هدية مجهول في عيد الحب تتسبب في مقتل فتاة    العُزلة الواعية تغيّر مزاجك وسط زحام الحياة    اعتزال الإصابة    آلام الأسنان.. جرس إنذار لمشكلات قلبية    «غير النفطية» سجلت 40 % من الإيرادات.. و115 ملياراً إجمالي العجز    فنون أبها تختتم ليالي الفوتوغرافيين الشتوية    إلياس وبخاري يتقبلان التعازي في فقيدتهما    المركز الوطني للفعاليات يوقع مذكرة تفاهم مع مركز الخدمات الصحية المساندة بوزارة الصحة    تعاون بين جمعية الزهايمر وهيئة أموال القاصرين لدعم ورعاية المرضى وذويهم    دوران: فخور باللعب بجوار رونالدو    جوميز: نحتاج إلى التركيز وحصد النقاط أمام الاتفاق    «كل النجوم».. أشهر أحداث دوري NBA    فيلاديلفيا إيغلز يثأر من ال«شيفز» في نهائي «سوبربول»    بيوت جازان.. أضواء السّراج ونكهة السَّليط    «نيوم» يكسر ال«عين» ويتصدر دوري يلو    سيماكان النصر أغلى مدافعي دوري روشن    جودة الحياة في ماء الثلج    في يوم النمر العربي    "جي إف إتش" تحقق زيادة 15.21 % في الربح الصافي العائد للمساهمين للعام 2024 ب118.50 مليون دولار    خارطة طريق مغربية لتحقيق الوصول ل26 مليون سائح    التأمين الصحي.. عقبة أم ضمان؟    دور القيم في التنمية الاقتصادية    القيمة والتأثير    «عبدالجواد» يضم معاذ والشمراني وشهيل والنجعي لمنتخب القدامى    نفوذ القائد.. سلاح أقوى من الأوامر    منع المقدسيين من رخص البناء والتوسع في هدم منازلهم    «بوصلة التنافسية» تعزز الاقتصاد «الأوروبي»    اختزال القضية الفلسطينية    هطول أمطار متوسطة على الرياض    الشاعرة الشعبية وجيمس بيكر..!    الرئيس ترمب.. لا تخسر أصدقاءك وحلفاءك!    عطني المحبة كل المحبة.. عطني الحياة..!    ذاكرة التاريخ ونسق الثقافة والجغرافيا    الفتوّة المتأخرة    المستقبل من نافذة «ليب»    نصف مقال !    العنوسة في ظل الاكتفاء    لماذا التشكيك في رجاحة عقل المرأة..؟!    القوة الجبرية للمتغيب عن جلسات القضايا الزوجية    قانونية السياحة الفضائية..!    سبل المساءلة عن الجرائم الدولية: خيارات العدالة بعد الأسد    محمد بن فهد.. ترحل الأجساد وتبقى الذكرى    أيهما أسبق العقل أم التفكير؟    قسم الاعلام بجامعة الملك سعود يقيم فعالية الاعلام والحرف اليدوية،    "رمز أحمر" ب"مركزي القطيف" يخلي 10 أقسام والدفاع المدني يسيطر على الحريق    مدير عام تعليم مكة يدشّن المعرض الفني واحتفالية يوم التأسيس    إحتفال قسم ذوي الإعاقة بتعليم عسير بيوم التأسيس السعودي    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية "إطعام"    برنامج "أمل" السعودي في سوريا.. ملحمة إنسانية ونبض حياة    أمير الأحساء يكرم الفائزين بجائزة تميز خدمة ضيوف الرحمن    منطلق حوار للحد من تفشي الطلاق    سعود بن خالد رجل من كِرَام الأسلاف    الحلم النبيل.. استمرار للمشروع السعودي    صالح الجاسر: 240 مليار ريال بقطاع النقل و «اللوجستية»    إعلاميو "الأوفياء" يطمئنون على الحداد    أمريكية تعتصم أمام منزل خطيبها الباكستاني    ثمن المواقف الأخوية الشجاعة للسعودية والأردن ومصر.. الرئيس الفلسطيني يشدد على اعتماد رؤية سلام عربية في القمة الطارئة    مملكة الأمن والأمان    









مدير قانونية غرفة الشرقية: صاحب العمل ملزم بتوفير حضانة لأطفال العاملات
نشر في الشرق يوم 23 - 04 - 2012

أشار مدير الإدارة القانونية في غرفة الشرقية محمد سعيد إلى تنوع عقود العمل بين محدد المدة، وغير محدد المدة، موضحا أن أفضلها هي العقود المحددة المدة للعامل لما فيها من خدمة للطرفين، وحفظ لحقوقهما. وقال في محاضرته حول نظام العمل السعودي، في فعاليات «أسبوع عمل المرأة .. آفاق جديدة» إن أنظمة عمل المرأة في السعودية أخذت بعين الاعتبار طبيعة المرأة العاملة وقدراتها، لتوفير مزيد من الحماية لها بما يمكنها من أداء دورها كأم وزوجة وربة أسرة، إذ حظرت تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة أو تشغيلهن ليلا، وتحديد المهن والأعمال الضارة بالصحة، أو التي من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة، ومن ذلك العمل في المناجم والمحاجر وغيرها.
وأضاف سعيد أن نظام العمل أعطى للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدتها أربعة أسابيع سابقة على التاريخ المحتمل للوضع وستة أسابيع لاحقة، عن طريق تحديد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة او بموجب شهادة طبية مصدقه من جهة صحية.
وأشار إلى أنه لا يجوز تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع، موضحا أن نظام العمل ألقى على عاتق صاحب العمل بعض الواجبات تجاه المرأة العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع، أو أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل ،أوالوضع ، إذ إنه ألزم صاحب العمل أن يدفع للمرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها إذا كان قد مضى عليها في خدمة صاحب العمل سنة فأكثر، والأجرة كاملة إذا كان لها في خدمته ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، غير أنها لا تستحق الأجرة عن إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر.
وبين سعيد أن النظام ألزم صاحب العمل ببعض الواجبات الأخرى تجاه العاملات لديه، منها إلزام صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن المقاعد اللازمة لتأمين راحتهن، وأن يهيئ مكاناً مناسباً يتوفر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، في حالة ما إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر، لافتا إلى أن النظام أجاز لوزير العمل أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد وزير العمل الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي يتم فرضها على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
من جهتها, بدأت الأستاذة في قسم علم الاجتماع في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة فوزية باشطح محاضرتها المعنونة «عمل المرأة في الإسلام « بتساؤل: لماذا السؤال عن عمل المرأة في الإسلام؟ وهل يسأل عن عمل الرجل ؟هل لأن مسالة أن تعمل المرأة أو لا تعمل لم يذكر في القرآن تحديداً؟ فالقرآن جاء بالكليات ولم يأت بالجزئيات، فلماذا الوقوف عند عمل المرأة، بل لماذا نجد أن شؤون المرأة وقضاياها موضوع بحث دائم حتى تجاوزت حدود المجتمعات المحلية لتصبح قضية.
وقالت إن المرأة مرتبطة بالموروث الثقافي بمعنى أن مجتمعنا يحاول دائما أن يؤصل لقضايا المرأة في إطار الموروث مع إلباسها لباس الدين ليصبح الأمر مشرعا، ومن هنا انطلقوا في مناقشة قضاياها التي عادة ما يطرحها الرجال حتى في المحافل العلمية المحلية والدولية، والمرأة غائبة تنتظر ما سيقرر لها، لذلك نجد أن هذه القضايا لا يخرج التدبير لها عن التبرير البيولوجي لينطلق منه لضعفها واحتمال وقوعها في الخطأ أو احتمال أن يغرر بها إن هي شاركت في الحياة العامة وبالتالي لابد من وجود رقيب عليها من الذكور يحدد درجة مساهمتها والنتيجة استمرار الوصاية عليها والتعامل معها كقاصر.
وأضافت باشطح أن الإسلام لم يمنع المرأة من العمل من الناحية الشرعية في أي مجال من مجالات الحياة والانتاج، إنما الظروف الموضوعية التاريخية هي التي حددت عمل المرأة على مر العصور، مشيرة إلى أن نسبة وجود المرأة في المشاركة المجتمعية بشكل عام هي دون المستوى لأن الخطاب التربوي والديني والموروثات الثقافية هي المسؤولة عن هذا الغياب لما لها من أثر كبير على قرار المجتمع.
وذكرت أن هناك مجموعة تحديات تواجه المرأة منها، رفض فكرة تبعية المرأة، ورفض الأطروحات التي تدور حول طبيعة المرأة واستخدام المنطق نفسة «الاختلاف البيولوجي» أساس لتكريس عدم المساواة الإنسانية، مشيرة إلى أن هذه الأفكار النمطية لاتزال تشكل منظومة ثقافية يعتقد فيها المجتمع، ليصل إلى أن الفطرة هي التي تحدد عمل المرأة وليست أية ظروف أخرى تتعلق بالمؤهلات والتعليم والشريحة الاجتماعية وعندها يصبح مفهوم المساواة من المفاهيم التي بمجرد ذكرها يتبارى كثيرون للتساؤل حول الحمل والولادة الذين لايستطيع الرجل القيام بهما وكأن المطلوب أن تصبح المرأة رجلا ويصبح الرجل امرأة ، فالمرأة المسترجلة محتقرة والرجل (المائع) محتقر .
وأكدت الدكتورة باشطح أن المساواة تعني عدم سلب الحقوق وتعني إلغاء التمييز بين الجنسين وإلغاء الاضطهاد والعنف وعدم تحجيم المرأة وحرمانها من حقوقها ومنعها من فرص العمل والحياة والمشاركة في البناء والإنتاج، كما تعني عدم منعها من رفع كفاءتها وثقتها بنفسها وتفعيل مشاركتها لأداء الأدوار ذات القيمة في المجتمع، أي أن تكون إنسانا مسؤولا عن ذاته متحملا نتائج قراراته ما دامت بالغة عاقلة .
مشاركات خلال جلسات المنتدى أمس (تصوير: يارا زياد )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.