حرائق كاليفورنيا: وفاة 11 شخصا والخسائر تقدر ب 135 مليار دولار    إسرائيل تخطط للسيطرة على 15 كم داخل سورية    القيادة تهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده    ضبط (19418) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم" لرفع الوعي لسائقي دراجات تطبيقات التوصيل    السودان.. أكبر أزمة نزوح أطفال في العالم    وكيل "الشؤون الإسلامية" للمشروعات والصيانة: تدشين الأدلة الفنية للمساجد إنجاز نوعي برؤية شاملة ومعايير عالمية    نادي جازان الأدبي يكرم الزميلة خلود النبهان    وصول الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة لمساعدة الشعب السوري إلى مطار دمشق الدولي    بندر بن سعود ل"الرياض": الفائزون بجائزة الملك فيصل سفراء المملكة عالميًا    أكثر من 300 جلسة رئيسية في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع    طلبة منطقة "تعليم الرياض" يعودون غداً لمدارسهم لاستكمال الفصل الدراسي الثاني    «طائرة كوريا».. «الأسودان» توقفا قبل 4 دقائق من التحطم !    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة    «الضباب» يحوّل رحلة ليفربول إلى كابوس    خالد عبدالرحمن ل«عكاظ»: جمعنا أكثر من 10 قصائد وننوي طرح ألبومين سامريات    "النقد الدولي" يتوقع استقرار النمو العالمي في 2025    أمريكا وبريطانيا توسعان عقوبات كاسحة على صناعة النفط الروسية    البرلمان الألماني يبحث الأربعاء تفشي الحمى القلاعية في البلاد    الإعاقة.. في عيون الوطن    ابعد عن الشر وغني له    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    فريق جامعة الملك عبدالعزيز يتوّج بلقب بطولة كرة السلة للجامعات    أمين الطائف هدفنا بالأمانة الانتقال بالمشاركة المجتمعية للاحترافية    مهاجم الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة واستحقينا الفوز على الشباب    رئيس مصر: بلادنا تعاني من حالة فقر مائي    ما بين الجمال والأذية.. العدار تزهر بألوانها الوردية    "لوريل ريفر"، "سييرا ليون"، و"رومانتيك واريور" مرشحون لشرف الفوز بلقب السباق الأغلى في العالم    العروبة يتعاقد مع العراقي عدنان حمد لقيادة الفريق فنيّاً    هاو لم يفقد الأمل في بقاء دوبرافكا مع نيوكاسل    «الغذاء والدواء» تحذّر من منتج لحم بقري لتلوثه ببكتيريا اللستيريا    القبض على مقيم لترويجه (11,968) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمكة المكرمة    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    ملتقى الشعر السادس بجازان يختتم فعالياته ب 3 أمسيات شعرية    الشيخ طلال خواجي يحتفل بزواج ابن أخيه النقيب عز    أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين في "المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد"    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    إحباط محاولتي تهريب 6 كلجم «شبو» مخبأة في بطاريات وصناديق    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    المقدس البشري    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    أفضل الوجبات الصحية في 2025    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقيه: “العمل” هي الجهة المعنية بقرار تأنيث محلات بيع الملابس و 3 قرارات لضوابط عمل المرأة السعودية في المتاجر والمصانع

أكد المهندس عادل فقية وزيرالعمل ان التنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى فيما يتعلق بعمل المرأة في الاسواق التجارية لممارسة نشاطها في بيع المستلزمات النسائية كان ولايزال قائما ولكن الوزارة لاترغب في مواجهة أي جهة أخرى فيما يتعلق بتانيث محلات بيع الملابس النسائية على اعتباران وزارة العمل هي الجهة المعنية بتطبيق آليات التشغيل في تلك المحلات تنفيذا للقرار الملكي الكريم وبالتالي فان الجهات الحكومية الاخرى وفي مقدمتها هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكرلابد وان تتعاون مع الوزارة لتفعيل هذا القرار.
وأشارالوزيرخلال المؤتمرالصحفي الذي عقدة امس بمكتبة في جدة الى ان هناك 24 مهنة تم حضرها على المرأة وقد حددت وفق المعاييرالدولية المتعارف عليها كونها مهن لاتتناسب مع طبيعة المرأة وقد تعرضها لأخطار بيلوجية فيما لومارستها ورعاية لخصوصيتها فقد تم حضرها لخطورتها على المرأة المرضعة والحامل لذلك وبما ان الاعراف الدولية الدولية توافقت على منع تلك الاعمال فقد منعناها .
واوضح فقية بأن هناك لجانا رقابية ستعمل على تطبيق هذا القراروالمعروف ان جميع القرارات الجديدة لابد وان تحتاج إلى مراقبة عند التطبيق وليس هذه القرارات فقط . وعاد وقال سوف نزيد من قدرتنا على تطبيق وتفعيل كل القرارات الصادرة عن الوزارة ونحمد الله على الدعم الكبير الذي حضينا به من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله الذي دعمنا بألف مفتش ومفتشة سوف يعملون لدينا اعتبارا من العام المقبل في تفعيل لجان السعودة كما وهناك التنسيق قام مع وزارة الداخلية حول هذا الخصوص.
وفيما يتعلق بتحديد الرواتب لموظفات بيع الملابس النسائية وهل سيكون الحد الادني 3000 ريال كما جاء مؤخرا في قرارات خادم الحرمين الشريفين قال وزير العمل هذا التحديد يخص وظائف الخدمة المدنية الذين يعملون في الدولة اما القطاع الخاص فلم يصدر حتى الآن أي قرار بتحديد رواتبهم والحاكم في هذا الأمر هو السوق. مبينا بان ارقام الباحثات عن العمل تفوق بكثير الوظائف المعروضة في محلات بيع المستلزمات النسائية وهذا من واقع إحصائيات برنامج حافز.
وشدد وزير العمل عادل فقية على اهمية تطبيق وتفعيل تلك القرارات في مدة لاتزيد عن 3 شهور وهي مدة كافية للمسح الميداني حيث سيتم رصد كل محلات المستلزمات النسائية لمتابعتا وفق جداول زمنية ومن ثم متابعتها والتوجيه فيما بعد بالتذكيروبعد إنتهاء المدة المحددة لتطبيق القرار وهي 6 شهوريتم البدء في تطبيق العقوبات على كل من يخالف تلك القرارات.
وتابع الوزير يقول نحن حددنا مدة عمل المرأة فقط بالنسبة للمصانع أما المحلات الأخرى فهذا موضوع يخص البلديات والأمارات والتنسيق بينهما في مختلف المناطق. ووزارة العمل معنية بنظام العمل وسوف تحدد عدد العاملات في الوردية الواحدة ولكنها لاتحدد عدد الورديات وعدد ساعات العمل لان هذا امر متروك للبلديات والأمارات.
وحذر الوزيرمن اي ممارسات للتحايل على القرار وقال بان القرارملزما لجميع محلات بيع المستلزمات النسائية تنفيذا للامرالملكي الكريم القاضي بتانيث محلات بيع المستلزمات النسائية وبالتالي فان عدم تطبيق مثل هذا القرار سيتبعة قرارات رادعة لكل المخالفين. ومن هنا فان الستة اشهر ستكون كافية كمهلة لتطبيق القرارت على محلات الملابس الداخلية للنساء ومدة سنة ايضا هي مدة كافية لمحلات مستلزمات التجميل النسائية لذلك فان العقوبات ستطبق على هذه الفئتين من المحلات .
وارجع المهندس عادل فقية تحديد عمر المرأة العاملة عن بعد كشرط أساسي في السماح لهن بالعمل من المنزل أما المهن الاخرى فنظام العمل هو من يحدد السن المسموح به في العمل.وقال وضعنا هذه الضوابط لهن لأننا نخشى أن نشجع او نساهم في مساعدة الغيرفي التحايل على الانظمة باقحام كل النساء الكبيرات والمتقاعدات ليسجلوهن في برنامج نطاقات للهروب من السعودة لذلك حددنا الاعمار من 20 إلى 35 لمن يرغبن في العمل عن بعد وهذا أمر من الممكن مراجعته إذا وجدنا الأعداد غير كافية وجاءتنا طلبات لأعداد أخرى عندها سوف ندرس المسألة وممكن ان تعدل. وأضاف بالنسبة للاجازات الاسبوعية فقد صدر أمر ملكي لوزارة العمل للتنسق مع القطاع الخاص في مسألة تخفيض ساعات العمل لتوازي فترات العمل مع فترات القطاع الحكومي ولكن لم تنتهي هذه الدراسة وعندما ننتهي منها ستعلن وفي هذه الحالة ستطبق سواء على النساء أو الرجال.
واختتم وزير العمل بالقول هناك نتائج لبرنامج حافرولكنها لم تنته ولم يتم الإعلان عنها وقد وصل العدد إلى أكثر من مليون وعندما ننتهي منها سيتم الإعلان عنها. رافضا الاجابة عن نسبة التسكين في برنامج نطاقات وقال هذا هذا يعتمد على درجة التفاعل للبرنامج ولا امتلك جوابا في هذا المرحلة كما ان برنامج نطاقات لا يزال حتى الآن في مرحلة تصحيح المعلومات الأولية ولم يبدأ حتى التطبيق الذي يؤثرعلى المنشآت تأثيرا قويا لأننا أعطيناهم فترة تصحيح وأعتقد انه مع بدء العام المقبل سوف نستطيع الإجابة على مثل هذه الأسئلة.
كما أعلن عادل فقيه وزير العمل 3 قرارات مصيرية تحدد عمل المرأة في محلات بيع
المستلزمات النسائية وفقاً للضوابط المحددة ، وآلية احتساب عمل المرأة عن
بعد و احتساب نسب توطين الوظائف (السعودة) ضمن برنامج نطاقات للمنشآت التي
تقوم بتوظيف النساء وشمل القرار الثالث حظر توظيف المرأة في 24 مهنة صناعية
منها منع العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال
المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار.‏ و الصرف الصحي او تركيبات الغاز
‏والمشتقات البترولية وغيرها من الاعمال .
‏ 6 أشهر مهلة لمحلات الملابس لتعديل أوضاعها
قرر وزير العمل تحديد عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية وفقاً للضوابط المحددة في القرار الوزاري وتشمل :
اولاً: يقصد بمحلات بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار محلات بيع
الملابس النسائية الداخلية ومحلات بيع ادوات التجميل، سواء كانت في مراكز
تجارية مغلقة وعليها حراسة امنية عامة او في مراكز تجارية مفتوحة او محلات
قائمة بذاتها.
ثانياً: يقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.
ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحلات الحصول على تصريح من وزارة العمل
او من اي جهة اخرى.
ثالثاً: يراعى في محلات بيع المستلزمات النسائية ما يلي:
1- يجب على صاحب العمل ان يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية
اذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله. ويحظر على صاحب
العمل حجب رؤية ما بداخل المحل اذا كان مخصصاً للعوائل.
2- يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من
ذلك المحلات متعددة الاقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى
كانوا في اقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة الا يقل عدد العاملات في المحل
عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.
3- يجب على صاحب العمل اذا كان المحل قائماً بذاته او كان واقعاً في مركز
تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام امن الكتروني في المحل، ما لم يكن
هناك حراسة امنية عامة موفرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه
المحل. ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع اسلوب النظام المغلق كالنظام
المتبع حالياً في المشاغل النسائية.
4- يجب على صاحب العمل اذا كان المحل قائماً بذاته او كان واقعاً في مركز
تجاري مفتوح توفير دورة مياه او اكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن
هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه
المحل لا تبعد اكثر من خمسين متراً عن المحل.
رابعاً: يجب ان تلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية في زيها
بالحشمة اثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت
ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، او الزي الرسمي لجهة
العمل والذي يجب في جميع الاحوال ان يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف.
خامساً: يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على ان تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة).
سادساً: يجب على محلات بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ هذا
القرار تعديل اوضاعها بما يتوافق مع احكام القرار وذلك خلال مدة ستة اشهر
من تاريخ صدور هذا القرار للمحلات المتخصصة في بيع الملابس الداخلية و اثنا
عشر شهراً للمحلات المتخصصة في بيع ادوات التجميل والمحلات التي تبيع
الملابس الداخلية النسائية او ادوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.
سابعاً: يمكن للمحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الاخرى مثل
الملابس الجاهزة والعباءات والاحذية وغيرها، توظيف النساء اذا استوفت
الشروط الواردة في هذا القرار.
ثامناً: يجب ان ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق
والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، اضافة الى اي
حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل او في اللوائح والانظمة المتبعة في
المنشأة.
تاسعاً: توقف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل الذي لا
يلتزم باحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مع عدم الاخلال
بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل.
5 الاف ريال غرامة والحرمان من التأشيرات ودعم صندوق الموارد لمنشآت الوظائف الوهمية‏
قرر وزير العمل احتساب نسب توطين الوظائف (السعودة) ضمن برنامج نطاقات للمنشآت التي تقوم بتوظيف النساء عن بعد وفقاً للنسب التالية:
النطاق نسبة العاملات عن بعد التي يتم احتسابها في نطاقات
النطاق الممتاز ألا تزيد عن 7% من اجمالي الموظفين
النطاق الأخضر ألا تزيد عن 5% من اجمالي الموظفين
النطاق الأصفر ألا تزيد عن 3% من اجمالي الموظفين
النطاق الأحمر لا تحسب له نسبة توطين (سعودة) واشترط القرار لاحتساب المرأة
العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف (السعودة) في برنامج نطاقات ألا
يقل عمرها عن 20 سنة ولا يزيد عن 35 سنة وأن تكون مسجلة لدى التأمينات
الاجتماعية وأن تكون مسجلة وفق الدوام الكامل. كما يجب ان يقدم صاحب العمل
شهادة بنكية تثبت استلام العاملة لأجورها فترة عملها لديه.‏
ثالثا: ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عن بعد عقد عمل يوثق كافة الحقوق
والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعا، اضافة الى أي
حقوق اخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في
المنشأة.‏
رابعا: يطبق في حق كل منشأة تقوم بتسجيل العاملات عن بعد في وظائف وهمية
‏ الحرمان من الحصول على تأشيرات عمل جديدة او نقل خدمات عمل لها او
تغيير مهن عمال لديها و تحرم المنشأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية
الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن 5
سنوات للمخالفة الثانية وتوقع عليها غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال عن
كل موظفة وهمية مسجلة لديها طبقا للمادة 239 من نظام العمل.‏
خامسا: في حال قيام امرأة ما بالتعاون مع المنشأة بالتسجيل في وظيفة
وهمية، يتم حرمان المرأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية
لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الاولى ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة
الثانية.‏
سادسا: تراع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على ان تحديثه
كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات
تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الاوامر الملكية وقرارات مجلس
الوزراء الصادر في هذا الشأن.‏
سابعا: يعمل بهذا القرار من تاريخ 1/11/1432ه.‏
ثامنا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، وينشر في موقع الوزارة الالكتروني والجريدة الرسمية.‏
حظر العمل في 24 مهنة صناعية
وقرر وزير العمل حظر توظيف المرأة في 24 مهنة صناعية تشمل
1- العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن
‏2- الصرف الصحي 3- تركيبات الغاز والمشتقات البترولية .
‏4-‏ اعمال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية (والتسلق على سقالات).‏
‏5-‏ صناعة الاسفلت. 6-‏ صناعة المدابغ.‏
‏7-‏ العمل في الافران المعدة لصهر المواد المعدنية او تكريرها أو انضاجها.‏
‏8-‏ الصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها.‏
‏9-‏ صناعة المفرقعات والاعمال المتعلقة بها.‏
‏10-‏ اللحام بالأكسجين والاستلين وبالكهرباء.‏
‏11-‏ ورش السيارات والحدادة والألمنيوم.‏
‏12-‏ العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد او روث الحيوانات او الدماء.‏
‏13-‏ اذابة الزجاج وانضاجه.‏
‏14-‏ شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الإستيداع.‏
‏15-‏ صناعة الفحم من عظام الحيوانات ماعدا عملية فرز العظام قبل حرقها.‏
‏16-‏ تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.‏ 17-‏ الدهان بمادة الدوكو.‏
‏18-‏ معالجة وتهيئة او اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.‏
‏19-‏ صناعة القصدير والمركبات المعدنية على اكثر من 10% من الرصاص.‏
‏20-‏ صنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) او اكسيد الرصاص الاصفر وثاني
اكسيد الرصاص (السلفون) وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات
‏وكرومات وسليكات الرصاص.‏
‏21-‏ عمليات المزج والعجن في صناعة او اصلاح البطاريات الكهربائية.‏
‏22-‏ تنظيف الورش التي تزاول فيها الاعمال الواردة في الفقرات ‏(20،19،17) اعلاه.‏
‏23-‏ تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة اثناء تشغيلها.‏
‏24-‏ صناعة الكاوتشوك (الصناعات من مادة المطاط، مثل كفرات السيارات وغيرها).‏
ويجوز بقرار من الوزير حذف أو إضافة انشطة أخرى حسب الحاجة.‏
ثانيا: لا يمنع حظر تشغيل المرأة في المنشآت التي تمارس الأنشطة المبينة
في البند أولا اعلاه من حقها في ان تتملك أو تديرا أياً منها.‏
ثالثا: لا يتطلب توظيف النساء في المصانع على تصريح من وزارة العمل او من أي جهة أخرى.‏
رابعا: يكون عمل النساء في خطوط الانتاج في المصانع التي لا تندرج ضمن الأنشطة الواردة في البند اولا اعلاه وفق الضوابط التالية:‏
‏1-‏ اذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الانتاج فيجب أن يكون
جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، كما يجب في هذه الحالة الا يقل
عدد النساء عن عشر نساء في تلك المرحلة، وعلى ان يشكلن ما لا يقل عن ثلث
مجموع العاملين في خط الانتاج إجمالا.‏
‏2-‏ يجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الانتاج.‏
‏3-‏ يجب على صاحب العمل ان يوفر للعاملات مكان مخصص لاداء الصلاة والاستراحة ودورة مياه أو أكثر بحسب الحاجة.‏
خامسا: يكون عمل النساء في المكاتب التابعة للمصانع وفق الضوابط التالية:‏
‏1-‏ ان يعملن في أقسام خاصة بهن.‏
‏2-‏ تحظر الخلوة بين الجنسين، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك.‏
‏3-‏ لا يجوز لصاحب العمل تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع اذا كان
عدد العاملين في مكان العمل خلال الوردية الواحدة اقل من عشرة وعلى الا
يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدة.‏
سادسا: يجب ان تلتزم العاملة بالحشمة في العمل بما في ذلك التزامها بضوابط
الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء
الرأس)، او الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الاحوال ان يكون
محتشما وساترا وغير شفاف.‏
سابعا: يحظر على صاحب العمل تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحا او بعد الساعة الخامسة مساء.‏
ثامنا: لا يجوز تشغيل العاملة تشغيلا فعليا اكثر من ثماني ساعات في اليوم
الواحد اذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، او اكثر من ثمان واربعين
ساعة في الاسبوع اذا اعتماد المعيار الاسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية
خلال شهر رمضان بحيث لا تزيد على ساعات ساعات في اليوم، او ست وثلاثين
ساعة في الأسبوع.‏
تاسعا: يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية.‏
عاشراً: يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي على ان تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حسب توطين الوظائف ‏(السعودة).‏
حادي عشر: يجب ان ينظم العلاقة العاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق
والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعا، اضافة الى أي
حقوق اخرى منصوص عليها في نظام العمل او في اللوائح والأنظمة المتبعة في
المنشأة.‏
ثاني عشر: يطبق في حق المصانع التي تخالف أحكام هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل.‏
ثالث عشر: تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على ان يتم
تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل وفق ما يردها من
اقتراحات تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية
وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.‏
رابع عشر: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.‏
خامس عشر: يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، وينشر في موقع الوزارة الالكتروني والجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.