«العصور الوسطى للفقه الإسلامي» مُصطلحٌ سمعته من شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وهو يشرح مساوئ ما كتب الفقهاء من كتب الفقه بعد القرون الأولى المفضلة، وما سببته من ضرر على الأمة الإسلامية في دينها ودنياها. ومن ذلك سوء استخدام أو فهم مصطلح الاجتهاد كمصدر من مصادر التشريع. فالاجتهاد ليس إصدارا لأحكام شرعية مزاجية يُلبسها الفقيه بلباس التورية باستخدام ألفاظ رنانة كالمصلحة والمناسبة وسد الذرائع، والتي تكون في غالبها صادرة عن أهواء الفقهاء، فهم بشر من خلق الله إلا أن احتمالية وقوعهم في الفتنة أعظم وأشد من غيرهم. الاجتهاد الشرعي سواء في أحكام العبادات وأحكام المعاملات هو القياس الصحيح على النصوص الثابتة، وهو الجمع بين المتماثلين (الطرد) والفرق بين المختلفين (العكس). فإن لم يوجد قياس منضبط، فالله أعلم وأحكم والواجب عند ذلك الاقتصار على النص، وذلك في الأحكام كلها ومن ذلك الرخص والاستثناءات والخصوصيات. أضاع الفقهاء الفقه والعلم بتخليهم عن الأصول ابتداء عند نقاش المسألة، أو انتهاء عند الفتوى. فتجد فقيها يؤصل عند بحث المسألة ثم هو يقلد عند التطبيق، فينقض تقليده تأصيله فيفتي بعكسه! ثم تكون النتيجة أن يظهر له فيما بعد ما يسوؤه بسبب عواقب التقليد. والأمثلة لا تعد ولا تحصى وهي بعشرات الآلاف، فمعظم أحكام كتب الفقه تقريبا تدور حول هذا المعنى أو بعضه. وسأمثل بحالة حديثة من إمام علامة ذكي زكي تقي نقي، وتناقضه بسبب حرصه على موافقة الفتوى وإن خالفت تأصيله. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أصل لعلة الربا في الذهب والفضة بأنها هي كونهما ذهبا وفضة، أي علة قاصرة لا يقاس عليها شيء، إذن فلا ربا عنده في الأوراق النقدية تأصيلا. ثم عاد فقلد من أجل موافقة الفتوى (فلا يتخيل أن الشيخ رحمه الله لا يدرك تناقضه الذي وقع فيه) فقال: والأوراق النقدية الأقرب أنها تلحق بالفلوس القديمة. والفلوس القديمة على المذهب فيها ثلاثة أقوال: 1- لا يجري فيها لا ربا الفضل ولا النسيئة، 2- يجري فيها ربا الفضل والنسيئة، 3- لا يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها ربا النسيئة، وهو قول وسط واختاره الشيخ رحمه الله. وهو بذلك قد ناقض تأصيله لعلة الربا بسبب تقليده قولا في المذهب. كما أنه قد اختلط على عقول الطلبة، فلم يسأله طالب عنده: وبم يا شيخنا أجرى أصحاب هذا القول من الحنابلة ربا النسيئة في الفلوس القديمة!؟ وبأي علة قاسوها على الذهب والفضة والفلوس القديمة من حديد ونحاس وزنك؟ فلا جواب إلا أن يُقال أنهم حكموا بربويتها (سواء أدركوا ذلك أم لا) إما بقياس الشبه الفاسد، أو بعلة الثمنية المطلقة التي رفضها الشيخ ابن عثيمين في تأصيله لعلة الربا ثم عاد إليها متناقضا بسبب تقليده المذهب لموافقة الفتوى! ثم أدى هذا التقليد إلى حاجة الناس إلى الاحتيال فظهر ما يسمى بالصيرفة الإسلامية التي هاجمها الشيخ بن عثيمين رحمه الله هجوما عنيفا في احسن منتجاتها وهي امتلاك المنزل من البنك ثم إعادة بيعه، ووصف ذلك بأنه أسوأ وأقبح من عمل حيل اليهود (فكيف لو رأى ما يحدث اليوم). فلو أنه رحمه الله صمد على تأصيله الذي يدين الله به في عدم قياس الأوراق النقدية على الذهب لما تناقض في تفقهه، ولما اختلط العلم على طلبته حتى أصبح كثير منهم يعجز عن استنباط علة. ولما أوجعه وأساءه ظهور الصيرفة الإسلامية، ولما انتشر الجهل المركب أضعافا مضاعفة اليوم في أحكام اقتصاديات المسلمين ومعاملاتهم. (وقد ذكر لي الدكتور محمد العصيمي (بحضور المستشار البنكي الدكتور عبد الرحمن الأطرم) أن الشيخ ابن عثيمين قال له: إنه لم يتبين له في ربوية الأوراق النقدية شيء). الفوضى الفقهية التي يشتكي منها بعضهم اليوم هي في الواقع بعض من إرث الفقهاء، وهو المسكوت عنه.