ألغى التعديل الذي أقره مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي على نظام العمل حظر تشغيل المرأة في المناجم والمحاجر وأصبح نص المادة 186 "لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر" بدلاً من النص السابق "لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر، ولا يجوز تشغيل المرأة أيا كان سنها في أي منجم أو محجر". ووافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المذكرة المعدة في هيئة الخبراء، والمحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء، على تعديل نظام العمل وحذف المادة (149) والتي كانت تحظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة أو الضارة. ويحدد الوزير -بقرار منه- المهن والأعمال التي تُعد خطرة أو ضارة من شأنها أن تعرض النساء لأخطار أو أضرار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة، كما أقر مجلس الوزراء حذف المادة 150 والتي نصت على" لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن 11 ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير". وأقر مجلس الوزراء إضافة مادة يكون ترتيبها 131 مكرر بالنص الآتي "يحدد الوزير - بقرار منه - المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر - دائمة أو مؤقتا - تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية". وقال عضو مجلس الشورى والمختص في القانون فيصل الفاضل إن هذه التعديلات على نظام العمل أوجبت توفير الحماية للعامل سواء كان رجلاً أو امرأة من العمل في المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر - دائمة أو مؤقتا - تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك وفقا لما يحدده وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية. كما ساوت هذه التعديلات بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بأوقات عمل تشغيلهم سواء كان بالليل أم النهار، وألغت الحظر الجزئي على تشغيل المرأة في الليل. وأكد الفاضل بأن هذه التعديلات جاءت امتداداً لجهود الدولة أيدها الله في تحسين بيئة العمل وتمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير المزيد من الحماية لحقوق العامل وحمايته من الأخطار والأضرار وفقاً للمعايير الدولية ومواكبة لالتزامات المملكة ذات الصلة في الاتفاقيات الدولية المنضمة لها ما جعلها في طليعة الدول التي تحمي حقوق العامل وتمنع التمييز وتمضي قدمًا من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا كواقع أقرته رؤية 2030 في المملكة، وسيكون لهذه التعديلات آثارها الإيجابية على تحسين تصنيف المملكة من قبل المنظمات الدولية في مواكبتها للمعايير والالتزامات الدولية وتفعيل صورة ذهنية إيجابية للمملكة في الخارج باعتبارها دولة عضو في منظمة العمل الدولية وعضو مناوب في مجلس الإدارة لهذه المنظمة فضلاً عن كونها دولة مؤسسة في الأممالمتحدة ومن الدول الفاعلة في مجموعة العشرين وتتولى رئاستها للعام الحالي 2020م.