تمكين التحوّل الإستراتيجي للمملكة العربية السعودية نحو مستقبل التكنولوجيا    8 لاعبين.. هل ينجون من الإيقاف؟    اليوم.. ملاعب "بوليفارد سيتي" تستضيف بطولة موسم الرياض للبادل P1 بمشاركة دولية ومحلية    تحت شعار «قصصٌ تُرى وتُروى».. إطلاق مهرجان أفلام السعودية.. أبريل القادم    وزير خارجية السودان: الحرب توشك على الانتهاء    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    تركي آل الشيخ يعلن وصول زوار موسم الرياض إلى 19 مليون    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني السابق و المعين حديثاً    يقدم 250 فعالية متنوعة.. «معرض جازان للكتاب» يستقبل الزوار غداً    وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالين من رئيس وزراء فلسطين ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني    أمير الشرقية يكرّم المشاركين في مبادرة «خدمتكم فخر»    علامة HONOR تفتتح منصة الإعلان في LEAP 2025 مع إطلاق هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR    الهلاليون: كوليبالي كارثي    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    «وول ستريت» تتراجع.. وتباين بمؤشرات أسهم آسيا    لبنان تدين وترفض التصريحات الإسرائيلية ضد المملكة    والد عبدالله الزهراني في ذمة الله    انخفاض الناتج الصناعي الهولندي لأدنى مستوى خلال 6 أشهر    حسين عبد الغني يتوقع موقف الأهلي في دوري أبطال آسيا    الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية تعلن تأسيس الجمعية الأولى للتوحد بمنطقة مكة المكرمة    مساعد وزير الداخلية : الوزارة انتقلت من الرقمية التقليدية إلى المعززة بالذكاء الاصطناعي    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء جمعية العمل التطوعي    سماحة المفتي ومعالي النائب يستقبلان مدير فرع عسير    السعودية تتصدر دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان لعام 2023    إسقاط مسيرات أوكرانية.. وهجوم روسي على كييف    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر «غير النفطية» 4 %    أم تقتل ابنها المعاق بعد تشخيصها بسرطان مميت    مستشفى دله النخيل بالرياض ينقذ مريضة من ورم في الرقبة ممتد للقفص الصدري    الصحة العالمية: الصرع لا يزال محاطًا بالوصمة الاجتماعية    رياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق    عبدالعزيز بن سعد يواسي أُسر المايز والتميمي والجميلي في وفاة فقيدتهم    تسجيل 1383 حالة ضبط في المنافذ    العيسى يلتقي رئيس وزراء غينيا بيساو ويقف على برنامج جراحات العيون    الهلال الأحمر يعيد النبض لمعتمرة إندونيسية    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    دورات لتعزيز مهارات منسوبي الحرس الملكي        غيبوبة على الطريق.. تنتهي بحفل تكريم «اليامي» !    موجز اقتصادي    سيادة المملكة «خط أحمر»    وزارة الثقافة تشارك في مؤتمر «ليب 2025»    «الدارة» تصدر كتاباً حول القطع الفخارية المكتشفة بتيماء    تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي..    الأوركسترا والكورال الوطني.. روعة الإبداع في شتى الصور    %75 نسبة تفوق الحرفيات على الذكور    إرث الصحراء    بختام الجولة ال 19 من دوري روشن.. الاتحاد يسترد الصدارة.. والنصر يقترب من الهلال    ولي العهد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية    سباق تدّمير العقول    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    حسن التعامل    الاحتلال يوسع حملة تدمير الضفة وينسحب من «نتساريم»    الثأر العجائبي في حكاياتنا الشعبية..    ولادة أول صغار المها بمحمية عروق بني معارض    كيف يتكيف الدماغ بسرعة مع التغيير    ميكروبيوم معوي متنوع للنباتيين    الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيم ورشة العمل الإعلامية الرابعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية تصدر أحكاماً ابتدائية ل 15 متهماً ل انتهاج المنهج التكفيري
قيام بعضهم بطباعة مجموعة كتب لبعض منظري الفكر التكفيري
نشر في المدينة يوم 20 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهماً ( 14 سعودياً وأردني ) من أصل 30 متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة , حيث تم إدانتهم بعدة تهم منها : انتهاج بعضهم المنهج التكفيري وتحريم الالتحاق بالمدارس الحكومية , وحيازة ملفات تحتوي على مستندات وصور تتحدث عن صناعة الأسلحة والمتفجرات , ودعم الإرهاب والعمليات والمنظمات الإرهابية , والتنسيق لسفر الشباب والمغرر بهم إلى مواطن الفتن والقتال , وحيازة مستندات حاسوبية تمجد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وتأييد لأعمالهم القتالية في الداخل , وتدرب بعضهم في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة ، وقيام بعضهم بطباعة مجموعة كتب لبعض منظري الفكر التكفيري , وقيام أحدهم بتكفير المملكة وحكامها وتأييد القتال في الداخل والخارج , وغير ذلك من تهم , علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام , وقرر قاضي الجلسة سجن المدانين الحاضرين مدد متفاوتة من 11 شهراً إلى 16 سنة تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 11 شهراً ابتداءً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات منذ تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة 16 سنة منذ تاريخ إيقافه , منها أربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وست سنوات استنادا نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه ثلاثون ألف ريال استنادا إلى المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر , ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة سنتان وستة أشهر ابتداءً منذ تاريخ إيقافه , منها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتغريمه مبلغ عشرون ألف ريال استنادا إلى المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر , ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والأشرطة , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه , منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 14 عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه ، منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة الأسطوانات ليزرية , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه , منها سنتين استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 13 عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه , منها خمس سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ومصادرة جهاز الحاسب آلي الذي قبض بحوزته , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه ، منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وتغريمه ستة ألاف ريال ومصادرة المسدس الذي قبض بحوزته استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر , ومصادرة جهاز الحاسب الآلي , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات منذ تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه, منها سنتان استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومصادرة الأسطوانات الليزرية التي ضبطت بحوزته , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات منذ تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه , ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والأسطوانات الليزرية التي ضبطت بحوزته ومصادرة المسدس المضبوط معه وعدد ( 38 ) طلقه حيه استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثلاثين ( أردني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه .
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.