توصلت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة موضوع حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية، إلى إلزام جميع المواطنات بإصدار بطاقة الهوية الوطنية ووجود ما يثبت هويتها بواسطة الصورة والبصمة والإجراءات الأمنية التي تحد من انتحال الشخصية والتزوير، على أن يكون الإلزام تدريجياً في مدة لا تتجاوز سبع سنوات. وخلصت اللجنة الوزارية إلى عدد من النتائج والتوصيات في ضوء دراستها للموضوع الذي كُلفت بدراسته قبل نحو عامين، وينتظر إقرارها خلال جلسة مجلس الشورى اليوم الإثنين فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية والتشريعية من الدراسة. وتشمل توصيات اللجنة أن تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هوية المرأة بعد انقضاء السنوات السبع، ويفوض وزير الداخلية بالبدء بخطة مرحلية تدريجية على أن تكون الأولوية للمتقدمات للالتحاق بالجامعات والتوظيف والضمان الاجتماعي والراغبات في إصدار جواز سفر. كما شملت التوصيات تعديل المادة 67 من نظام الأحوال المدنية لتصبح: «يجب على من أكمل سن ال 15 من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به، ويكون ذلك اختيارياً لمن هو بين سن 10 و15 سنة بعد موافقة ولي أمره وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي». وتوصلت اللجنة إلى ضرورة استكمال افتتاح مكاتب نسائية خاصة بالأحوال في جميع مكاتب الأحوال المدنية وتوفير متطلباتها وتجهيزها واعتماد الوظائف اللازمة لها وفق دراسة معدة بذلك. كما أوصت بالمحافظة على خصوصية المرأة السعودية بعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال، وذلك بأن يكون التحقق من هويتها بواسطة النساء، وتوفير التقنية المناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة عند عدم توافر العنصر النسائي.