النصر في اختبار الأخدود.. والرياض يخشى الخليج    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    النقش على الحجر    من أنا ؟ سؤال مجرد    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ولي العهد وزيلينسكي يبحثان جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية    الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة لليوم ال460    ولي العهد عنوان المجد    "حرفة" يعرّف بدور محافظات منطقة حائل في دعم وتمكين الحرفيين    هوبال    إطلاق الوضيحي والغزال والنعام في محمية الإمام تركي بن عبدالله    ما ينفع لا ما يُعجب    نائب أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن موشرات الأداء للخدمات الصحية    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    11,9 مليار ريال إجمالي تمويل العقود المدعومة للإسكان في 2024    مفاوضات إيرانية صينية لتخليص صفقة بيع نفط بقيمة 1.7 مليار دولار    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    تدشين المرحلة الثانية من «مسارات شوران» بالمدينة    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    انطلاق المهرجان الأول للأسماك في عسير    "القادسية" يحقّق بطولة "طواف الأندية السعودية" 2025    دور سوريا المأمول!    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    «ترمب شايل سيفه»    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    المنتخب الجيد!    وزير الخارجية ومفوض"الأونروا" يبحثان التعاون    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    إنتاج السمن البري    المملكة تتصدر حجم الاستثمار الجريء في عام 2024    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" الجزائية": الحكم على 14 سعودياً وأردني أدينوا بدعم المنظمات الإرهابية
من أصل 30 متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة
نشر في سبق يوم 20 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهماً (14 سعودياً وأردني) من أصل 30 متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة، أدينوا بعدة تهم، منها: انتهاج بعضهم المنهج التكفيري وتحريم الالتحاق بالمدارس الحكومية، وحيازة ملفات تحتوي على مستندات وصور تتحدث عن صناعة الأسلحة والمتفجرات، ودعم الإرهاب والعمليات والمنظمات الإرهابية، والتنسيق لسفر الشباب والمغرر بهم إلى مواطن الفتن والقتال، وحيازة مستندات حاسوبية تمجد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وتأييد لأعمالهم القتالية في الداخل، وتدرب بعضهم في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة، وقيام بعضهم بطباعة مجموعة كتب لبعض منظري الفكر التكفيري، وقيام أحدهم بتكفير المملكة وحكامها وتأييد القتال في الداخل والخارج، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقرر قاضي الجلسة سجن المدانين الحاضرين مدداً متفاوتة من 11 شهراً إلى 16 سنة، تفصيلها كالتالي:

- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 11 شهراً ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة 16 سنة منذ تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وست سنوات استنادا نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه ثلاثون ألف ريال استنادا إلى المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة سنتان وستة أشهر ابتداءً منذ تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتغريمه مبلغ عشرون ألف ريال استنادا إلى المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والأشرطة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 14 عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة الأسطوانات ليزرية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها سنتين استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 13 عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة جهاز الحاسب آلي الذي قبض بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه، منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وتغريمه ستة ألاف ريال ومصادرة المسدس الذي قبض بحوزته استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه، منها سنتان استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة الأسطوانات الليزرية التي ضبطت بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات منذ تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والأسطوانات الليزرية التي ضبطت بحوزته ومصادرة المسدس المضبوط معه وعدد 38 طلقة حية استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه الثلاثين (أردني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه.

وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض عليه، وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.