صدر عن وزارة العمل"نظام العمل الجديد"، الذي أقره مجلس الوزراء، ويشتمل النظام على 16 باباً و245 مادة، تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل! وقد تطور هذا النظام في إحاطته لفئات لم تكن خاضعة لنظام العمل السابق، إضافة إلى تضمين اللائحة فقرة خاصة بالعمالة المنزلية، وأيضاً شمل المرأة العاملة. وتم الاعتراف بالمرأة قوة عاملة، تضاف إلى القوى العاملة، وهذا أمر جيد، ولها مكافأة نهاية خدمة كاملة، إضافة إلى حق العاملات من النساء في أي منشأة يزيد عدد من فيها على مئة عاملة، بحق الحضانة! ومن التطور في هذه اللائحة أيضاً إقرار حقوق عمال المناجم والمحاجر. ولست ادري هل لدينا مناجم أم ينطبق ذلك على"آبار النفط". وأما المكافأة فهي احتساب نهاية الخدمة من إنها جزء من الأجر الأساسي للعامل، مضافة إليها الزيادات كالنسبة المئوية من المبيعات، والأرباح، وهذه الفقرة هل ستلتزم الشركات الصناعية بها، في هذه الأرباح للعامل؟ وكيف يتم إقرار ذلك وتطبيقه ومراقبته؟ وفي المادة ال29 وردت عبارة جميلة وفضفاضة وهي: أن تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق وطبيعتها. ويخطر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة؟ وفي المادة ال158:"على صاحب العمل في جميع الأماكن التي تعمل بها نساء وفي جميع المهن أن تؤَمّن لهن مقاعد لاستراحتهن"؟ في هذا الباب واضح أن القائمين على قانون العمل الجديد متفائلون في عمل المرأة في كل المنشآت، ولم يبق إلا إعداد مقاعد للاستراحة. إن عمل المرأة العاملة به ضبابية وغير واضح ولا بد من وضع النقاط على الحروف، لنعرف ما هو بالضبط، إذ عرفنا حقوقها من خلال هذه اللوائح كعاملة وواجباتها واستحقاقاتها وحتى إجازاتها وحتى مقاعد لتستريح بها. لكن، ما هو عمل المرأة، غير عملها كمستخدمة عاملة في المدارس والمستشفيات أو موظفات مصارف. المرأة تريد أن تحدد لها المهن... ما المهنة المسموح لها القيام بها، وكيف ومتى؟ تحتاج"قواعد تنظيم العاملات من النساء في لائحة العمل إلى مذكرة"تفسيرية"لتعرّف ما عملها؟ وما مهامها بالضبط؟ كل شيء كامل وواضح وحقوقها محفوظة إلا نوع العمل، ما هو؟ وما المسموح به وما حدودها؟ [email protected]