مركز «إكثار وصون النمر العربي بالعُلا» يحصل على اعتماد دولي من جمعية (EAZA)    قصر الإليزيه: ماكرون سيزور لبنان «قريباً جداً»    إدارة الإطفاء بلوس أنجلوس: إصابات وتضرر أكثر من 1000 مبنى جراء حرائق الغابات    الرياض يتعادل إيجابياً مع الخليج في دوري روشن    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    القبض على مصري في جدة لترويجه «الشبو»    الدفاع المدني يدعو إلى ضبط سخانات المياه بشكل آمن    تحديد مصير نيمار مع الهلال    ولي العهد يفوز بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيراً" للعام الرابع على التوالي    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تطلق دليلاً شاملاً للمهن الإعلامية    أسرة «المساعيد» تحتفي بزواج ابنها الشاب وليد    اشتراط 30 يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    ما ينفع لا ما يُعجب    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    ولي العهد عنوان المجد    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    نائب أمير حائل يتفقّد مشروع طريق «حائل - رفحاء»    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    أين تذهب هذا المساء؟    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    إنتاج السمن البري    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص (الأهلي) (1-2)
نشر في اليوم يوم 14 - 08 - 2016

لقد جاء نظام العمل الجديد وتعديلاته ولوائحه سواء التنفيذية، أو التنظيمية، بالكثير من النصوص النظامية التي تعطى المرأة العاملة بالقطاع الخاص الكثير من الحقوق الخاصة بها، زيادة عن الحقوق المقررة لجميع العمال -دون تفرقة في الجنس -مما جعلها تنخرط أكثر بالعمل بالقطاع الخاص، وقد أحسنت وزارة العمل في ذلك إذ سعت جاهدة إلى تهيئة البيئة المناسبة للعاملات من خلال سن الأنظمة والتشريعات التي تكفل لهن حقوقهن، وقد منح نظام العمل تلك الحقوق للمرأة العاملة في القطاع الأهلي، مراعاة لوضعها الاجتماعي بوصفها أماً وزوجة مسؤولة عن أسرة من(حمل، ورضاعة، وولادة، وتربية ورعاية)، ومراعاة أيضاً لطبيعتها البيولوجية والانثوية، قال تعالى (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ)[ال عمران اية 36]
ومن تلك الحقوق: اولا: حظر عمل المرأة في الأعمال الشاقة أو الضارة
فقد نصت المادة (149) من نظام العمل على الآتي (يحظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، ويحدد الوزير - بقرار منه - المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة من شأنها أن تعرض النساء لأخطار أو أضرار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة).
والأعمال الخطرة:هي الأعمال التي من شأنها أن تعرض المرأة لأخطار معينة، فحظر النظام مزاولة المرأة لها حفاظاً على سلامتها، وهذه الأعمال مثل: الآلات في حالة دورانها بالطاقة، وما شابهها.
والصناعات الضارة: وهي الأعمال الضارة بالصحة، سواءً بصحة المرأة العاملة، أو بصحة جنينها، فيحظر تشغيل المرأة في مثل هذه الأعمال، كالعمل في المناجم، أو في مقالع الأحجار، أو ما شابهها، أو أعمال البناء والترميم والدهان... الخ.
بالإضافة الى أي عمل قد يؤدي مكان وظروف أدائه إلى تعرض المرأة لخطر جسدي أو أخلاقي أو نفسي. وقد فوضت ( المادة 149 اعلاه ) وزير العمل باستصدار قرار يحدد فيه هذه المهن والأعمال التي تعتبر ضارة بالصحة، أو تعرض المرأة لأخطار معينة، وفرض قيودا وضوابط على مزاولة المرأة لهذه الأعمال لتضمن سلامتها وصحتها، أو منع تشغيلها فيها منعاً باتا.
وقد صدرت عدة قرارات وزارية في هذا الشأن منها القرار الوزاري رقم 2834/1بتاريخ 9/9/1427ه والخاص بتحديد الأعمال التي تضر بصحة النساء أو من شأنها تعرضهن لأخطار محددة، وقد نص ذلك القرار على تلك الاعمال وهى العمل في (المناجم والمحاجر والاشغال الاخرى التي تتصل باستخراج مواد معدنية من باطن الارض 2- الصناعات التحويلية التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها3 - العمل في الصرف الصحي أو تركيب الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الاخرى) والقرار الوزاري رقم 1/1/3731/ع بتاريخ 28/8/1433ه والخاص بتنظيم عمل المرأة السعودية في المطابخ، والقرار الوزاري رقم 1/1/2474/ع بتاريخ 10/8/1433ه بتنظيم اشتراطات عمل المرأة في المصانع (ولا يتسع المقام والمقال لسرد بنود ونصوص واشتراطات تلك القرارات)
ثانياً: حق حظر عمل المرأة ليلاً: لقد نصت المادة (150 من نظام العمل) على الآتي (لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير) ومن امثلة تلك الحالات العمل في القطاع الصحي والمستشفيات.
هذا النص نص آمر، فلا يجوز لصاحب العمل الاتفاق مع عاملته على مخالفته، وذلك حفاظاً على صحتها وسلامتها، واستثناء على هذا الحظر واستناداً الى المادة نفسها، فقد صدر القرار الوزاري رقم 2838/1 بتاريخ 9/9/1427ه بجواز تشغيل النساء ليلاً في الحالات الاتية (1- إذا كان العمل صحيا أو خيريا أو تعليميا أو تدريبيا 2- إذا كانت المنشأة لا تستخدم سوى أفراد الاسرة 3- حالة القوة القاهرة وحالة الطوارئ 4- اذا كان العمل الليلى ضروريا للمحافظة على المواد من التلف السريع)
ويجب على صاحب العمل الحصول على ترخيص من الجهات الادارية المختصة بتشغيل النساء ليلا، مع التزام صاحب العمل بتوفير كافة الضمانات اللازمة لحماية النساء العاملات لديه، بالإضافة الى منع اختلاطهم بالرجال في اماكن العمل.
ثالثاً: الحق في إجازة الوضع ورعاية طفلها: ( لقد تم تعديل المادتين151 و 152من نظام العمل السابق ودمجهما في مادة واحدة) نصت على الاتي ((1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
2- يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة الأسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون اجر.
3- للمرأة العاملة - في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له - الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر).
واستناداً لهذه التعديلات فان للمرأة العاملة الحق في اجازة وضع باجر كامل لمدة عشرة اسابيع ولها الحق في تحديد هذه الاجازة بشرط ان يكون منها اربعة اسابيع قبل الوضع كحد اقصى، ويحظر تشغيل المرأة العاملة في الاسابيع الستة اللاحقة للولادة، حتى ولو بموافقة العاملة نفسها؛ لان ذلك متعلق بالنظام العام،- بخلاف الأسابيع الاربعة السابقة - حيث ان هذه الاجازة مقررة لصحة المرأة ورعاية الطفل.
وهذه التعديلات على نظام العمل جاءت بفائدة أكثر للمرأة العاملة، حيث تم منحها الاجر كاملاً خلال هذه الاجازة، بعكس النص السابق - قبل التعديل- والذى كان يعطيها نصف الأجر فقط، الا اذا كانت خدمتها اكثر من ثلاث سنوات فكانت تستحق الاجر كاملا.، كما انه اعطى العاملة الاجر كاملا وبصفة مستقلة عن الاجازة السنوية- بخلاف النص السابق- الذى كان يحرم المرأة العاملة من الاجازة السنوية اذا كانت استفادت بنفس السنة بإجازة وضع.
كما ان التعديلات اضافت ميزة اخرى للعاملة - بنص مستحدث- وهو استحقاقها لإجازة لمدة شهر باجر يضاف الى اجازة الوضع- السابق ذكرها- اذا كان لديها طفل مريض او من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويحق لها تمديد هذه الاجازة ايضاً لمدة شهر اخر بدون اجر.
وإمعاناً في رعاية المرأة العاملة، وحفظاً لحقها في هذه الإجازة، فقد حظر المنظم على صاحب العمل أن يفصل المرأة العاملة- او ينذرها بالفصل- أثناء تمتعها بإجازة الحمل والولادة ( المادة 155 من نظام العمل) واذا تم ذلك فان الفصل يكون غير مشروع ويستوجب التعويض المنصوص عليه نظاماً في (المواد 76و77 من نظام العمل).
كما لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوماً، و لا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة ( المادة (156) من نظام العمل.)
كما الزم النظام ايضاً صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة اثناء الحمل والولادة ( المادة153 ) فاذا لم يقم صاحب العمل بالتأمين الطبي على المرأة العاملة، فانه يكون ملزما بدفع جميع تكاليف ومصاريف الفحص والعلاج والولادة للمرأة العاملة.
وسوف نستكمل في مقالنا المقبل (بإذن الله تعالى) باقي تلك الحقوق المقررة للمرأة العاملة في القطاع الخاص (الاهلي) الواردة في نظام العمل ولوائحه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.