انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    بنك الجزيرة يدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ملتقى بيبان 2025    مطالبات بربطٌ رقمي بين الورش والمرور يوثق للإصلاح وإنهاءٌ لفوضى التسليم    وزير الإعلام سلمان الدوسري يقدّم العزاء للمستشار فهد الجميعة في وفاة والده    من التقويم إلى التميز الحقيقي: رؤية أعمق للمدرسة المبدعة    المملكة تشارك في اليوم العالمي للاحتضان عبر أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة    فيما كنتم تتفرجون    مبادرة تصنع أجيالا تفتخر    الشرع يصل واشنطن في أول زيارة رسمية لرئيس سوري.. يلتقي مع ترامب غدًا    إطلاق مبادرة الاستدامة السياحية في عسير    وزارة الشؤون الإسلامية تواصل حراكها النوعي داخلياً وخارجياً وتُتوَّج بتكريم دولي لمعالي الوزير "    السعودية تستضيف المؤتمر الوزاري ال11 للدول الأقل نموا LDCMC11    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة    بعد النفط.. السعودية أكبر مُصدِّر للبيانات في العالم    الفلبين تستعد لعاصفة جديدة بعد إعصار كالمايجي    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الجنوب السوري    العراق يدخل الصمت الانتخابي تمهيداً لاقتراع نيابي    النصر يعبر نيوم بثلاثية ويحافظ على صدارة روشن    حسم ديربي جدة.. الأهلي يهزم الاتحاد بهدف محرز    في المرحلة ال 11 من الدوري الإيطالي.. نابولي ضيفاً على بولونيا.. وروما وإنتر في مواجهة أودينيزي ولاتسيو    الأخضر يدشن معسكر جدة    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    285 مليار دولار استثمارات أوروبية بدول «التعاون»    التسجيل في «ألف ميل»    رحلة رقمية للمستثمرين والمصدرين..الخريف: تعزيز الاقتصاد الصناعي المستدام في المملكة    الإطاحة ب«لص» نام أثناء السرقة    «المنافذ الجمركية» تسجل 1441 حالة ضبط    بودي يتلقى التعازي في والدته    83 قضية تجارية يوميا    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح    القيادة تعزّي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا إعصار (كالمايجي)    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    عمليات نسف واسعة في خان يونس.. تجدد القصف الإسرائيلي على غزة    إحالة طليقة السقا للمحاكمة ب«تهمة السرقة»    السجن لبريطاني مفتون ب«أفلام التجسس»    قصص الرياضيين العظماء.. حين تتحوّل السيرة إلى مدرسة    مجتمع متسامح    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    كيسي نجم الأهلي: مباريات الديربي تكسب ولا تلعب    الأهلي يتغلب على الاتحاد بهدف في دوري روشن للمحترفين    مدرب الأهلي: فخور بجميع اللاعبين والانتصار يُنسب للجميع    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    موسم الزيتون ملطخ بالدم    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    حب المظاهر آفة اجتماعية    الفيصل رئيسًا لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية حتى 2029    رئيس وزراء النيجر يزور المسجد النبوي    التحول الصحي.. من العلاج للوقاية    دفعة جديدة من المساعدات السعودية لقطاع غزة    المملكة تعزي تركيا في ضحايا الحريق بولاية كوجالي    وحدة الأورام المتنقلة.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية المتنقلة بوزارة الداخلية    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته ال 5 غدا الأحد    محافظ القطيف يدشّن مبادرة «سكرك بأمان» للتوعية بالسكري    نائب امير مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدير قانونية غرفة الشرقية: صاحب العمل ملزم بتوفير حضانة لأطفال العاملات
نشر في الشرق يوم 23 - 04 - 2012

أشار مدير الإدارة القانونية في غرفة الشرقية محمد سعيد إلى تنوع عقود العمل بين محدد المدة، وغير محدد المدة، موضحا أن أفضلها هي العقود المحددة المدة للعامل لما فيها من خدمة للطرفين، وحفظ لحقوقهما. وقال في محاضرته حول نظام العمل السعودي، في فعاليات «أسبوع عمل المرأة .. آفاق جديدة» إن أنظمة عمل المرأة في السعودية أخذت بعين الاعتبار طبيعة المرأة العاملة وقدراتها، لتوفير مزيد من الحماية لها بما يمكنها من أداء دورها كأم وزوجة وربة أسرة، إذ حظرت تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة أو تشغيلهن ليلا، وتحديد المهن والأعمال الضارة بالصحة، أو التي من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة، ومن ذلك العمل في المناجم والمحاجر وغيرها.
وأضاف سعيد أن نظام العمل أعطى للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدتها أربعة أسابيع سابقة على التاريخ المحتمل للوضع وستة أسابيع لاحقة، عن طريق تحديد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة او بموجب شهادة طبية مصدقه من جهة صحية.
وأشار إلى أنه لا يجوز تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع، موضحا أن نظام العمل ألقى على عاتق صاحب العمل بعض الواجبات تجاه المرأة العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع، أو أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل ،أوالوضع ، إذ إنه ألزم صاحب العمل أن يدفع للمرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها إذا كان قد مضى عليها في خدمة صاحب العمل سنة فأكثر، والأجرة كاملة إذا كان لها في خدمته ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، غير أنها لا تستحق الأجرة عن إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر.
وبين سعيد أن النظام ألزم صاحب العمل ببعض الواجبات الأخرى تجاه العاملات لديه، منها إلزام صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن المقاعد اللازمة لتأمين راحتهن، وأن يهيئ مكاناً مناسباً يتوفر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، في حالة ما إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر، لافتا إلى أن النظام أجاز لوزير العمل أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد وزير العمل الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي يتم فرضها على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
من جهتها, بدأت الأستاذة في قسم علم الاجتماع في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة فوزية باشطح محاضرتها المعنونة «عمل المرأة في الإسلام « بتساؤل: لماذا السؤال عن عمل المرأة في الإسلام؟ وهل يسأل عن عمل الرجل ؟هل لأن مسالة أن تعمل المرأة أو لا تعمل لم يذكر في القرآن تحديداً؟ فالقرآن جاء بالكليات ولم يأت بالجزئيات، فلماذا الوقوف عند عمل المرأة، بل لماذا نجد أن شؤون المرأة وقضاياها موضوع بحث دائم حتى تجاوزت حدود المجتمعات المحلية لتصبح قضية.
وقالت إن المرأة مرتبطة بالموروث الثقافي بمعنى أن مجتمعنا يحاول دائما أن يؤصل لقضايا المرأة في إطار الموروث مع إلباسها لباس الدين ليصبح الأمر مشرعا، ومن هنا انطلقوا في مناقشة قضاياها التي عادة ما يطرحها الرجال حتى في المحافل العلمية المحلية والدولية، والمرأة غائبة تنتظر ما سيقرر لها، لذلك نجد أن هذه القضايا لا يخرج التدبير لها عن التبرير البيولوجي لينطلق منه لضعفها واحتمال وقوعها في الخطأ أو احتمال أن يغرر بها إن هي شاركت في الحياة العامة وبالتالي لابد من وجود رقيب عليها من الذكور يحدد درجة مساهمتها والنتيجة استمرار الوصاية عليها والتعامل معها كقاصر.
وأضافت باشطح أن الإسلام لم يمنع المرأة من العمل من الناحية الشرعية في أي مجال من مجالات الحياة والانتاج، إنما الظروف الموضوعية التاريخية هي التي حددت عمل المرأة على مر العصور، مشيرة إلى أن نسبة وجود المرأة في المشاركة المجتمعية بشكل عام هي دون المستوى لأن الخطاب التربوي والديني والموروثات الثقافية هي المسؤولة عن هذا الغياب لما لها من أثر كبير على قرار المجتمع.
وذكرت أن هناك مجموعة تحديات تواجه المرأة منها، رفض فكرة تبعية المرأة، ورفض الأطروحات التي تدور حول طبيعة المرأة واستخدام المنطق نفسة «الاختلاف البيولوجي» أساس لتكريس عدم المساواة الإنسانية، مشيرة إلى أن هذه الأفكار النمطية لاتزال تشكل منظومة ثقافية يعتقد فيها المجتمع، ليصل إلى أن الفطرة هي التي تحدد عمل المرأة وليست أية ظروف أخرى تتعلق بالمؤهلات والتعليم والشريحة الاجتماعية وعندها يصبح مفهوم المساواة من المفاهيم التي بمجرد ذكرها يتبارى كثيرون للتساؤل حول الحمل والولادة الذين لايستطيع الرجل القيام بهما وكأن المطلوب أن تصبح المرأة رجلا ويصبح الرجل امرأة ، فالمرأة المسترجلة محتقرة والرجل (المائع) محتقر .
وأكدت الدكتورة باشطح أن المساواة تعني عدم سلب الحقوق وتعني إلغاء التمييز بين الجنسين وإلغاء الاضطهاد والعنف وعدم تحجيم المرأة وحرمانها من حقوقها ومنعها من فرص العمل والحياة والمشاركة في البناء والإنتاج، كما تعني عدم منعها من رفع كفاءتها وثقتها بنفسها وتفعيل مشاركتها لأداء الأدوار ذات القيمة في المجتمع، أي أن تكون إنسانا مسؤولا عن ذاته متحملا نتائج قراراته ما دامت بالغة عاقلة .
مشاركات خلال جلسات المنتدى أمس (تصوير: يارا زياد )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.