أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهماً ( 14 سعودياً وأردني ) من أصل 30 متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة , حيث تم إدانتهم بعدة تهم منها : انتهاج بعضهم المنهج التكفيري وتحريم الالتحاق بالمدارس الحكومية , وحيازة ملفات تحتوي على مستندات وصور تتحدث عن صناعة الأسلحة والمتفجرات , ودعم الإرهاب والعمليات والمنظمات الإرهابية , والتنسيق لسفر الشباب والمغرر بهم إلى مواطن الفتن والقتال , وحيازة مستندات حاسوبية تمجد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وتأييد لأعمالهم القتالية في الداخل , وتدرب بعضهم في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة ، وقيام بعضهم بطباعة مجموعة كتب لبعض منظري الفكر التكفيري , وقيام أحدهم بتكفير المملكة وحكامها وتأييد القتال في الداخل والخارج , وغير ذلك من تهم , علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة . وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام , وقرر قاضي الجلسة سجن المدانين الحاضرين مدد متفاوتة من 11 شهراً إلى 16 سنة تفصيلها كالتالي : - إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 11 شهراً ابتداءً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات منذ تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة 16 سنة منذ تاريخ إيقافه , منها أربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وست سنوات استنادا نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه ثلاثون ألف ريال استنادا إلى المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر , ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة سنتان وستة أشهر ابتداءً منذ تاريخ إيقافه , منها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتغريمه مبلغ عشرون ألف ريال استنادا إلى المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر , ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والأشرطة , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه , منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . // يتبع // 18:59 ت م تغريد