات المتاحة وعدم الحاجة للتأخر.