أصدرت المحكمة الإدارية في جدة أحكاما قضت بإلزام أمانة جدة استكمال إجراءات منح 8 مواطنات متزوجات أراضي في مخطط جوهرة العروس سبق للأمانة أن خصصتها لهن عام 1424ه، ثم امتنعت لاحقا عن تطبيقها بحجة أنهن متزوجات ولا تنطبق عليهن شروط المنح، وقرر ممثل الأمانة استئناف الحكم ومنح 30 يوما لتقديم اعتراضه اعتبارا من أمس. وصدر الحكم بحضور ممثل عن الإدارة القانونية في أمانة جدة ووكيل المواطنات المدعيات وتسلم الخصوم أمس نسخا من الأحكام. وأكد مساعد أمين جدة للشؤون القانونية الدكتور محمد القحطاني أن الأمانة ستقدم استئنافها على الأحكام وفق النظام خلال 30 يوما، لرفعه إلى محكمة الاستئناف الإداري متمسكا بسلامة موقف الأمانة وتنفيذها للأنظمة والتعليمات، وأوضح أن ممثل الأمانة قدم مذكرات الى المحكمة ردا على لوائح الدعوى. وجاء في منطوق الحكم «أن تصرف أمانة جدة بسحبها قرارها بمنح المواطنات أراضي يعد تصرفا خاليا من المشروعية لتحصن القرار بمضي مدة الطعن عليه أمام القضاء»، وزاد منطوق الحكم «ليس من مقتضيات الأمن الاجتماعي والعدالة أن يصدر قرار إداري بمنح المواطنات أراضي، ثم تأتي الإدارة بعد سنوات وتلغي قراراتها بالمنح بداعي عدم مشروعية إصدارها وأنها صدرت بخطأ من الإدارة، لا سيما أن طلب المواطنة المتقدمة وقبوله من أمانة جدة موافق لصحيح النظام». وأضاف الحكم «أن من المستقر عليه فقهيا وقضاء أن تغير الأنظمة والتعليمات لا يمس الحقوق المكتسبة، فقرار منح المواطنات لا يتأثر بتغير الشروط النظامية للمنح حتى لو فقدت بعد منحها بعض شروط المنحة التي خصصت لها، كما أن الشرط الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 7/3/1425ه، والمتضمن عدم الزواج في النساء اللاتي يتقدمن بطلب المنح، لا يمس المراكز النظامية لمن استحق المنح وفق شروط القرار القديم تطبيقا لقواعد سريان القرارات الإدارية واحترام الحقوق المكتسبة». وأجاب ممثل أمانة جدة بمذكرة أوضح فيها أن عدم منح المواطنات عائد إلى عدم انطباق شروط منح ذوي الدخل المحدود عليهن، ومنها أن يكون طالب المنح امرأة مطلقة أو تجاوزت ال25 عاما من العمر ولم تتزوج، وذلك خلاف حال المدعيات وقت تقديم المنحة حيث ثبت أنهن متزوجات، وانتهى ممثل الأمانة بطلب رفض الدعوى. وبعد أن درست المحكمة ملف القضية أصدرت حكمها بإلزام أمانة جدة بمنح المواطنات المدعيات أراضي في المواقع المخصصة لهن.