الجوازات تصدر 17.767 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    محافظ رابغ يدشّن مبادرة زراعة 400 ألف شجرة مانجروف    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    كوريا الجنوبية وأمريكا تبرمان اتفاقا جديدا للتعاون في مجال الغواصات النووية    السعودية تدين الهجوم الذي استهدف أفراد من الشرطة الباكستانية بمنطقة كاراك    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    تعليم الطائف يطلق اللقاء التعريفي لبطولة «عقول» لمديري ومديرات المدارس    رئيس جامعة القصيم يرعى مؤتمر «الحرف اليدوية في عصر التحول الرقمي: فرص وتحديات»    جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي    اندلاع حريق بموقع صناعي في تولا الروسية    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    جدة تستضيف نهائيات «نخبة» آسيا    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    أمير الباحة يطلع على مستجدات مشروعات المياه    موجز    إحباط تهريب 131 كلغم من القات    دلالات تاريخية    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    رعى «جائزة مدن للتميز»..الخريف: الصناعة السعودية ترتكز على الابتكار والاستثمارات النوعية    كاتس يكرس سياسة الأمر الواقع.. وحماس تؤكد أنه انتهاك فاضح.. إسرائيل باقية في غزة وتتوسع في الضفة    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    السعودية تستورد 436 ألف كيلو جرام ذهبا خلال 4 سنوات    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدير قانونية غرفة الشرقية: صاحب العمل ملزم بتوفير حضانة لأطفال العاملات
نشر في الشرق يوم 23 - 04 - 2012

أشار مدير الإدارة القانونية في غرفة الشرقية محمد سعيد إلى تنوع عقود العمل بين محدد المدة، وغير محدد المدة، موضحا أن أفضلها هي العقود المحددة المدة للعامل لما فيها من خدمة للطرفين، وحفظ لحقوقهما. وقال في محاضرته حول نظام العمل السعودي، في فعاليات «أسبوع عمل المرأة .. آفاق جديدة» إن أنظمة عمل المرأة في السعودية أخذت بعين الاعتبار طبيعة المرأة العاملة وقدراتها، لتوفير مزيد من الحماية لها بما يمكنها من أداء دورها كأم وزوجة وربة أسرة، إذ حظرت تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة أو تشغيلهن ليلا، وتحديد المهن والأعمال الضارة بالصحة، أو التي من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة، ومن ذلك العمل في المناجم والمحاجر وغيرها.
وأضاف سعيد أن نظام العمل أعطى للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدتها أربعة أسابيع سابقة على التاريخ المحتمل للوضع وستة أسابيع لاحقة، عن طريق تحديد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة او بموجب شهادة طبية مصدقه من جهة صحية.
وأشار إلى أنه لا يجوز تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع، موضحا أن نظام العمل ألقى على عاتق صاحب العمل بعض الواجبات تجاه المرأة العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع، أو أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل ،أوالوضع ، إذ إنه ألزم صاحب العمل أن يدفع للمرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها إذا كان قد مضى عليها في خدمة صاحب العمل سنة فأكثر، والأجرة كاملة إذا كان لها في خدمته ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، غير أنها لا تستحق الأجرة عن إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر.
وبين سعيد أن النظام ألزم صاحب العمل ببعض الواجبات الأخرى تجاه العاملات لديه، منها إلزام صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن المقاعد اللازمة لتأمين راحتهن، وأن يهيئ مكاناً مناسباً يتوفر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، في حالة ما إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر، لافتا إلى أن النظام أجاز لوزير العمل أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد وزير العمل الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي يتم فرضها على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
من جهتها, بدأت الأستاذة في قسم علم الاجتماع في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة فوزية باشطح محاضرتها المعنونة «عمل المرأة في الإسلام « بتساؤل: لماذا السؤال عن عمل المرأة في الإسلام؟ وهل يسأل عن عمل الرجل ؟هل لأن مسالة أن تعمل المرأة أو لا تعمل لم يذكر في القرآن تحديداً؟ فالقرآن جاء بالكليات ولم يأت بالجزئيات، فلماذا الوقوف عند عمل المرأة، بل لماذا نجد أن شؤون المرأة وقضاياها موضوع بحث دائم حتى تجاوزت حدود المجتمعات المحلية لتصبح قضية.
وقالت إن المرأة مرتبطة بالموروث الثقافي بمعنى أن مجتمعنا يحاول دائما أن يؤصل لقضايا المرأة في إطار الموروث مع إلباسها لباس الدين ليصبح الأمر مشرعا، ومن هنا انطلقوا في مناقشة قضاياها التي عادة ما يطرحها الرجال حتى في المحافل العلمية المحلية والدولية، والمرأة غائبة تنتظر ما سيقرر لها، لذلك نجد أن هذه القضايا لا يخرج التدبير لها عن التبرير البيولوجي لينطلق منه لضعفها واحتمال وقوعها في الخطأ أو احتمال أن يغرر بها إن هي شاركت في الحياة العامة وبالتالي لابد من وجود رقيب عليها من الذكور يحدد درجة مساهمتها والنتيجة استمرار الوصاية عليها والتعامل معها كقاصر.
وأضافت باشطح أن الإسلام لم يمنع المرأة من العمل من الناحية الشرعية في أي مجال من مجالات الحياة والانتاج، إنما الظروف الموضوعية التاريخية هي التي حددت عمل المرأة على مر العصور، مشيرة إلى أن نسبة وجود المرأة في المشاركة المجتمعية بشكل عام هي دون المستوى لأن الخطاب التربوي والديني والموروثات الثقافية هي المسؤولة عن هذا الغياب لما لها من أثر كبير على قرار المجتمع.
وذكرت أن هناك مجموعة تحديات تواجه المرأة منها، رفض فكرة تبعية المرأة، ورفض الأطروحات التي تدور حول طبيعة المرأة واستخدام المنطق نفسة «الاختلاف البيولوجي» أساس لتكريس عدم المساواة الإنسانية، مشيرة إلى أن هذه الأفكار النمطية لاتزال تشكل منظومة ثقافية يعتقد فيها المجتمع، ليصل إلى أن الفطرة هي التي تحدد عمل المرأة وليست أية ظروف أخرى تتعلق بالمؤهلات والتعليم والشريحة الاجتماعية وعندها يصبح مفهوم المساواة من المفاهيم التي بمجرد ذكرها يتبارى كثيرون للتساؤل حول الحمل والولادة الذين لايستطيع الرجل القيام بهما وكأن المطلوب أن تصبح المرأة رجلا ويصبح الرجل امرأة ، فالمرأة المسترجلة محتقرة والرجل (المائع) محتقر .
وأكدت الدكتورة باشطح أن المساواة تعني عدم سلب الحقوق وتعني إلغاء التمييز بين الجنسين وإلغاء الاضطهاد والعنف وعدم تحجيم المرأة وحرمانها من حقوقها ومنعها من فرص العمل والحياة والمشاركة في البناء والإنتاج، كما تعني عدم منعها من رفع كفاءتها وثقتها بنفسها وتفعيل مشاركتها لأداء الأدوار ذات القيمة في المجتمع، أي أن تكون إنسانا مسؤولا عن ذاته متحملا نتائج قراراته ما دامت بالغة عاقلة .
مشاركات خلال جلسات المنتدى أمس (تصوير: يارا زياد )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.