تختص 99 مادة في نظام التنفيذ بتنفيذ الأحكام المدنية من حقوق مالية، تجارية وأسرية، ويتيح النظام التنفيذ الفوري القسري للأحكام المعطلة والمتعثرة، والتنفيذ الفوري للأحكام المكتسبة القطعية من محكمة الاستئناف. كما يختص النظام بتنفيذ أحكام الشيكات بدون رصيد، الكمبيالات وعقود الإيجار، حيث يتاح للقاضي تنفيذ العقد الموثق مباشرة، والإفصاح عن ذمم المدان من خلال ربط قضاة التنفيذ بالجهات المشرفة على الأصول، سواء كانت أصولا ثابتة أو منقولة «عقارات، أرصدة بنكية، استثمارات، وأسهم..»، فضلا عن إيقاع غرامة على من يتأخر أو يماطل في تنفيذ ما يصدر بحقه شرعا. ويتيح نظام التنفيذ استخدام القوة في تنفيذ أحكام التفريق بين الزوجين، أو حضانة الصغير وحفظه، وتنفيذ أحكام الأحوال الشخصية جبرا، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة «الشرطة». ويختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتشكل في المحاكم دوائر للتنفيذ مكونة من قاض فرد، ويكون تنفيذ قرارات اللجان القضائية والأحكام الأجنبية من قبل قاض أو أكثر، يعينه مجلس القضاء الأعلى باقتراح من وزير العدل، ويحق لقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة والقوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار. وبموجب النظام يحق لقاضي التنفيذ منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين المتهرب والمماطل وحجز مستحقاته المالية، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده، واستجواب المدين ومحاسبة موظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله، فضلا عن بيع المال المحجوز وفق شروط معينة في المزاد العلني. وعالج النظام وضع الإعسار إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، حيث ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب وبعد إعلان ذلك يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين، ويخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاما.